أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة السابعة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـادل محمـود
زكـي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمـد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصـور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد جميـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمـان محمـد حسـن سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1674/ 1909 لسنة 46 ق علياالمقام من
السيد / رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية …. " بصفته "ضد
السيد / محمد محمود محمد صالحفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات
بجلسة 21/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 970 لسنة 53 ق
والطعن رقم 1909 لسنة 46 ق
المقام من
السيد / محمد محمود محمد صالحضد
السيد / رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية …. " بصفته "في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات
بجلسة 4/ 7/ 1999 في الدعوى رقم 1909 لسنة 46 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 3/ 1/ 2000 أودع الأستاذ / نادر أندراوس المحامي – عن الأستاذة / كوثر إبراهيم فراج المحامية بصفتها نائبة عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1674 لسنة 46 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 21/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 970 لسنة 53 ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 301 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطى المدعي في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 970 لسنة 53 ق وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب. وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
تابع الحكم في الطعن رقم 1674/ 1909 لسنة 46 ق عليا
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاُ وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وفي يوم الأحد الموافق 16/ 1/ 2000 أودع الأستاذ / محمد عبد الله المحامي – نائباً عن الأستاذ / نبيل إبراهيم شربيه المحامي – بصفته وكيلاً عن الطاعن في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1909 لسنة 46ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة الترقيات بجلسة 4/ 7/ 1999 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاُ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 6 لسنة 1995 الصادر في 3/ 1/ 1995 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية ، وما يترتب على ذلك من آثار ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظرت المحكمة هذين الطعنين على النحو المبين بمحاضر الجلسات، بعد إحالتهما إليها من دائرة فحص الطعون ، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة 8/ 5/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة..ومن حيث إن الطعن الأول قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن الطعن الثاني في الحكم الصادر بجلسة 4/ 7/ 1999 المشار إليه، وكان الطاعن قد تقدم بطلب مؤرخ 2/ 9/ 1999 للإعفاء من الرسوم وقيد برقم 538 لسنة 45 ق.ع أمام هيئة مفوضي الدولة، وصدر قرار الإعفاء بجلسة 22/ 11/ 1999 وأودع الطاعن تقرير طعنه في 16/ 1/ 2000 وإذ استوفى هذا الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن الأول رقم 1674 لسنة 46ق تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 199 لسنة 43ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية بطلب تعديل أقدميته وأقدمية الأستاذة / نعمات زكريا عفيفي وإلغاء القرار رقم 301 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 25/ 10/ 1995 فيما تضمنه من ترقية الأستاذة المذكورة لوظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف القانون وتخطيه في الترقية إلى هذه الوظيفة وأسس دعواه على أنه وإن كانت الأستاذة المذكورة معينة معه في قرار واحد في الدرجة الثالثة " محام " بالقرار رقم 284 لسنة 1983 من 29/ 10/ 1983 وإنه تم وضعها في الترتيب قبله على أساس القاعدة العامة المقررة عند التساوي في الدفعة والقيد بالجدول العام يقدم الأكبر سناً ، إلا أنه إذا سبقها في القيد بالجدول الابتدائي والاستئنافي ، وإن المطعون على ترقيتها قد نقلت لجدول غير المشتغلين خلال فترة حصولها على أجازة لرعاية الطفل، فإنه يتعين إسقاط هذه المدة من مدة خدمتها مما يستوجب ترقيته، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 970 لسنة 53 ق.
وبجلسة 21/ 11/ 1999 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 301 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
تابع الحكم في الطعن رقم 1674/ 1909 لسنة 46 ق عليا
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المواد 8، 11 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 والقواعد التي وضعتها لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل بجلستها المنعقدة في 7/ 7/ 1984 من الاعتداد بأقدمية العمل القانوني وليس بأقدمية الدرجات المالية وأسبقية الالتحاق بها وإن تحدد الأقدمية بين الأعضاء القانونيين بالإدارات القانونية على أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام ، وما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية أو الالتحاق بالخدمة ،وطبقاً لهذه القواعد فإن المفاضلة عند الترقية إلى الوظائف الأعلى – وذلك عند التساوي في الكفاية – هي بأسبقية القيد بالجدول العام أو ما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية – وتسرى هذه القواعد على قرارات الترقية الصادرة بعد 7/ 7/ 1984 .
وإذا كان الثابت من الأوراق أن كلاً من المدعي والمطعون على ترقيتها حاصل على ليسانس الحقوق عام 1982 وعين بالدرجة الثالثة بمجموعة وظائف القانون اعتبارا من 29/ 10/ 1983 وقيد بالجدول العام في 19/ 3/ 1986 وأمام محاكم الاستئناف بتاريخ 16/ 7/ 1991 بينما المطعون على ترقيتها قبلت ابتدائي بتاريخ 11/ 5/ 1988 ولم تقيد استئناف فمن ثم فإنهما إذا تساويا في مضمار الكفاية بحصول كل منهما على درجة جيد فإن المدعي يكون أحق بالترقية من المطعون عليها وإذ أنطوى القرار رقم 301 لسنة 1995 على ترقية السيدة / نعمات زكريا عفيفي إلى وظيفة من الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون " محام ممتاز " وذلك دون المدعي فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول رقم 1674 لسنة 46 ق مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف المادة من قانون الإدارات القانونية فيما توجيه من مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية، وإن القرار المطعون فيه صادف صحيح القانون إذ أن المطعون على ترقيتها هي الأكبر سناً والأقدم في الوظيفة السابقة، وقد استوفت شروط الترقية للوظيفة الأعلى وهي القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، وإن تاريخ الترقية كان في 15/ 10/ 1995 وكان ترتيبها في الأقدمية الأولى بينما المطعون ضده ترتيبه الثاني وقد تساويا في تقرير الكفاية (جيد) فتكون المطعون على ترقيتها هي الأقدم والمستوفية لشروط شغل وظيفة محام ممتاز مما يجعل قرار الهيئة رقم 301 لسنة 1995 يتفق وصحيح القانون إضافة إلى أن تسابق القيد بنقابة المحامين لا شأن له بأسبقية العمل القانوني إنما يرجع إلى النقابة وجلساتها التي تنعقد بها ومن له دراية بإعفاء سكرتارية لجان القيد.
ومن حيث إن واقعات الطعن الثاني رقم 1909 لسنة 46 ق تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في إنه أقام الطاعن الدعوى رقم 3895 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء القرار رقم 6 لسنة 1995 الصادر في 3/ 1/ 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وأسس دعواه على أنه تم ترقية الأستاذة / سعدية محمد على لوظيفة محام ممتاز المعينة معه في وظيفة محام ثالث بالقرار رقم 284 لسنة 1983 الأسبق منه في ترتيب القرار لكونها الأكبر سناً والأقدم تخرجاً على الرغم من إنه أسبق منها في القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وبجلسة 4/ 7/ 1999 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه والقاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة طبقاً لأحكام قانون الإدارات القانونية إن تتوفر في شأنه مدد القيد المبينة بالمادة من هذا القانون إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة به، وإن الترقية إلى هذه الوظائف تكون من الوظيفة السابقة عليها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية عند التساوي فيها، وإنه يتعين ترتيب أقدمية المعينين لأول مرة طبقاً لأقدمية درجة القيد في جداول المحامين المشتغلين وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى ثم الأعلى في مرتبة الحصول عليه ثم الأقدم تخرجاً فالأكبر سناً، وإنه يكتفي في شكل وظيفة محام ممتاز بما تضمنته بطاقة وصف محام أول من شروط تتمثل في القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية .
تابع الحكم في الطعن رقم 1674/ 1909 لسنة 46 ق عليا
وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون في ترقيتها حاصله على ليسانس الحقوق دور مايو 1982 وإنها من مواليد 1950 وقيدت بجدول المحامين المشتغلين في 30/ 8/ 1983 وابتدائي في 2/ 4/ 1986 واستئناف في 17/ 8/ 1991 وإن المدعي حاصل على ليسانس الحقوق دور أكتوبر 1982 وإنه من مواليد 1952 وقيد بالجدول العام في 30/ 8/ 1983 وابتدائي في 16/ 3/ 1986 واستئناف في 16/ 7/ 1991 وإن المدعي والمطعون في ترقيتها عينا بالإدارة القانونية بالهيئة المدعى عليها بوظيفة محام ثالث بالقرار رقم 284 لسنة 1983 ووضعت المطعون في ترقيتها في ترتيب سابق عليه لكونها أقدم منه تخرجاً وأكبر سناً، وإذ استوفي كل منهما شروط الترقية لوظيفة محام ممتاز واكتملت بشأنهما مدة القيد اللازمة لذلك فمن ثم تكون المطعون فيه ترقيتها مقدمة قانوناً في الترقية عليه وإذ صدر القرار الطعين يقضى بذلك فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن شغل إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية لا يعدو أن يكون تعييناً مما يستلزم أن تكون المفاضلة بين المرشحين على أساس أسبقية القيد وما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف ، وإنه يتعين أعمال القواعد التي وضعتها لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل من الاعتداد بأسبقية القيد بالجدول العام وما يتلو ذلك من تسلسل القيد عند المفاضلة للترقية للوظيفة الأعلى، وأن الطاعن يتساوي مع المطعون في ترقيتها في القيد بالجدول العام ويسبقها في القيد بالجدول الابتدائي والاستئناف.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها وضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيماً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم وعين على سبيل الحصر الوظائف الفنية التي يشغلها أعضاء الإدارات القانونية وقضى المشرع بأن عضو الإدارة القانونية قد يشغل وظيفته عن طريق التعيين المبتدئ أو عن طريق التعيين الذي يتضمن ترقية وجعل لكل منهما قواعده وضوابطه وأحكامه وإجراءاته فيسري على الأول أحكام التعيين ، ويسرى على الثاني قواعد الترقية، ونظم المشرع قواعد الترقية على أساس تفضيل الأقدم في الوظيفة السابقة إذا تساوت مرتبة الكفاية بين المرشحين ، وإن الأقدمية في الوظيفة تتحدد اعتبارا من تاريخ التعيين فيها ، فإذا كان المرشحون للترقية قد شغلوا الوظيفة السابقة بقرار واحد فتكون الأولوية في الترقية طبقاً لترتيبهم في هذا القرار إذ تنص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السابقة يكون التعيين في درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية …" .
وقد أدمجت وظائف " محام رابع " " ومحام ثالث " ومحام ثان " في وظيفة " محام " وتعادل بالدرجة الثالثة ، وأدمجت وظيفتا " محام أول " و " محام ممتاز " في وظيفة " محام ممتاز " وتعادل بالدرجة الثانية طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية …. على أن " تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه ، ويراعي في تحديد الأقدمية التالية :
1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.
2- ………………
3- إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة من القانون، وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى، فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية ، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً ، وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية.
كما اشترط المشرع للترقية أن يكون العضو مستوفياً الاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها، ومن هذه الشروط أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المشتغلين المدة المبينة قرين الوظيفة فنصت المادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 على أنه " يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالي : –
تابع الحكم في الطعن رقم 1674/ 1909 لسنة 46 ق عليا
محام أول : القيام أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف ……."
وإن مدد القيد والاشتغال بالمحاماة المنصوص عليها بهذه المادة هي شرط تأهيلي يلزم توافره لشغل وظائف الإدارات القانونية سواء عن طريق التعيين المبتدئ أم الترقية ، إلا أنه عند التعيين المبتدئ فإنه تحسب الأقدمية على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى ، فالأعلى في مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية ، فالأقدم تخرجاً، فالأكبر سناً، أما عند الترقية إلى الوظائف الأعلى فإنه يعتد بالأقدمية في الوظيفة السابقة، ولا يلتفت إلى أسبقية القيد في جدول المحامين ما دام المرشح للترقية قد استوفى درجة ومدة القيد المقرر للوظيفة المرشح للترقية إليها، ولا ريب في وجوب إسقاط المدة التي نقل فيها عضو الإدارة القانونية إلى جدول غير المشتغلين من مدة القيد التي يتطلبها القانون وذلك عند النظر في مدى استيفائه للشرط الخاص بمدة القيد دون أن يستطيل ذلك إلى تعديل أقدميته في الوظيفة فقد ربط المشرع بين شغل وظائف مديري وأعضاء الإدارات القانونية والقيد بجداول نقابة المحامين أو الاشتغال بالمحاماة للمدد التي حددتها المادة .
ومن حيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق في الطعن الأول أن المطعون ضده تسبقه في الترقية في وظيفة " محام " من الدرجة الثالثة الأستاذة / نعمات زكريا عفيفي المعينة معه في قرار واحد في هذه الوظيفة ( القرار رقم 284 لسنة 1983 في 29/ 10/ 1983 ) بعد أن تساويا في القيد في الجدول العام بتاريخ 30/ 8/ 1983 وفي دفعة التخرج وقدمت عليه في الترتيب لكونها الأكبر سناً، ثم نقلت إلى جدول غير المشتغلين من 2/ 5/ 1984 حتى 8/ 2/ 1985 ومن 16/ 9/ 1985 حتى 28/ 2/ 1987 ثم قيدت ابتدائي من 11/ 5/ 1988 طبقاً لما هو ثابت بشهادة النقابة المؤرخة 10/ 6/ 1993 وإنه بعد إسقاط المدة التي نقلت فيها إلى جدول غير المشتغلين من مدة القيد المشترطة للترقية في تاريخ إجرائها في عام 1995 تظل مستوفية لمدة القيد التي تطلبها المشرع لشغل وظيفة محام من الدرجة الثانية وهي انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية حيث قيدت ابتدائي في 11/ 5/ 1988 أي استوفت هذه المدة من 10/ 5/ 1994 ، مما يتعين معه عند الترقية لهذه الوظيفة المفاضلة بينها وبين المطعون ضده على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة دون ما اعتداد بتسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئناف ما دام الأمر يتعلق بترقية وليس تعييناً مبتدءاً ، وإذ كانت المذكورة أسبق من المطعون ضده في أقدمية وظيفة محام من الدرجة الثالثة بترتيب أقدميتها سابق عليه في قرار التعيين ، فإنه تكون ترقيتها بالقرار رقم 301 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 25/ 10/ 1995 وتخطي المطعون ضده قد صادق صحيح حكم القانون ، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر حين اعتد بتسلسل القيد في جدول نقابة المحامين وأتخذ منه معياراً للمفاضلة عند التزاحم على الترقية فمن ثم يكون غير قائم على سند سليم من القانون خليقاً بإلغائه.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن الثاني إن الطاعن لاحق للمطعون على ترقيتها في ترتيبه في قرار التعيين لكونها أقدم منه تخرجاً وأكبر منه سناً، وقد استوفت مدة القيد في جدول المحامين المتطلبة قانوناً، وسائر شروط الترقية لوظيفة محام من الدرجة الثانية، فإنه تكون ترقيتها بالقرار رقم 6 لسنة 1995 من 3/ 1/ 1995 وتخطى الطاعن قد صادف صحيح حكم القانون ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن الطعن يكون في غير محله خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن رقم 1674 لسنة 46 ق شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 970 لسنة 53 ق شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.ثانياً: بقبول الطعن رقم 1909 لسنة 46 ق شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1426 هـ الموافق 13/ 11/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
