أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ علي أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار / محمد جميل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12294 لسنة 48 ق.عالمقام من
المستشار / يحيى السد الغطرينيضد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (بصفته)2- المستشار / رئيس مجلس الدولة (بصفته)
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 11/ 8/ 2002 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بأحقيته في تسوية معاشه على الوجه الآتي :أ ) عن الأجر الأساسي :
على أساس آخر مرتب أساس كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من هذا الأجر دون نقصان، ودون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً وذلك من تاريخ الإحالة إلى المعاش.
ب) عن الأجر المتغير :
على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك اعتباراً من تاريخ الإحالة إلى المعاش.
ج) ما يترتب على ما تقدم من آثار ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إعادة التسوية.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المقرر قانوناً.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :
أولاً : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 6/ 11/ 1991 على أساس آخر مرتب أساس كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، أو تضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً : بأحقية الطاعن في تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 6/ 11/ 1991 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية فإن قل 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر.
ثالثاً: بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس المتوسط الشهري لأجور الطاعن الأساسية خلال السنتين الأخيرتين.
رابعاً : بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الجهة الإدارية بجلسة 26/ 11/ 2002 مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم :
أصلياً : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث أن صاحب الصفة الأصلية هو "وزير المالية".
عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي.
واحتياطياً : رفض الطلبات موضوعاً بقيامها على غير سند من القانون كما قدم الطاعن بجلسة 1/ 12/ 2002 مذكرة دفاع رد فيها على الجهة الإدارية.
وبجلسة 10/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذي صفة باعتبار أن صاحب الصفة الأصلية هو وزير المالية فإن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أنه ولئن كان مفاد نص المادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنة1975 أن الخزانة العامة هي التي تتحمل بالفروق الناجمة عن إعادة تسوية معاش المؤمن عليه إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لا يكون لصاحب المعاش مباشرة وإنما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأداء الفرق الذي تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأداء الفرق الذي تلتزم بأدائه الخزانة العامة ويكون للهيئة بعد ذلك أن ترجع على الخزانة العامة بهذا الفرق، ومن ثم فإن المشرع لم ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذي تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزير المالية في الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوقه وأنه في اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه الأمر الذي يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن أحيل إلى المعاش في 6/ 11/ 1991، وقد قامت الهيئة المطعون ضدها بإخطاره يربط معاشه على أساس متوسط الأجر الأساسي للسنتين الأخيرتين بنسبة 80% رغم أنه يستحق تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً عملاً بحكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46لسنة1972 المعدل بالقانون رقم 17لسنة1976 وفي ضوء ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ـ دائرة طلبات رجال القضاء ـ في هذا الشأن كما يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص المادة من قانون التأمين الاجتماعي أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراكات عن هذا الأجر أيهما أفضل وفقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في هذا الشأن وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في التفسير رقم لسنة8ق دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990، كما يستحق الطاعن تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وتسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة وفقاً لحكم المادة من قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى أحكام المادتين 19 ، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم لسنة1975 أن الأجر الذي يسوى طبقاً له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقاً لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهرياً.
واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن : "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة للمعاملين بكادرات خاصة…"
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالف الإشارة إليها فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17لسنة1976 ـ وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 ـ تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى معه نص هذه المادة من أنه"…… وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له……" وهو المطبق في هذا الشأن، ومن ثم فإن معاش القاضي ـ بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص ـ يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.
ومن حيث إن المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 المعدلة بالقانون رقم 17لسنة1976 رددت ذات أحكام المادة 70 سالفة الذكر بنصها على أنه : ـ "وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسري معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له……"
ومن حيث إنه وإن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير، وقد جرى نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 47لسنة1984 على أن: "يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر يتقاضاها وذلك وفقاً للآتي :
أولاً : يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيهاً شهرياً……… وفي الحالات الآتية : …………أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوى المعاش المستحق عليها على أساس آخر أجر كان يتقاضاه عند الإحالة إلى المعاش دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة8ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ راتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ـ كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/ 1976 بتعديل بعض أحكام الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عند إحالته إلى المعاش في 6/ 11/ 1991 كان يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من هذا الأجر، مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن المعاش المستحق للمدعي عن الأجر المتغير، فإن البين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3/ 8ق. دستورية عليا سالف الإشارة أن هذه المحكمة أوضحت الأساس الذي يتم طبقاً له تسوية المعاش عن الأجر المتغير وهو إقامة المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية وبين الوزراء ومن في حكمهم وذلك طبقاً للنظام الذي أفرده الشارع بمقتضى المادة من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له، وإذ نصت المادة المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص تلك المادة، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107لسنة1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره (80%) من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش عن 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السند النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه وترتيباً على ذلك ولما كان المدعي يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش أيهما أفضل له، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة المدعي عليها قد ألتزمت هذا النظر عند تسوية معاش المدعي عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.
ومن حيث أنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإنه لما كانت المادة من قانون التأمين الاجتماعي قد جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بجر حساب معاش الأجر الأساسي……".
لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم على أساس خر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس أخر أجر أساس كان يتقاضاه.
ومن حيث إنه عن أحقية المدعي في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون السلطة القضائية من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة، ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوي طبقاً لنص المادة المشار إليها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع :أولاً : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاش عن الأجر الأساسي اعتباراً من 6/ 11/ 1991 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصى مقداره (100%) من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 6/ 11/ 1991 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له. على ألا يزيد المعاش على 80% ولا يقل 50% من أجر التسوية شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بالأسباب.
ثالثاً : بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الإضافية.
رابعاً: بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين ـ على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
