الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 79 لسنة 12 قضائية “دستورية” – جلسة 05 /10 /1991 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس – المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 26

جلسة 5 أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الحميد نصير وسامى فرج يوسف محمد على عبد الواحد – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 79 لسنة 12 قضائية "دستورية"

– دعوى دستورية "إجراءات رفعها".
ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها من احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وأما بناء على دفع من أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع وتقدر جديته – تصريح محكمة الموضوع للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية دون دفع من جانبه – عدم قبول الدعوى.
– إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الاجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها. إذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية أن محكمة الموضوع قد قررت – من تلقاء نفسها – بجلسة 19 ابريل سنة 1990 التصريح للمدعيه برفع الدعوى الدستورية، ودون ثمة دفع هذا الخصوص من جانبها، ومن ثم فإن هذه الدعوى، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ 24 سبتمبر سنه 1990 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اقامت الدعوى الجنائية فى القضية رقم 1169 لسنة 1989 جنح الزيتون ضد المدعية بتهمة التهرب من ضريبة الاستهلاك، وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 3، 4/ 1، 53، 54/ 4 من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982. وبجلسة 19 ابريل سنة 1990 صرحت المحكمة للمدعية برفع الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 133 لسنة 1981 المشار إليه.
– وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، إما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الاجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها. إذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية أن محكمه الموضوع قد قررت – من تلقاء نفسها – بجلسة 19 ابريل سنة 1990 التصريح للمدعية برفع الدعوى الدستورية، ودون ثمة دفع هذا الخصوص من جانبها، ومن ثم فإن هذه الدعوى، لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة قانونا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفاله، والزمت المدعية المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماه.


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره اما السيد المستشار الدكتور محمد ابراهيم ابو العنين الذى سمع المرافعه وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار نهاد عبد الحميد خلاف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات