الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 22/ 5/ 2005 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حمدي محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الشيخ على ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 14287 لسنه 48 ق . ع

المقام من

حمادة حسن أبو شوق .

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة .

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 28/ 9/ 2002 أودع الأستاذ / عبد القادر محمد جابر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 14287/ 47ق . عليا طلب في ختامه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 179/ 2002 الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
و نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 27/ 2/ 2005 ، ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في ان الطاعن أقام طعنه الماثل طالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من توجيه تنبيه إليه لما نسب إليه في التحقيق الذي اجري معه بخصوص الجنحة رقم 979/ 2000 من انه :-
1- لم يحضر الجلسة المحددة لنظر تلك الجنحة بتاريخ 13/ 9/ 2001 ، وعدم الادعاء مدنيا فيها مما ترتب عليه صدور الحكم بذات الجلسة بتغريم المتهم مائة جنيه والضريبة والضريبة الإضافية دون ان يقضي بالتعويض .
2- لم يحرر مذكرة بالرأي في ذلك الحكم رغم صدوره ضد الدولة .
3- لم يخطر الجهة الإدارية بمنطوق ذلك الحكم .
4- عند معارضة المتهم في الحكم الغيابي وتحددت له جلسة 13/ 2/ 2001 قضي بالقبول والرفض والتأييد ، فلم يخطر الجهة الإدارية بهذا الحكم ، وإنما أخطرها بالحكم الغيابي الصادر بجلسة 13/ 9/ 2000 علي انه الصادر بجلسة 13/ 2/ 2001 .
تابع الطعن رقم : 14287 لسنه 48 ق . ع
5- لم يتحر الدقة عند تقريره باستئناف الحكم الصادر في المعارضة حيث قرر استئناف قضية أخرى منبتة الصلة عن القضية المحكوم فيها مما ترتب عليه فوات مواعيد استئناف الحكم الصادر في المعارضة ضد الدولة والذي لم يقض بالتعويض المستحقة للجهة الإدارية والمقدر بمثل الضريبة المستحقة بمبلغ قدره 85ر3839 جنيها وذلك علي النحو الثابت بملف التحقيق .
وينعى الطاعن علي القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون للأسباب الآتية :-
أولا:- بالنسبة لعدم حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر الجنحة رقم 979/ 2000 ، فقد كان لظروف خارج عن إرادته حيث تعطلت السيارة أثناء سفره من أسيوط إلى الوادي الجديد حيث كانت الجنحة منظورة أمام محكمة الداخلة والتي تبعد عن أسيوط حوالي 6ساعات .
ثانيا: أما بالنسبة لعدم تحرير مذكرة بالرأي في ذلك الحكم بالرغم من صدوره ضد الدولة ، فإن المتبع ان يتم الاستئناف مباشرة في حالة صدور الحكم ضد الدولة ، ولا يتم تحرير مذكرة بالرأي إلا إذا كان الحكم موجودا بالملف ، وان استئناف الجنح ميعاده عشرة أيام وهذه مدة غير كافية لإحضار الحكم وكتابة مذكرة بالرأي نظرا لبعد المسافة بين أسيوط والوادي الجديد .
ثالثا:- وبالنسبة لعدم إخطار الجهة الإدارية بالحكم ، فإنه قد تم إخطارها بذلك الحكم مباشرة فور صدوره عن طريق الموظف المختص .
رابعا:- وبشأن التقرير بالاستئناف ، فقد قام بالاستئناف خلال المواعيد واحضر ملف الجنحة أمام الموظف المختص بالاستئناف ولكن تم كتابة رقم الجنحة خطأ من جانب الموظف المختص.
خامسا:- لم يراع القرار المطعون فيه حداثة الدرجة التي يشغلها الطاعن حيث كان يشغل درجة مندوب عند مباشرته لهذه الجنحة .
سادسا:- لم يراع القرار الطعين مدي الصعوبة التي يلاقيها الطاعن في السفر أسبوعيا من أسيوط إلي الوادي الجديد، وأن الخطأ المنسوب له هو الخطأ الأول في حياته الوظيفية .
سابعا:- ان المادة من القانون رقم 11/ 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات أوجبت علي المحكمة متي أدانت المتهم بارتكاب واقعه التهرب الضريبي ان تقضي بالتعويض ، ومن ثم فإن الحكم بالتعويض من مستلزمات الحكم بالإدانة، وقد تم تقديم طلب إغفال إلي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لتتدارك ما أغفلت الفصل فيه بشأن التعويض وان المحكمة تقضي فيه دون حضور من جانب الطاعن .
واختتم الطاعن صحيفة طعنه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
ومن حيث ان المادة من القانون رقم 75/ 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص علي أنه " لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصاته إلي كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة ، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل00000000".
وتنص المادة من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286/ 1994 علي ان " للمستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات القضائية والإدارية والسلوكية إليهم وذلك بعد سماع أقوالهم 0000000000 " .
وتنص المادة من اللائحة المذكورة علي ان " عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الاخري ويتولى الإشراف علي الأعمال الإدارية الخاصة بها ".
وتنص المادة من ذات اللائحة علي ان " يحرر العضو مذكرة برأيه في الأحكام وأوامر التقدير الصادرة ضد الدولة في ميعاد لا يجاوز نصف الميعاد المقرر للطعن ، وتشمل هذه المذكرة تاريخ صدور الحكم أو الأمر وتاريخ إعلانه وآخر ميعاد للطعن فيه ووقائع النزاع ودعامات الحكم وأسانيد الرأي المقترح من حيث الطعن من عدمه وتعرض علي الرئيس المختص لإبداء رأيه فيها ".
وتنص المادة من اللائحة المشار إليها علي ان " يسأل العضو عن فوات الطعن متي تخلف عن إبداء رأيه في الحكم أو عن إجراء الطعن في المواعيد المقررة ".
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان عضو هيئة قضايا الدولة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى ، ومن ضمن واجباته ان يقوم بتحرير مذكرة برأيه في الأحكام وأوامر التقدير الصادرة ضد
تابع الطعن رقم : 14287 لسنه 48 ق . ع
الدولة والطعن عليها إذا لزم الأمر ، وفي حالة تخلفه عن إبداء رأيه في الحكم أو عن إجراء الطعن عليه في المواعيد المحددة يسأل عن ذلك .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان التنبيه في حد ذاته لا يعد جزاء من الجزاءات التي نصت عليها المادة 26 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75/ 1963 المعدل بالقانون رقم10/ 1986 ولا يعدو ان يكون إجراء يتخذه الرئيس المنوط به حق توجيهه لأتمت عضو من أعضاء الهيئة لما تلت في حقه من خروج علي مقتضيات وواجبات الوظيفة ، وان عليه تلافي ذلك مستقبلا ، إلا ان التنبيه في الوقت ذاته إنما يعد دليلا علي ثبوت الخطأ الذي ارتكبه العضو، ويرفق بملف خدمته ، ويظل منتجا لأثره عند تقدير مدى صلاحية العضو وأهليته للترقية من عدمه .
ومن حيث انه تأسيسا علي ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق ان الطاعن يشغل وظيفة مندوب بهيئة قضايا الدولة – فرع أسيوط – وبتاريخ 9/ 3/ 2003 قرر المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة توجيه تنبيه إليه لما نسب إليه في التحقيق رقم 250/ 17/ 68/ 2001 بشأن الجنحة رقم 979/ 2000 – تهرب ضريبي- من انه :-
1- لم يحضر الجلسة المحددة لنظر تلك الجنحة بتاريخ 13/ 9/ 2001 ، وعدم قيامه بالادعاء مدنيا فيها .
2- لم يحرر مذكرة بالرأي في الحكم الصادر في تلك الجنحة رغم صدوره ضد الدولة
3- لم يخطر الجهة الإدارية بمنطوق ذلك الحكم .
4- لم يخطر الجهة الإدارية بالحكم الصادر في المعارضة بجلسة 13/ 2/ 2001 ، و أخطرها بالحكم الغيابي الصادر بجلسة 13/ 9/ 2000 علي انه الحكم الصادر بجلسة 13/ 2/ 2001 .
5- لم يتحر الدقة عند تقريره باستئناف الحكم الصادر في المعارضة حيث قام باستئناف قضية أخرى منبتة الصلة عن القضية المحكوم فيها مما ترتب عليه فوات مواعيد استئناف الحكم الصادر في المعارضة ضد الدولة والذي لم يقض بالتعويض المستحق للجهة الإدارية والمقدر بمثل الضريبة المستحقة بمبلغ قدرة 85ر3839 جنيها .
ومن حيث انه بالإطلاع علي أوراق التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة ، وما قدمه الطاعن من مستندات مؤيده لدعواه يبين انه بالنسبة للمخالفة الأولي المنسوبة للطاعن وهي عدم حضوره للجلسة المحددة لنظر الجنحة رقم 979/ 2000 – تهريب ضريبي – بتاريخ 13/ 9/ 2001 وعدم الادعاء مدنيا فيها فان الطاعن قد قدم مستندا صادرا من الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الوادي الجديد بتاريخ 26/ 6/ 2004 يفيد ان السيارة التي كانت تقل الطاعن من الخارجة إلي الداخلة يوم 13/ 9/ 2000 قد تعطلت مما ترتب عليه تعذر وصوله لمقر محكمة الداخلة في ذلك اليوم ، مما يؤكد ان عدم حضوره للجلسة المذكورة كان لسبب خارج عن إرادته ، ومن ثم فان تلك المخالفة لا يكون لها سندا من الواقع والحقيقة ولا يسأل عنها الطاعن .
ومن حيث انه عن باقي المخالفات المنسوبة للطاعن فإنها ثابتة في حقه من واقع أقواله في التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة إدارة التفتيش الفني ولم يستطع ان يقدم دليلا ينفي عنه ارتكاب المخالفات المذكورة ، وجاء دفاعه بشأنها أقوالا مرسلة غير مؤيدة بأي دليل من الأوراق ، ودفاعا لا يطرح عنه ما ثبت في حقه من أخطاء تستوجب تنبيهه إلي عدم الوقوع فيها مستقبلا ، الأمر الذي يعتبر خروجا من الطاعن علي واجبات وظيفته وتقصيرا في أدائها ، ويكون قرار التنبيه الموجه إليه قد استقام علي سببه المبرر له قانونا وبمنأى عن قضاء الإلغاء ، ويكون النعي عليه غير قائم علي سند من الواقع أو القانون خليقا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم 14 ربيع ثان سنة 1426هـ والموافق 22 / 5/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات