الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرفلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد
/ عبد المنعم أحمد عامر
/ سمير عبد الملاك منصور
/ أحمد منصور علي منصور
نوائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1703 لسنة 49ق0ع

المقام من

مسعد محمد شحاته بلال

ضد

1- وزير العدل 2- رئيس هيئة النيابة الإدارية

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 23/ 11/ 2002 أودع الاستاذ/ محمد إبراهيم الدسوقي إبراهيم الجزار المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تعديل راتبه إلي ثمانين جنيها اعتبارا من 18/ 2/ 1987 وصرف كافة الفروق المالية المترتبة علي ذلك
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلي المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تسوية مرتبه بزميله الأحدث منه عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني اعتبارا من 18/ 2/ 1987 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 12/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث ان واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع علي الأوراق في ان الطاعن قد ذكر في عريضة طعنه بأنه عين في وظيفة مساعد نيابة إدارية في 21/ 5/ 1986 وبعد تاريخ تعيينه عين زميله عبد الرحيم عبد المنعم بوظيفة مساعد نيابة إدارية وأصبح تاليا للطاعن في الوظيفة المشار إليها وقد أقام زميله المذكور الدعوى رقم 3996/ 38ق أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 16/ 1/ 1999 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المذكور في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه بالجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه في النيابة الإدارية علي ألا يتجاوز ذلك ربط الوظيفة المعين عليها وما يترتب علي ذلك من آثار وبناء علي هذا الحكم صدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 193 في 12/ 7/ 1999 بتسوية حالة زميله المذكور ليصبح راتبه ثمانون جنيها اعتبارا من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلامه العمل بوظيفة مساعد نيابة إدارية مع منحه العلاوات الخاصة التي ضمت إلي راتبه اعتبارا من عام 1992 وعلي هذا ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 قد قضت بأنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل احدي الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة فإن زميل الطاعن المذكور وهو تالي له في ترتيب الأقدمية يزيد مرتبه علي مرتب الطاعن وقد تقدم بطلب إلي رئيس هيئة النيابة الإدارية لتعديل راتبه إلي ثمانين جنيها ليتفق وراتب زميله المذكور اعتبارا من 18/ 2/ 1987 ألا أن النيابة الإداريـة لم تجبه إلي طلبه فقام باللجوء إلي
تابع الطعن رقم 1703/ 49ق
لجان فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم 104 لسنة 2002 التي انتهت إلي أحقية الطاعن في تعديل راتبه الأساسي إلي ثمانين جنيها اعتبارا من 18/ 2/ 1987 أسوة بزميله المذكور والتالي له في ترتيب القديمة ألا أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تنفذ توصية اللجنة المذكورة مما حدا به إلي إقامة طعنه الماثل طالباً الحكم له بأحقيته في تعديل راتبه الأساسي إلي ثمانين جنيها اعتبارا من 18/ 2/ 1987 وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك .
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص علي انه ( يستبدل بنص الفقرة الأولي من البند ثامنا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بإعفاء النيابة الإدارية النص الأتي " لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل احدي الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة ) .
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم علي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع قرر بصفة عامة انه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل الوظيفة القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية وهو ما يسمي بالتعصيب في المعاملة المالية علي قرار ما هو مقرر من تعصيب في الميراث .
ومن حيث انه وعلي هدي ما تقدم فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عين في وظيفة مساعد نيابة إدارية في 21/ 5/ 1986 براتب شهري أساس مقداره 48 جنيها وفي تاريخ لاحق لتاريخ تعيين الطاعن عين زميل له هو عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني بذات الوظيفة التي يشغلها الطاعن تاليا للطاعن ألا انه بناء علي حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 16/ 1/ 1999 في الطعن رقم 3996/ 38ق0عليا والذي قضي بأحقية زميله المذكور في الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه من الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية تم تسوية حالة المذكور ليكون مرتبه الأساسي اعتبارا من 18/ 2/ 1987 ، 80 جنيها رغم أنه يلي الطاعن في الأقدمية بذات الوظيفة التي يشغلها اعتبارا من 21/ 5/ 1986 بمرتب أساس قدره 48 جنيها الأمر الذي يتعين معه تسوية حالة الطاعن ليكون مرتبة الأساسي مقداره ثمانون جنيها اعتبارا من تاريخ تسوية راتب زميله المذكور الذي يليه في الأقدمية وتدرج مرتبه علي هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة علي ذلك ولا محاجة في ان مرتب الطاعن قد بلغ 389.25 في 21/ 8/ 2002 حيث رقي إلي درجة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية وبالتالي أصبح مرتبه أعلي من مرتب زميله المذكور وبذلك لا يستحق تسوية حالته أسوة به طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1981 فهذا القول مردود عليه بأن العبرة من تطبيق أحكام هذه المادة هو تاريخ تعيين زميله المستشهد به بمرتب يزيد علي مرتب الطاعن لكون الطاعن أقدم منه في الوظيفة في هذا التاريخ .
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم تقم بتسوية حالة الطاعن علي النحو السالف بيانه الأمر الذي يتعين معه الحكم بأحقية الطاعن في تسوية حالته ليكون مرتبه الأساسي ثمانين جنيها علي النحو السالف بيانه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية راتبه الأساسي ليكون ثمانين جنيها شهرياً اعتبارا من 18/ 2/ 1987 تاريخ استلام زميله عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني العمل بالنيابة الإدارية ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 2من ربيع أول سنة 1426 هجرية والموافق الأحد 10/ 4/ 2005وذلك بالهيئة المبينة بعالية .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات