الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ علي أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / طارق رضوان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11407 لسنة 48 ق.ع

المقام من

سعيد سنوسي إبراهيم عبد ربه

ضد

1- وزير العدل
2- رئيس هيئة النيابة الإدارية

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / صلاح عبد الوهاب غنيم المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن طلب في ختامها الحكم بأحقية الطاعن في تعديل أساس راتبه إلى ثمانون جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 وصرف كافة الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه ـ للأسباب المبينة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تعديل أساس راتبه إلى ثمانون جنيهاً من 18/ 2/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 5/ 2005 وصرحت بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلبا في ختامها ـ للأسباب المبينة بها ـ الحكم برفض الطعن.
وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن قد عين بوظيفة مساعد نيابة إدارية في 21/ 5/ 1986، وعين زميله / عبد المنعم عبد الغني بذات الوظيفة في 21/ 1/ 1987 وأصبح تالياً للطاعن، وتدرجا الاثنين حتى رقيا إلى وظيفة رئيس نيابة من الفئة (أ).
وقد صدر لصالح الزميل المذكورحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3996لسنة38ق.ع جلسة 16/ 1/ 1999 بأحقية الزميل المذكور في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه بالجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بهيئة النيابة الإدارية على ألا يتجاوز ربط الوظيفة المعين عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ونفاذاً لذلك الحكم صدر قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 193 بتاريخ 12/ 7/ 1999 بتسوية حالة الزميل المذكور ليصبح راتبه ثمانون جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 ـ تاريخ استلامه العمل بوظيفة مساعد نيابة إدارية مع منحه العلاوات الخاصة التي ضمت إلى راتبه اعتباراً من عام 1992 والفروق المالية المترتبة على ذلك.
وقد تقدم الطاعن بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل قيد برقم 110لسنة2002، وانتهت اللجنة بجلسة 26/ 5/ 2002 إلى أحقية الطاعن في تعديل أساس مرتبه اعتباراً من 18/ 1/ 1987 ليكون ثمانون جنيهاً أسوة بزميله / عبد الرحيم عبد الغني التالي له في الترتيب وصرف كافة الفروق المالية المترتبة على ذلك، غير أن الجهة الإدارية لم تنفذ تلك التوصية، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة الطعن الماثل طالباً الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم11 لسنة1981 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على أن "يستدل بنص الفقرة الأولى من البند ثامناً من قواعد تطبيق جداول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88لسنة1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية النص الثاني "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة".
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم ـ وعلى ما جرى لعيه قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات عضو هيئة النيابة الإدارية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة وهو ما يسمى بالتعصيب في المعاملة الماية.
ومن حيث أنه لما كان الأمر كذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عين في وظيفة مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 21/ 5/ 1986 بمرتب أساسي مقداره 48 جنيهاً، ثم عين بعد ذلك بذات الوظيفة زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني اعتباراً من 21/ 1/ 1987 بمرتب أساسي قدره 48 جنيهاً، ثم صدر لزميله المذكور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3996لسنة38ق.ع بجلسة 16/ 1/ 1999 بأحقيته في الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه في وظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يجاوز مربوط هذه الوظيفة، وقد أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم 193لسنة1999 في 12/ 7/ 1999 بتسوية المرتب الأساسي لزميل الطاعن المذكور ليصبح 80جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 ـ تاريخ استلامه العمل ـ وتدرج مرتبه بالعلاوات والترقيات وصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية اعتباراً من 18/ 2/ 1987.
ولما كان الطاعن أقدم من زميله المذكور، فإن مطالبته بتسوية حالته من حيث الراتب الأساسي على غرار تسوية حالة زميله وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 11لسنة1981 المشار إليها تكون قائمة على سند صحيح من القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقية الطاعن في تسوية راتبه ليكون راتبه الأساسي مقداره ثمانون جنيهاً اعتباراً من تاريخ تسوية زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني الذي يليه في الأقدمية وتدرج مرتبه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه الجهة الإدارية في عرض دفاعها من أن راتب الطاعن أعلى من راتب زميله المستشهد به وبالتالي لا ينطبق عليه حكم المادة الثانية من القانون، فذلك مردود بما هو ثابت بالأوراق من أن الطاعن قد عين في 21/ 5/ 1986 بمرتب أساسي مقداره 48جنيهاً، وأن زميله قد سويت حالته تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا ليصبح راتبه الأساسي 80جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987، ومن ثم فإن تدرج مرتب الطاعن الأساسي بعدئذ بالترقيات على النحو الذي أصبح معه أعلى من الراتب الأساسي لزميله المستشهد به لا يهدر حق الطاعن في تسوية راتبه الأساسي ليكون مساوياً للمرتب الأساسي لزميله الأحدث منه في تاريخ التعيين وتدرج مرتبه على هذا الأساس.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إجازة سنوية راتبه الأساسي ليكون ثمانين جنيهاً اعتباراً من 18/ 2/ 1987 ـ تاريخ استلام زميله / عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغني للعمل بالنيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات