المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 26/ 6/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـادل محمود زكي فرغـلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حمدي محمد أمـين الوكيـل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د: سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طـارق رضـوان مفـوض الدولـة
وحضور السيد / خـالد عثمـان محمـد حسن سكرتـير المحكـمـة
في الطعن رقم 9216 لسنة 48 ق
المقام من
محمود أحمد حسن سرحانضد
1- رئيس الجمهوريـة 2- وزيـر العـدل 3- رئيس هيئة قضايا الدولةالإجراءات
بتاريخ 19/ 7/ 2000 أقام الطاعن هذا الطعن بعرضية أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة – طالباً الحكم بإلغاء قرار المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة الصادر في 11/ 4/ 2000، وإلغاء القرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمناه من تخطى الطاعن في الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والقضاء بترقية الطاعن لهذه الدرجة مع احتفاظه بأقدميته بحيث يكون لاحقاً في الترتيب على المستشار / فتحى عبد الغني إبراهيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وسابقاً في الترتيب على المستشار / عبد الجواد محمد حسن محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصرف كافة حقوقه المالية اعتباراً من تاريخ صدور القرار الطعين مع إالزام المطعون ضدهم المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.وبجلسة 24/ 3/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة – بعدم اختصاصتها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا بالاختصاص، وابقي الفصل في المصروفات.
ونفاذاًُ لذلك الحكم ورد الطعن الماثل إلى هذه المحكمة حيث قيد بجدولها العام بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم. وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتأت فيه للأسباب المبينة الحكم بعدم جواز إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا، وأحقية الطاعن في أن يسلك الطريق الذي يتفق وحكم القانون إذا شاء الطعن في قرار تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس قضايا الدولة مثار المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص.
وجري تحضير الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بالأوراق ، وبجلسة 20/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عن النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 9216 لسنة 48 ق
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أحيل إلى هذه المحكمة بموجب حكم محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة في 24/ 3/ 2002
ومن حيث إن المادة مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 تنص على أن " تختص أحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا – دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتصلة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطعن عيباً والشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ".
ومن حيث أن مفاد هذا النص – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع عقد لأحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا الاختصاص دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المعلقة بأي شأن من شئونهم كما هو مفصل بالنص، ومن ثم يكون الطعن الذي أقامه الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري ، وقيد بجدولها برقم 10966 لسنة 54 ق طالباً إلغاء القرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، قد أقيم بالمخالفة لحكم المادة مكرراً من القانون رقم 2002 سالف الذكر ولا سبيل إلى تصحيح تلك المخالفة إلا أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالطريق المقرر قانوناً إذ لا تملك محكمة القضاء الإداري أن تحيله إلى هذه المحكمة استنادا منها إلى حكم المادة ( 110) من قانون المرافعات، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن لا يسوغ لأي محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلاه إلى المحكمة المختصة طبقاً لحكم هذه المادة،إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي، ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها، وإلا طلبت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم. ولا يوهن في سلامة هذا النظر القول بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة، فذلك لا يقلل من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة، ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعاوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أيا كان مضمونه، وإذا كان من شأن حكم الإحالة أنه يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات، ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصتها أن يأتي بنتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا على قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القانونية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة، وجعل ولوج سبيلها طبقاً لإجراءات محددة ينبغي على ذوى الشأن أن يتركوها أن أرادوا قضاءها، ولا يجوز إجبارها على القضاء بناء على حكم صادر من محكمة أدني سواء أكان الحكم صواباً أو خطأ.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإن محكمة القضاء الإداري قد جانبها الصواب فيما قضته به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحمل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنيب ذوى الشأن السلوك السبل القانونية التي اعتمدها الشارع خطأ يعد خللاً فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات ولو كانت بالنسبة لهذا النزاع هى محكمة أول درجة، إذا أن مقتضى ذلك أن تردد إليها الدعوى مباشرة من ذوى الشأن وليس بحكم محكمة أخرى، الأمر الذي يجعل النزاع – والحال هذه – غير مطروح على هذه المحكمة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الإحالة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بعدم جواز الإحالة| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
