المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 7460 لسنة 48ق. عليا ورقم 23 لسنة 49ق. عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / 1 – محمد الشيخ على أبو زيد
2 – عبد المنعم أحمد عامر
3 – الدكتور / سمير عبد الملاك منصور
4 – أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقم 7460 لسنة 48ق. عليا ورقم 23 لسنة 49ق. علياالمقامين من
المستشار / عبد الجليل بدوى محمودضد
1 – رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين والمعاشات2 – المستشار / وزير العدل – بصفاتهم
3 – المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
بتاريخ 3/ 9/ 2000 تقدم الطاعن بالتظلم رقم 254 لسنة 2000 إلى لجنة التاديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة طالبا فى ختامه الحكم بالزام المعلن إليه الأول باعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى بواقع 400 جنيه " أربعمائة جنيه " بحد أقصى 100% من أجر أشتراكه عن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش وقدرها 12 يوما – 6 أشهر ، 38 سنة " وذلك من تاريخ إحالته للمعاش فى 8/ 2/ 1990 ، وما يترتب على ذلك من آثار .وقد أحيل التظلم إلى هذه المحكمة تنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقيد بجدول المحكمة بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارا من 8/ 2/ 1990 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الأشتراك الأخير وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وفى يوم الأربعاء الموافق 2/ 10/ 2002 أودع الأستاذ / على يسرى عبد الوهاب " المحامى " بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 23 لسنة 49ق.ع طلب فى ختامه الحكم : –
أولا : باعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 8/ 2/ 1990 طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل مضافا إليه الزيادات المقررة قانونا .
ثانيا : أحقية المدعى فى تسوية مكأفاة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المدعى الأساسية عن السنتين الأخيرتين .
ثالثا : أحقية المدعى فى تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على 36 سنة .
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتات فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعنشكلا وفى الموضوع باحقية الطاعن فى طلباته سالفة البيان على النحو الوارد بالتقرير .
وجرى نظر الطعنين أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم : أصليا : 1 – بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة حيث أن صاحب الصفة هو : وزير المالية"
2 – عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الأجتماعى .
واحتياطيا : برفض الطلبات موضوعا لقيامها على غير سند من القانون .
وبجلسة 25/ 6/ 2000 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 7460 لسنة 48ق.ع إلى الطعن رقم 23 لسنة 49 ق.ع ليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة 5/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذى صفة باعتبار أ صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان مفاد نص المادة " 31 " من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هى التى تتحمل بالفروق الناجمة عن اعادة تسوية معاش المؤمن عليه إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لايكون لصاحب المعاش مباشرة وانما تلتزم الهيئة القومية للتامين الأجتماعى بأداء الفرق الذى تلتزم الخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ومن ثم فان المشرع لم ينشىء علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذى تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشان بن يختصم وزير المالية فى الدعوى التى يرفعها للمطالبة بحقوقه وأن فى اختصام الهيئة ما يكفى للحصول على حقوقه الأمر الذى يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد ميعاد السنتين المقررة بالمادة 142 من قانون التامين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فانه ولئن كان الثابت أن الطاعن قد أحيل للمعاش بتاريخ 8/ 2/ 1990 وأقام طعنه الماثل فى 3/ 9/ 2000 إلا أنه فى خلال تلك المدة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 3/ 1990 حكمها فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق والذى انتهت فيه إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض .
ومن حيث إنه قد أضحى فى يقين هذه المحكمة أن التفسير التشريعى الذى أنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعى المشار اليه والذى حل محل النص القائم اعتبارا من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا فى الصيغة والمضمون الذى أنتهت إليه المحكمة الدستورية .
ومقتضى ذلك أن هذا التفسير قد أرسى لدى كل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديدا بان التسوية التى تمت قبل صدور التفسير هى تسوية خاطئة معدومة الأثر قانونا ، الأمر الذى يتعين معه على الجهة المختصة أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش ، وإخطار ذوى الشأن بالربط النهائى للمعاس فان هى نكلت عن ذلك ظل الميعاد المقرر بمقتضى المادة 142 لإقامة الدعوى باعادة تسوية المعاش مفتوحا لايحده سوى التقادم الطويل للخقوق وهو خمسة عشر عاما ، ذلك أن الحظر الوارد بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفا لايبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية ، فاذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوى الشأن قائما مالم يسقط بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذى ارسته المحكمة الدستورية ، فاذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام هذا الطلب طعنا على التسوية الخاطئة لمعاشه عندما ما أتاه اليقين بخطئها وذلك بتاريخ 3/ 9/ 2000 قبل مرور خمسة عشر عاما على صدور التفسير المشار إليه فان الطلب يكون قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا ، وإذ أستوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن أحيل إلى المعاش فى 8/ 2/ 1990 وقد بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش " 12 يوما – 6 شهور – 38 سنة " إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم بتسوية معاشه طبقا لصحيح حكم القانون حيث كان يتعين معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير حسبما أنتهت إلى المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 ، ومن ثم يطلب اعادة تسوية معاشه باعتبار أنه كان يشغل درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهى فى حكم درجة وزير ، وذلك بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير ومكافاة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة .
وقد تظلم الطاعن للجنة المشكلة بالهيئة المطعون ضدها طبقا لحكم المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بتاريخ 22/ 3/ 2000 دون جدوى الأمر الذى حدا به إلى أقامة طعنه طالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن اعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى فان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن مؤدى أحكام المادتين 19 ، 20 من قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 أن الأجر الذى يسوى طبقا له المعاش الأساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الإجتماعىالمخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراطات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الأشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لايزيد عل مائتى جنيه شهريا واستثنى المشرع من هذا الحد القصى ثلاث حالات ، الحالة الثانية هى حالة المعاشات التى تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه .
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى تنص على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة .
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التامين الأجتماعى .
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ماقضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التامين الإجتماعى سالف الإشارة اليها ، ومن ثم فان الأحكام المنصوص عليها فى المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17لسنة 1976 " وهو تعديل لاحق على صدور قانون التامين الأجتماعى رقم 97 لسنة 1975 ، تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من أنه فى جميع حالات أنتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافاته على اساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها ، وآخر مرتب كان يتقاضاه ايهما أصلح له هى الواجب التطبيق فى هذا الشان الأمر الذى يتعين معه تسوية معاش القاضى – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص – على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذه القانون .
وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شان الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة بسرى فى شأنها جميع الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية .
ومن حيث إنه وأن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاه بوجه عام ، إلا أن منهم من يشغل وظيفة فى حكم درجة الوزير ، وقد أنتهت المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق . دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن لأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى ظل وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة والتى تعتبر فى حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلا لها حتى تاريخ احالته للمعاش فى 8/ 2/ 1990 لبلوغه السن المقرر قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس الهيئة ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الأشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه فى تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الأجتماعى يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وفقا لها ، ووفقا للقواعد العامة أيهما أفضل ، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهرى لأمور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الأشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فان كل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شريطة إلا يزيد الناتج الكلى للمعاش على 100% من مجموع الأجرين الأساسى والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتامين الإجتماعى والمؤمن عليه .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى والمتغير فانه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على ساس المتوسط الشهرى لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند احالته إلى المعاش أيهما أفضل له .
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الهيئة المطعون ضدها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر الأساسى والأجر المتغير ، فانه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس .
ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافاة نهاية الخدمة ، فانه لما كانت المادة 30 من قانون التامين الإجتماعى قد جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافاة متى توافرت إحدى حالات أستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافاة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الأشتراك فى نظام المكافاة ، ويقدر أجر حساب المكافاة باجر حساب معاش الأجر الأساسى .
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش القاضى تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر أجر اساسى كان يتقاضاه .
ومن حيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى التأمين الزائدة فانه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التامين الاجتماعى بحسبانه القانون العام الذى يحكم هذا النظام لخلو قانون هيئة قضايا الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حقه فى التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين – على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع :أولا : باحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارا من 8/ 2/ 1990 على أساس
آخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصى مقداره 100% من أجر الأشتراك الأخير مع ما يترتب على
ذلك من آثار .
ثانيا : باحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 8/ 2/ 1990 على أساس آخر
أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% ولا
يقل عن 50% من أجر التسوية شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش النهائى 100% من قيمـة
الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بالأسباب .
ثالثا : بأحقية الطالب فى تسوية مكافاة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه الطالـب
شاملا العلاوات الاضافية .
رابعا : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة
من السنوات الزائدة فى مدة الأشتراك فى التأمين – على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك
من آثار .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق لسنة 1426 هـ ، والموافق 20/ 3/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
