المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14180 لسنة 48ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود
زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على ابو زيد ، عبد المنعم احمد عامر
و/ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور ، احمد منصور محمد على
نوائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 14180 لسنة 48ق0عالمقام من
راجية محمد محمود العبد ارملة المستشار احمد محمود مصطفى الباجورىضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين والمعاشات ( القطاع الحكومي )الإجراءات
فى يوم الاربعاء الموافق 25/ 9/ 2002 اودع الاستاذ/ جلال عثمان ناصف المحامى بصفته وكيل عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا عريضة الطعن طالبة الحكم اولا باعادة تسوية معاشها عن مورثها عن الاجر الاساسي بواقع 450 جنيها بحد اقصي 100% من اجر الاشتراك مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا ، ثانيا :- باعادة تسوية معاشها عن مورثها عن الاجر المتغير اعتبارا من 1/ 9/ 1984 طبقا للمادة 31 من قانون التامين الاجتماعي علي اساس اخر اجر التسوية فان قل عن 50% من هذا الاجر رفع الي هذا القدر شريطة لاتتجاوز قيمة المعاش عن 100% من اجر الاشتراك عن هذا الاجر ، ثالثا :- باحقيتها في تسوية مكافأة نهاية خدمة مورثها علي أساس المتوسط الشهري لاجوره الاساسية في السنتين الاخيرتين ، رابعا :- باحقيتها في تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها بواقع 100% من الاجر الاساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التامين علي ست وثلاثين سنة .وقد تم اعلان عريضة الطعن الي المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالراي القانوني ارتاى فيه الحكم اولا باحقية الطاعنة في اعادة تسوية معاشها عن مورثها عن الاجر الاساسي اعتبارا من 1/ 9/ 1984 علي اساس اخر مرتب اساسي كان يتقاضاه مورثها علي ان يربط المعاش بحد أقصي 100 % من اجر الاشتراك الاخير ويضاف للمعاش الزيادات المقررة قانونا مع مايترتب علي ذلك من اثار ، ثانيا :- بأحقية الطاعنة في اعادة تسوية معاشها عن مورثها عن الاجر المتغير اعتبارا من 1/ 9/ 1984 طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي علي اساس اخر أجر متغير كان يتقاضاه مورثها او طبقا للقواعد العامة ايهما افضل لها علي الا يزيد المعاش عن 80% من اجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الاجر رفع الي هذا القدر شريطة الا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الاجر علي النحو المبين بالاسباب ، ثالثا :- بأحقية الطاعنة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة التى كانت مستحقة لمورثها علي اساس المتوسط الشهرى لإجور مورثها الاساسية خلال السنتين الاخيرتين ، رابعا:- بأحقية الطاعنة في تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق لمورثها بواقه 15% من الاجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة .
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 11/ 2004 قررت حجز الطعن لاصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال اسبوعين وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .ومن حيث انه بالنسبة للدفع المثار من المطعون ضده بعدم قبول الطعن في مواجهته لرفعه علي غير ذي صفة فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي ان صاحب الصفة في الاختصام في الدعوي الادارية هو من له صلة بالنزاع موضوع الدعوة وعلي ذلك ولما كان النزاع محل الطعن الماثل يدور حول المعاش المستحق لمورث الطاعنة والذي تلتزم الهيئة المطعون ضدها بصرفه طبقا لاحكام قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته فانها تكون لها صلة بالنزاع في الطعن مما يحق معه للطاعنة اختصامها في الطعن .
ومن حيث انه عن شكل الطعن فان الثابت من الاوراق ان مورث الطاعنة قد احيل الي المعاش في 1/ 9/ 1984لبلوغه السن القانونية واقامت الطاعنة طعنها الماثل في 25/ 9/ 2002 الا انه خلال تلك الفترة اصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 3/ 1990 قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنه 8ق والذي انتهت فيه الي انه في تطبيق احكام المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من اعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجرالاساسي والمعاش المستحق عن الاجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض .
ومن حيث انه قد اضحي في تعيين هذه المحكمة ان التفسير التشريعي الذي إنتهت اليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي المشار اليه والذي حل محل النص القائم اعتبارا من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل الا في الصيغه والمضمون الذي انتهت اليه المحكمة الدستورية ومقتضي ذلك ان هذا التفسير قد ارسي لدي كل من صاحب المعاش والجهة القائمة علي تسويته يقينا جديدا بان التسوية التى تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئة معدومه الاثر قانونا الامر الذي يتعين معه علي الجهة الادارية ان تنهض لاعداد تسوية جديدة للمعاش واخطار ذوي الشأن بالربط النهائي للمعاش فان هي نكلت عن ذلك في الميعاد المقرر بالمادة 142 لاقامة الدعوي باعادة تسوية المعاش فان الميعاد يظل مفتوحا لايحده سوي التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما ذلك ان الخطر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوي يجعل ميعاد السنتين الواردة بها موقوفا لايبدأ سريانه الا من تاريخ اخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية فاذا تخلف شرط الخطر ظل حق ذوى الشأن قائما مالم يسقط بمضي خمسةعشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذي ارسته المحكمة الدستورية العليا فاذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة هذا الطعن قد اقامت هذا الطعن طعنا علي التسوية الخاطئة لمعاش مورثها عند ماقام لديها اليقين بخطئها وذلك بتاريخ 25/ 9/ 2002 قبل مرور خمسة عشر عاما علي صدور التفسير المشار اليه فان هذا الطعن يكون قد اقيم في الميعاد المقرر له قانونا ، واذ استوفي الطعن سائر اوضاعه الشكلية الاخري فانه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث ان واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الاوراق في ان مورث الطاعنة كان يعمل بهيئة قضايا الدولة وتدرج في الوظائف حتي شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة واحيل الي المعاش في 1/ 9/ 1984 وتوفي الي رحمة الله تعالي في 26/ 5/ 1989 وقد أقامت الطاعنة طعنها الماثل بطلب الحكم لها بطلباتها الواردة في عريضة الطعن بعد ان كانت قد تظلمت الي لجنة فض المنازعات بالهيئة المطعون ضدها في 30/ 6/ 2002 .
ومن حيث انه عن طلب الطاعنة اعادة تسوية معاش مورثها عن الاجر الاساسي فان قضاء هذه المحكمة قد جرى عل ان عضو هيئة قضايا الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل وظيفه نائب رئيس الهيئة وبلغ راتبه الراتب المقرر لرئيس هيئة قضايا الدولة يتعين تسوية معاشه عن الاجر الاساسي علي الاساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 او علي الاساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 بعد استبدلها بالقانون رقم 17 لسنه 76 عملا باحكام القانون رقم 89 لسنة 73 بشان بعض الاحكام الخاصة باعضاء هيئة قضايا الدولة شاملا العلاوات الخاصة بحد اقصي 100% من اجر الاشتراك الاخير ايهما اصلح له علي ان تتحمل الخزانه العامة الفرق بين المعاش محسوبا علي افضل الاساسين السابقين . وبين المعاش محسوبا علي اساس القواعد العامة .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان مورث الطاعنة عند احالته الي المعاش لبلوغه السن القانونية في 1/ 9/ 1984 كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة ومن ثم يحق تسوية معاشه عن الاجر الاساسي علي اساس اخر مرتب كان يتقاضاه بحداقصي 100% من هذا الاجر مع مايترتب علي ذلك من اثار دون اضافه العلاوات الخاصة والتي تقرر اضافتها في تاريخ لاحق علي احالته للمعاش .
ومن حيث انه عن طلب الطاعنة اعادة تسوية معاش مورثها عن الاجر المتغير فان المادة الاولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي تنص علي انه " اذا قل معاش المؤمن عليه عن اجر اشتراكه المتغير المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند " 1" من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 من 50% من متوسط اجر تسوية المعاش رفع هذا القدر متى توافرت الشروط الاتية :- أ) ان يكون المؤمن عليه مشتركا عن الاجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الاجر حتى تاريخ انتهاء خدمته " ب" ان تكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعه استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الاجر الاساسي مقدارها 240 شهرا علي الاقل 0000 2) وقد صدر هذا القانون ونشر في 27/ 7/ 1987 وقضت المادة 17 منه علي أن يعمل بالمادة الاولي منه اعتبارا من 1/ 7/ 1987 .
ومن حيث ان مقتضي هذا النص ان المشرع انشأ للمؤمن عليه الذي انتهت خدمته مركزا قانونيا بالنسبة للمعاش عن الاجر المتغير وذلك برفعه الي 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش اذا كان يقل عن ذلك اذا ماتوافر في شروط ثلاث :- 1) ان يكون مشتركا عن الاجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ان يستمر في الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته " 3" ان يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الاجر الاساسي مقدارها 240 شهرا علي الاقل فاذا توافرت هذه الشروط لصاحب المعاش اصبح في مركز قانوني يجعل من حقه رفع المعاش عن الاجر المتغير الي 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش اذا قل عن ذلك القدر ولايغير مما تقدم ان المادة الاولاي من القانون رقم 107 لسنة 1987 قد عمل بها اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وان المادة الاولي من القانون رقم 1 لسنة 1991 قد نصت علي عدم سريان احكام المادة الاولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 الا علي المؤمن عليه الموجود بالخدمة في اول يوليه 1987 ذلك ان المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 1 لسنه 1991 في حكمها الصادر بجلسة 20/ 6/ 1994 في القضية رقم 34 لسنة 13ق دستورية حيث شيدت قضاءها علي ان القانون رقم 1 لسنه 1991 المطعون فيه صدر بمقولة انه تشريع مفسر لاحكام المادة الاولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 وان الغرض من اصداره هو قطع كل جدل حول المقصود بكلمة المؤمن عليه الواردة في القانون الاصلي وهو القانون رقم 79 لسنه 1975 الذي يحيل اليه القانون رقم 107 لسنة 1987 انف البيان ذلك ان سلطة تفسير النصوص التشريعية لايجوز ن تكون موطنا الي تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها او يجاوز الاغراض المقصوده منها بوجه خاص لاتتناول هذه السلطة تعديل مراكز قانونية توافرت مقوماتها وفقا للقانون واذ كان بالقانون رقم 107 لسنة 1987 قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنه 1991 المطعون فيه لم يعلق استحقاق الحد الادني لمعاش الاجر المتغير علي شرط الوجود في الخدمة في اول يوليه سنة 1987 فانه اذا عدل القانون باضافه هذا الشرط فانه يكون شرطا جديدا يعدل المراكز القانونية القائمة قبل العمل به مقيما علي اتقاضها مراكز قانونية جديدة مختلفه عنها هادفا من وراء ذلك الي تقييد او تضييق محال تطبيقها لمواجهة متطلبات تمويل هذا المعاش وهو مايجا في طبيعة التفسير التشريعي والاغراض التى تواقاها ومتى كان ذلك وكان القانون المطعون فيه قد اكد بعنوانه حقيقة مضمونه وانه فوجي تعديل الشروط التى تطلبها المادة الاولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 لقيام الحق في الحد الادني لمعاش الاجر المتغير ومؤداه الحتمي حرمان فئة من المؤمن عليهم من المزايا التأمينيه التى كفلها القانون رقم 107 لسنه 1987 قبل تعديل مادته الاولي وبترخيص بالتنالي عدوانا علي حقوقهم الشخصية التى سعي الدستور الس صوتها ، واستطردت المحكمة قائلة ان لاشبهه في ان القانون المطعون فيه قصد ان يضيف بمادته الاولي شرطا علق عليه الافادة من الحد الادني لمعاش الاجرالمتغير هو ان يكون المؤمن عليه موجود بالخدمة في اول يولية سنة 1987 وهو شرط لم يكن قائما او مقررا من قبل بمقتضي المادة الاولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 ولامتصلا بمتطلبات تطبيقها عند قرارها من السلطة التشريعية بل اخصم عليه مبينا كذلك تميزا تحكميا منهيا عنه – بنص المادة 40 من الدستور بين فئتين احدهما تلك التى احل افرادها الي التقاعد من 1/ 7/ 1987 والثانية تلك التى بلغ افرادها سن التقاعد قبل ذلك دون ان يستند التمييز بين هاتين الفئتين الس اسس موضوعية ذلك انه اختص الفئه الاولي بحقوق تامينية حجبها عن الفئه الثانية حال ان الخطر المؤمن ضده قائم في شان افراد هاتين الفئتين وجميعهم مؤمن عليهم وكان يجب ضمانا للتاكافؤ في الحقوق بينما ان تنظيمها قواعد موحدة لاتقيم في مجال تطبيقها تميزا بين المخاطبين بها وخلصت المحكمة من كل ماتقدم الي ان النص المطعون فيه قد اهدر الحد الادني للمعاش عن الاجر المتغير بالنسبة الي هؤلاء الذين بلغولا سن التقاعد قبل اول يولية سنة 1987 وكان اقتضاء هؤلاء ذلك الحد الاندي قد اضحى حقا ثابتا لهم والتزام مترتبا في ذمة الجهة المدنية علي ماسلف لبيان فان نكول المادة الاولي من القانون المطعون فيه عن ابقائها بعد ايتقرارها وينافي ذمة الملتزم بها يكون عملا مخالفا لنص المادة 34 من الدستور لذلك حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الاولي من القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الاولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض اخحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وبسقوط مادته الثانية تبعا لابطال مادتة الاولي اذا لايتصور وجودها مستقله عنها بالنظر الي ارتباطهما ارتباطا لايقبل التجزئة .
ومن حيث انه وعلي هدى ماتقدم فانه لما كان مورث الطاعنة قد احيل الي المعاش في 1/ 9/ 1984 وكان مشتركا عن اجره المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر مشتركا في هذا الاجر حتى تاريخ انتهاء خدمته كما ان له وقت تحقق واقعه استحقاق المعاش بانتهاء خدمته مدة اشتراك فعليه عن الاجر الاساسي تزيد علي 240 شهرا ومن ثم فانه يكون من حقه الافادة من احكام القانون رقم 107 لسنه 1987 علي اساس ما انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون رقم 1 لسنه 1991 بحكمها السالف البيان ويتعين معاملته المعاملة المقررة للوزير وفقا لاحكام القانون رقم 79 لسنه 1975 من حيث المعاش المستحق عن الاجر المتغير اعتبارا من تاريخ بلوغه سن التقاعد فان قل معاشه عن 50% من اجر التسوية زيد الي هذا القدر اعتبارا من 1/ 7/ 1987 وبحد اقصي 80% منم اجر التسوية شريطة الا يزيدد المعاش الكلي عن 100% من مجموع الاجرين الاساسوالمتغير للمؤمن عليه بحسبانه السقف النهائي الذي بحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتاأمين الاجتماعي والمؤمن عليه .
ومن حيث انه عن طلب الطاعنة تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورثها فانه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر قد جرى نصها علي ان يستحق المؤمن عليه المكافأة متى توافرت في شانه احدى حالات استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك محسوبا علس اساس حساب الاجر الاخير الذي كان يتقاضاه ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة لمورث الطاعنة علي هذا الاساس.
ومن حيث انه عن طلب الطاعنة تسوية تعويض الدفعه الواحدة المستحق لمورثها فان قضاء هذه المحكمة وفي ضوء ماجرى عليه تفسيرها لنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يطبق في شأن الهيئات القضائية ومنهم مورث الطاعنة في الطعن الماثل فانه يتعين تسوية حقه في هذا التعويض علي اساس 15% من اجره السنوي طبقا للمادة 26 المشار اليها .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة اولا :- باحقية الطاعنة في تسوية معاش مورثها عن الاجر الاساسي اعتبارا من 1/ 9/ 1984 علي اساس اخر اجراساس كان يتقاضاه وبحد اقصي مقداره 100% من اجر الاشتراك الاخير مع مايترتب علي ذلك من اثار . ثانيا :- احقية الطاعنة في تسوية معاش مورثها عن الاجر المتغير اعتبارا من 1/ 7/ 1987 عن اخراج متغير كان يتقاضاه او طبقا للقواعد العامة ايهما افضل علي الا بقل عن 50% ولايزيد عن 80% من هذا الاجر شريطة الا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة هذا الاشتراك عن هذا الاجر علي التفصيل المبين بالاسبابثالثا :- احقية الطاعنة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بمورثها علي اساس اخر اجر اساس كان يتقاضاه.
رابعا:- احقية الطاعنة في تسوية تعويض الدفعة الواحدة لمورثها علي اساس 15% من الاجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التامين علي ست وثلاثين سنة مع مايترتب علي ذلك من اثار .
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من سنة 1426 هجرية والموافق الاحد 27/ 2/ 2005وذلك بالهيئة المبينه بعاليه .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
