الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 104 لسنة 4 قضائية “دستورية” – جلسة 02 /11 /1991 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس – المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 29

جلسة 2 نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 104 لسنة 4 قضائية "دستورية"

– دعوى دستورية "انقطاع الخصومة".
وفاة المدعى قبل أن تتهيأ الدعوى الدستورية للحكم فيها – اثره – انقطاع الخصومة.
– لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله وكانت الدعوى الدستورية لم تتهيأ للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملا بالمادة 130 من قانون المرافعات.


الاجراءات

بتاريخ 29 يونيو سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية النصوص المهدرة للحريات العامة والديمقراطية التى تضمنتها قوانين النقابات المهنية والقوانين المرتبطة بها، ومنها المادة الثالثة من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الاطباء والمادتين 50، 172 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية والمادة 19 فقرة/ هـ فى بنديها 2، 3، والمادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة.
من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله وكانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملا بالمادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات