أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي
فرغـلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد الشيخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد الملك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميـل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيدات والسادة: / خالد عثمان محمد حسـن سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
قدري نقولا عطيةضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات2- وزير العـدل
3- وزير الماليـة
4- وزير التأمينات الاجتماعيـة
5- رئيس هيئة قضايا الدولـة
الإجراءات
في يوم 2/ 1/ 2003 أودع الأستاذ/ أحمد طلبة الصعيد المحامي نائباً عن الأستاذ/ سعد أبو عوف المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أصلياً بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه على أساس أخر مرتب أساسي تقضاه قبل انتهاء خدمته بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافة إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً منذ بدء استحقاقه المعاش في 19/ 11/ 1983 مع صرف متجمد الفروق المالية المستحقة عن إعادة التسوية اعتباراً من التاريخ سالف الذكر واحتياطياً بندب خبير يتولى تحديد تسوية المعاش المستحق للطاعن عن أجره الأساسي.وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ويضاف للمعاش
تابع الحكم في الطعن رقم 3907 لسنة 49 ق. عليا.
الزيادات المقررة قانوناً مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى وأحقيته في تسوية معاشه على أساس مرتبه الصافي طبقاً لحكم القانون رقم 114 سنة 1981.
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 26/ 6/ 2005 وفيها قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن أحيل إلى المعاش في 19/ 11/ 1983 وأقام طعنه الماثل في 2/ 1/ 2003 إلا أنه خلال تلك الفترة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 3/ 1990 قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق والذي انتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في نفس درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.
ومن حيث أنه قد أضحى في يقين هذه المحكمة أن التفسير التشريعي، الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي حل محل النص القائم اعتباراً من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا في الصيغة والمضمون الذي أنتهت إليه المحكمة الدستورية ومقتضي ذلك أن هذا التفسير مدارس لدى كل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديد أبان التسوية التي تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئة معدومة الأثر قانوناً الأمر الذي يتعين معه على الجهة الإدارية أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش وإخطار ذوى الشأن بالربط النهائي للمعاش فإن هي نكلت عن ذلك في الميعاد المقرر بالمادة 142 لإقامة الدعوى بإعادة تسوية المعاش فإن الميعاد بطل مفتوحاً لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاماً ذلك أن الحظر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفاً لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن يربط المعاش بصفة نهائية فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوى الشأن قائماً ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام طعنه الماثل طعناً على التسوية الخاطئة للمعاش عندما قام لديه اليقين بخطئها وذلك في 2/ 1/ 2003 قبل مرور خمسة عشر عاماً على صدور التفسير التشريعي المشار إليه فإن هذا الطعن يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعات النزاع في الطعن تخلص في أن الطاعن قد ذكر في عريضة الطعن بأنه عين في هيئة قضايا الدولة وتدرج في الوظائف بها حتى شغل وظيفة النائب الأول لرئيس الهيئة في 15/ 6/ 1980 وأحيل إلى المعاش في 19/ 11/ 1983 لبلوغه السن القانونية. وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي على نحو مخالف لأحكام القانون رقم 79/ 1975 مما دفعه إلى التظلم من ذلك للجنة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ولم يتلق رداً على تظلمه مما أدى به إلى إقامة طعنه بغية الحكم له بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على نحو متفق وصحيح أحكام القانون.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن عضو هيئة قضايا الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس هيئة قضايا الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساسي المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 أو على الأساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 بعد استبدالها بالقانون رقم 17/ 1976 عملاً بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 89/ 1973 بشأنه بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عند إحالته للمعاش في 19/ 11/ 1983 كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة ومن ثم يحق تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر
تابع الحكم في الطعن رقم 7491 لسنة 50 ق. عليا.
مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من هذا الأجر اعتباراً من تاريخ أحالته للمعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار دون إضافة العلاوات الخاصة التي تقرر إضافتها في تاريخ لاحق على إحالته للمعاش.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 19/ 11/ 1983 على أساس أخر أجر كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد من شوال الموافق 1426 هـ الموافق يوم الأحد الموافق 13/ 11/ 2005م. بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |