المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11044 لسنة 48ق عليا ارتأى فيه الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيـد ، عبد المنعم أحمد عامـر
و/ الدكتور / سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور علـى منصور
( نواب رئيس مجلس الدولـة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد يسرى زين العابديـن مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ خالد عثمان محمد حسـن سكـرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعون أرقام 7435 لسنة 47ق عليا و 9282 لسنة 48ق عليا و 11044 لسنة 48ق علياالمقام من
كميل صادق دوسضد
1- رئيس الجمهورية 2- وزير العدل3- رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 10/ 5/ 2001 أودع الأستاذ / سعد عبد الواحد حماد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 7435 لسنة 48ق عليا طعنا في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 5722 لسنة 52ق القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها للاختصاص وطلب الطاعن فى عريضة الطعن المشار إليه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ القرار رقم 5094 لسنة 1989 الصادر من المطعون ضده الثاني بقبول استقالته وما يترتب على ذلك من آثار والحكم بتسليم الطاعن وظيفته بذات أقدميته منذ بداية تعيينه فى 27/ 1/ 1982.وبتاريخ 18/ 5/ 1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 6122 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 5904 لسنة 1989 الصادر بقبول استقالته وما يترتب على ذلك من آثار وقد نظرت محكمة القضاء الإداري هذه الدعوى وبجلسة 21/ 4/ 2002 أصدرت حكمها فيها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية للاختصاص ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالطعن رقم 9282 لسنة 48ق عليا وبتاريخ 6/ 5/ 1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 5722 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم باعتبار الدعوى المقامة من وزير العدل كأن لم تكن وباستلام الطاعن وظيفته وما يترتب على ذلك من آثار بأقدميته طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1982 أسوة بزملائه وبجلسة 12/ 3/ 2001قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها للاختصاص ، ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى المشار إليها إلى المحكمة الإدارية المذكورة حيث قيدت لديها بالدعوى رقم 464 / 48ق وبجلسة 25/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها فى هذه الدعوى قضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها على المحكمة الإدارية العليا للاختصاص وبناء على ذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيدت بالطعن رقم 11044 لسنة 48ق عليا ، وقد تم إعلان عرائض الطعون سالفة الذكر إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
وقد جرى تحضير الطعون المشار إليها بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا فى الطعنين رقمي 7435 لسنة 47ق عليا ، 9282 لسنة 48ق عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا كما قدم تقريرا فى الطعن رقم 11044 لسنة 48ق عليا ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
تابع الحكم فى الطعون أرقام 7435/ 47ق.ع،9282/ 48ق.ع، 11044/ 48 ق.ع
وقد نظرت المحكمة الطعون المشار إليها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 3/ 2004 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 11044 لسنة 48ق.ع إلى الطعنين رقمي 7435 لسنة 47ق عليا ، 2982 لسنة 48ق عليا.
وبجلسة 16/ 5/ 2004 قدم الطاعن مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم.
أولا: بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر فى التظلم رقم 30 لسنة1998 بجلسة 15/ 1/ 1990 والحكم فى التظلم الآتي بتعديل تقرير الكفاية المعد عن الطاعن فى الفترة من 1/ 10/ 1984 حتى 30/ 3/ 1995 برفعة إلى درجة فوق المتوسط بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 15/ 7/ 1986 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية لوظيفة محامى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثانيا: بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر فى التظلم رقم 102 لسنة 1986 بجلسة 21/ 6/ 1999 ومحوه من الملف السري للطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثا: إلغاء قرار وزير العدل رقم 5904 لسنة 1989 المتضمن قبول استقالة الطاعن اعتبارا من تاريخ تقديمها مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليمه وظيفة بهيئة قضايا الدولة بذات أقدميته من تاريخ تعيينه .
رابعا : بتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء القرارات المعدومة المطعون عليها بمبلغ مليون جنيه .
وبجلسة 26/ 12/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيها بجلسة يوم 8/ 5/ 2005 مع التصريح بالمذكرات فى خلال ثلاثة أسابيع وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إنه بالنسبة للطعنين رقمى 9282 لسنة 48ق عليا ،11044 لسنة48ق عليا المحال أولهما من محكمة القضاء الإداري والمحال ثانيهما من المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يسوغ لأية محكمة إن هى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى فى ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها فى درجات التقاضى ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري او المحكمة الإدارية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التى تملك سلطة التعقيب على أحكامهما وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التى يفرضها النظام القضائى بين درجات المحاكم ولا يوهن فى سلامة هذا النظر الإدعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على أحكام كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية ولا يرفع الخطأ عن هاتين المحكمتين بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الدعاوى دون النظر فى مدي سلامة الحكم الصادر من هاتين المحكمتين أيا كان مضمونه وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات دون معاودة النظر فى تحديد اختصاصها إلا أنه يترتب على إعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائي الذى يجعل المحكمة الإدارية العليا فى قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغى على ذوى الشأن أن يتر سموها إذا أرادوا قضاءها .
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم وإذ كان صحيحا ما قضت به كل من محكمة القضاء الإداري فى حكمها الصادر فى الدعوى 6122 لسنة 52ق بجلسة 21/ 4/ 2002 والمحكمة الإدارية فى حكمها الصادر فى الدعوى 464 لسنة 48ق بجلسة 25/ 5/ 2002 من عدم اختصاص كل منهما نوعيا بنظر الدعوى على أساس إنها مقامة من الطاعن الذى كان يعمل بهيئة قضايا الدولة بدرجة مندوب يطعن فيها على قرار قبول استقالته مما تختص بنظره المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 غلا أن المحكمتين المشار إليهما قد جانبهما الصواب فيما قضيا به من إحالة الدعوى على المحكمة الإدارية العليا إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوى الشأن سلوك السبل القانونية التى اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذى يجعل النزاع والحال على هذا النحو فى الطعنين رقمي 9282 لسنة 48ق عليا المحال من محكمة القضاء الإدارى ،11044لسنة48ق.ع المحال
تابع الحكم فى الطعون أرقام 7435/ 47ق.ع،9282/ 48ق.ع، 11044/ 48 ق.ع
من المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها غير مطروح على هذه المحكمة بالطريق الذى رسمه القانون الأمر الذى يوجب الحكم فى هذين الطعنين بعدم جواز الإحالة .
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 7435 لسنة 47ق عليا الذي أقامه الطاعن طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 12/ 3/ 2001 فى الدعوى رقم 5722 لسنة 52 ق القاضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها للاختصاص فإنه أيا كان الرأى فى مدى سلامة هذا الحكم المطعون فيه وقت صدوره فإن هذا الطعن وقد أقامه الطاعن بالطريق الذى رسمه القانون بإيداع عريضة قلم كتاب هذه المحكمة موقعا من محام مقبول أمامها عملا بأحكام المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2002الذى أعطى الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بنظر منازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة فإن هذه المحكمة تكون هى المختصة بنظر النزاع ولا يكون هناك محل للبحث فى مدي سلامة الحكم المطعون فيه فى هذا الطعن والقاضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها .
ومن حيث إن واقعات النزاع فى الطعن رقم 7435 لسنة 47ق عليا فإن الطاعن قد ذكر في عريضة طعنه والمتمثلة فى عريضة دعواه رقم 5722 لسنة 52ق التى أودعها ابتداء أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 6/ 5/ 1998 بأنه عين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1982 ورقى إلى درجة مندوب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 1984 ، وبتاريخ 4/ 9/ 1989، أصدر وزير العدل أمرا بإقامة دعوى تأديبية ضده قيدت برقم 3 لسنة 1989 أمام لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة الأمر الذى دفعه إلى تقديم استقالته فى 19/ 9/ 1989 حتى لا يتم اتخاذ إجراءات ضده من لجنة التأديب وقد صدر قرار وزير العدل رقم 5094 لسنة 1989 فى 20/ 9/ 1989 بقبول استقالته اعتبارا من تاريخ تقديمها وأضاف الطاعن شرحا لدعواه أنه وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/ 7/ 1998 فى الدعوى رقم 162 لسنة 19ق دستورية بعدم دستورية تشكيل لجنة التأديب والتظلمات فإنه يتعين إعادة الطاعن إلى وظيفته القضائية واعتبار قرار اللجنة كأن لم يكن ويكون امتناع الجهة الإدارية عن إعادته لعمله أمرا غير مشروع لا سيما وان التقارير التى أعدها رئيس التفتيش الفنى بالهيئة قد أوقعت الطاعن فى حالة إكراه معنوى انعدمت معه إرادته وأدت به إلى تقديم استقالته الأمر الذى أدى بالطاعن إلى اقامة دعواه بطلب الحكم باعتبار الدعوى المقامة من وزير العدل كأن لم تكن.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن فى دعواه رقم 7522 لسنة 52ق والتي اختصت هذه المحكمة بنظرها هى طلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 5094 لسنة 1989 الصادر فى 20/ 9/ 1989 بقبول استقالته اعتبارا من 16/ 9/ 1989 ورفع اسمه من سجل قيد أعضاء هيئة قضايا الدولة من هذا التاريخ وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه بالنسبة للطلبات العارضة المقدمة من الطاعن فى مذكرة دفاعه المقدمة إلى المحكمة بجلسة 16/ 5/ 2004 وقد جرى قضاء هذه المحكمة على استبعاد الطلبات العارضة ما لم تتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بإبدائها شفاهة فى الجلسة فى مواجهة الخصم وإثباتها فى محضرها فإذا لم يتم إبدائها بإحدى هاتين الطريقتين المنصوص عليها حصرا فى المادة 123 مرافعات تعين استبعادها والالتفات عنها واعبتارها كأن لم تكن ومن ثم فإن طلبات الطاعن أقيمت منحصرة فى هذا الطعن فى طلب إلغاء قرار وزير العدل الصادر بقبول استقالته والذى أبداه فى عريضة طعنه .
ومن حيث إنه عن شكل هذا الطلب فإن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المعقودة فى 6/ 5/ 2000 فى القضية رقم 192 لسنة 19ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 فيما تضمنه من إسناد الفصل فى طلبا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون اعضاء هيئة قضايا الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات ومن ثم فإن الحكم المذكور يكون قد أرسى لدى الطاعن اليقين فى عدم اختصاص تلك اللجنة بنظر طلبات الأعضاء طعنا فى القرارات الإدارية الصادرة ضدهم واختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلباتهم طعنا عليها .
ومتى كان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد أقام بتاريخ 6/ 5/ 1998 الدعوى رقم 5722 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإدارى بغية الحكم بإلغاء القرار رقم 5904 الصادر بتاريخ 20/ 9/ 1989 بقبول استقالته اعتبارا من 16/ 9/ 1989 فإن الطاعن يكون قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري فى تاريخ سابق على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وعلى هذا يكون طلبه إلغاء هذا القرار قد قدم فى المواعيد المقررة قانونا مستوفيا أوضاعه الشكلية الأخرى.
تابع الحكم فى الطعون أرقام 7435/ 47ق.ع،9282/ 48ق.ع، 11044/ 48 ق.ع
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإداري الصادر بقبولها وإنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار مستوفيا شروط صحته الشكلية والموضوعية ومنها أن طلب الاستقالة باعتباره مظهرا من مظاهر إرادة الموظف اعتزال الخدمة يجب أن يصدر
برضاء صحيح ومن ثم يفسده كل ما يفسد الرضا من عيوب وأهمها الإكراه أن توافرت عناصره بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الإدارة فى نفسه دون حق أو أن تقوم هذه الرهبة على أساس بأن تكون ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال على أن يراعى فى تقدير هذا الإكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شانه أن يؤثر فى جسامته والمرجع في هذا التقدير إلى القضاء في حدود رقابته على القرارات الإدارية ووزنها بميزان المشروعية بحسبان إن الإكراه يؤثر فى صحة القرار الإداري بقبول الاستقالة في هذه الحالة .
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم فإذا كان الحكم المطعون فيه الصادر بقبول استقالة الطاعن قد استند إلى طلبه المكتوب المؤرخ 16/ 9/ 1989 والذي التمس فيه قبول استقالته فإن هذا القرار يكون قد قام على سببه الذى يبرره قانونا ومنتجا لآثاره في إنهاء خدمة الطاعن طالما لم يقم دليل بالأوراق على أن طلب الاستقالة قد قدم تحت تأثير إكراه من الجهة الإدارية بوسائل مادية أو معنوية مما يفسد الإرادة ويترتب عليه بطلان القرار الطعين الصادر بقبول الاستقالة ولا يعد إكراها ما يدعيه الطاعن من أنه قدم هذا الطلب بعد أن قام وزير العدل بإقامة الدعوى رقم 3 لسنة 1989 ضده أمام لجنة التأديب والتظلمات إعمالا لنص المادة 27 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 نظرا لحصوله على أربعة تقارير تفتيش متوالية بدرجة متوسط ثم متوسط ثم أقل من المتوسط ثم متوسط وذلك للنظر فى أمره فذلك الذى يدعيه الطاعن لا يعدم إرادته وإنما يؤكد ترخصه فى الاختيار بصفته عضوا فى هيئة قضائية على فهم كامل بحقوقه التى كفلها القانون فى أن يختار بإرادته الحرة بين البقاء فى الخدمة ومواجهة إجراءات إحالته بالدعوى المشار إليها والتى تكفل له طبقا لأحكام المادة 27 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 سماع أقواله ومحاولة الزود عن كفايته العالية التى يدعيها ودحض ما جاء فى تقارير التفتيش الأربعة وبين تقديم طلب الاستقالة إن ظن أن كفاءته لا تؤهله للبقاء فى الوظيفة ، وإذ اختار الطاعن تقديم طلب الاستقالة عن إرادة حرة واعية مقدرا النتائج المترتبة على تقديمها فإن الاستقالة المقدمة منه تكون صحيحة ويكون قبولها واجبا فور صدورها عن عضو هيئة قضائية إذ لا يسوغ اجباره بعد أن قدم استقالته على الاستمرار في العمل وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون كما لا ينال من صحة القرار المذكور ادعاء الطاعن بأنه يعانى من أمراض مزمنة منذ عام 1984 تقتضى معاملته بالمادة 66 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بمنحه إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته وبذلك لا يجوز له الاستقالة ذلك لأن هذا القول المرسل لم يقم عليه دليل فى الأوراق كما ان جميع الشهادات الطبية التى قدمها بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 16/ 5/ 2004 للتدليل على مرضه بأمراض مزمنة صادرة فى تواريخ لاحقه على تقديمه لطلب الاستقالة فى 16/ 9/ 1989 مما لا يسوغ معه التعويل عليها وعلى ذلك فإنه يتعين الالتفات عما آثاره الطاعن من أنه مريض بأحد الأمراض المزمنة .
ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم فإن طلب الطاعن إلغاء قرار قبول استقالته المطعون فيه يكون مقتقد ا لسنده القانونى خليق بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : أولا: فى الطعنين رقمى 9282 لسنة 48ق عليا ، 11044 لسنة 48ق عليا بعدم جواز الإحالة .ثانيا : فى لطعن رقم 7435 لسنة 47ق عليا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 22/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
