الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / عادل محمود زكـى فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / محمد الشيخ علـى أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / عبد المنعم احمـد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار د / سمير عبد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / احمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـور السيد الأستـاذ المستشار / طـارق رضـوان مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / خالد عثمـان محمد حسن أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1741 / 45 قضائية0 عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر

ضد

ثروت عبد العال السيد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 23/ 11/ 1998 في الطعن رقم 24 لسنة 24 ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 13/ 1/ 1999 أودع الأستاذ / صدقي اسحق بطرس المحامى وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 23/ 11/ 1998 في الطعن رقم 24 لسنة 24 ق ، والذي قضى بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات مقابل أتعاب محاماة 0
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه – للأسباب المبينة بصدر الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الطعن رقم 24 لسنة 24 ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيه مجداً من هيئة أخرى0
وقد نظر الطعن فحصاً وموضوعاً أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن ، وقدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن ، وبجلسة 28/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 4/ 2005 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده قد أقام الطعن رقم 24 لسنة 24ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 19/ 10/ 1996 طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 246 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على سند من انه بعمل باحث شئون إدارية وأفراد بوحدة أسيوط الإدارية التابعة لمنطقة كهرباء شمال الصعيد ، وقد صدر القرار الطعين بناء على ما نسب إليه من عدم متابعة إعادة الإقرارات الخاصة بالمستفيدين من صندوق الاتحاد للعاملين بالوادي الجديد إلى الوحدة بأسيوط لمدة خمس سنوات بصفته رئيس قسم شئون الأفراد ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم صحة المخالفة المنسوبة إذ أنه قد قام بإعادة الإقرارات المشار إليها إلى الجهة الواردة منها لاستيفاء بعض البيانات طبقا لتعليمات الصندوق الصادرة في هذا الشأن ، وتم متابعتها بإرسال المنشورات الضارة من الصندوق في هذا الشأن 0
وبجلسة 23/ 11/ 1998 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر يومين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية والتأديبية يقع على عاتق جهة العمل باعتبار أن أوراق التحقيق والقرار الصادر بالجزاء في حوزتها ، وتكون ملزمة واقعا وقانوناً بتقديم هذه المستندات، فإذا وكلت عامدة عن إيداع الأوراق والمستندات المتصلة بالقرار المطعون فيه ، وذلك بالمخالفة للقانون ، وملتفتة عن قرارات المحكمة التأديبية بتكليفها بإيداع تلك المستندات ، فان المحكمة تستخلص من هذا التقاعس قرينة على عدم صحة أسباب الطعن والانتهاء إلى إلغاء القرار المطعون فيه ، ولما كان الثابت أن المحكمة قد قامت بتأجيل الطعن أكثر من مرة لتودع جهة الإدارة أوراق التحقيق والمستندات التي بنى عليها القرار الطعين دون جدوى ، فان ذلك يعد قرينة على أن القرار المطعون فيه لم يقم على السبب المبرر له قانونا .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على سند من أن المطعون ضده يعمل باحث شئون إدارية بوحدة أسيوط الإدارية بمنطقة كهرباء شمال الصعيد وهى إحدى المناطق التابعة لهيئة كهرباء مصر وليست لها صلة أو ارتباط بشركة كهرباء شمال الصعيد ، إلا أن المحكمة التأديبية قامت بإعلان شركة كهرباء شمال الصعيد بالطعن التأديبي رقم 24 لسنة 24ق ، وظلت القضية متداولة أمام المحكمة المذكورة دون إعلان لهيئة كهرباء مصر ، ويحضر أمام المحكمة محامى عن شركة كهرباء شمال الصعيد ، ثم فوجئت الهيئة بصدور الحكم ضدها بحجة أنها تقاعست عن تقديم المستندات ، ولما كانت الهيئة الطاعنة لم تعلن بإيداع عريضة الطعن التأديبي أو بتداول جلساته أمام المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب مخالفة أحكام القانون كما أن الحكم الطعين قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث إن المحكمة لم تتحقق من مدى صحة ما نسب للطاعن وأسباب ومبررات صدور القرار وذلك بسبب التقصير في إعلان هيئة كهرباء مصر بموضوع الطعن وجلسات المحكمة وقبول حضور جهة غير مختصة وهى شركة شمال الصعيد .
وأضافت الهيئة الطاعنة أن ما نسب إلى المطعون ضده ثابت صحته على وجه القطع اليقين طبقاً لما ثبت من التحقيق الذي أجرى معه وصدر بناء عليه قرار الجزاء المعطون فيه 0
وخلصت الهيئة الطاعنة إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر 0
ومن حيث إن المادة ( 25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص في فقرتها الأخيرة على أنه " …………. وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريقة البريد بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلاً مختاراً للطالب …………."
كما تنص المادة من القانون المذكور على أن " ………. ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام "
وتنص المادة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على انه " استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون في الأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مراكز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة " .
ومن حيث إنه ولئن كان مسلماً به في القضاء الإداري أن الخصومة الإدارية هي خصومة عينية تنعقد بمجرد إيداع العريضة قلم كتاب المحكمة المختصة إلا انه يتعين على المحكمة قبل الاستمرار في نظر الدعوى أن تتأكد من أن تلك العريضة وما ورد بها من اتهامات ومقالب توجه إلى القرار الطعين قد أعلنت إلى الخصوم حتى يتمكنوا من الإحاطة الكاملة بموضوع الدعوى وما ورد بها من مآخذ وأوجه طعن قد تؤدى إلى الحكم عليهم إلغاءً أو تعويضاً وأن يمنحوا القسمة الناشئة من الوقت لإعداد دفوعهم وأوجه دفاعهم وتقديم المستندات المؤيدة لوجهة نظرهم في الطعن ، وذلك بتمكينهم من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة لتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لاستكمال عناصر الدفاع ويترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري ، إصدار حق من الحقوق الدستورية لذوى الشأن هو حق الدفاع لإقامة التوازن العادل بين حق المدعي في التقاضي وحق المدعية عليه في الدفاع عن نفسه فإذا ما اختل هذا التوازن سقطت إجراءات المحاكمة ، وبطل ما صدر استناداً إليها من أحكام .
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الطعن التأديبي رقم 24 لسنة 24ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط طعنا على القرار رقم 246 لسنة 1996 الصادر من رئيس منطقة كهرباء شمال الصعيد التابعة لهيئة كهرباء مصر بمجازاته بخصم يومين من راتبه لعدم تأدية عمله بدقة وأمانة ، وقد قام قلم كتاب المحكمة المذكورة بإعلان شركة كهرباء شمال الصعيد والتي حضر محامى عنها بجلسات المرافعة حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات أمام المحكمة التأديبية بأسيوط وهى الشركة لها علاقة بالنزاع الماثل ، إذ أن المطعون ضده كان يعمل بهيئة كهرباء مصر ، ونظر الطعن التأديبي دون أن تعلن أو تخطر هيئة كهرباء مصر بهذا الطعن ودون أن يحضر وكيل عنها أي جلسة من جلسات المرافعة أمام المحكمة التأديبية بأسيوط حتى قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه ، وترتب على ذلك عدم تمكين هيئة كهرباء مصر من تقديم دفاعها ومستنداتها في الطعن المذكور وهو ما أدي إلى صدور الحكم المطعون فيه في غيبتها ودون علمها وذلك بسبب العيب الذي شاب الإعلان على النحو السابق بيانه ، وهو ما يؤدى بحكم الضرورة واللزوم إلى بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه بما في ذلك الحكم المطعون فيه الذي صدر على غير محل .
ومن حيث إن الطعن غير صالح للفصل فيه حيث لم يسبق للهيئة الطاعنة إن حضرت جلسات نظر الطعن التأديبي ولم يتمكن من إبداء دفاعه الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه ، وإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1426 هـ والموافق 26/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات