الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيــد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و/ الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11079 لسنة 47 ق 0 عليا

المقام من

1 – السيد/ حامد فرغلي عبده مصطفي
2 – السيد / عبد الله إبراهيم إبراهيم
3 – السيد / حسانين أحمد عبد الرحيم

ضد

السيد / رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – تسويات
بجلسة 25/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 9575 لسنة 52 ق 0

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 25/ 8/ 2001 أودع الأستاذ / محمد التهامي عبد الكريم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11079 لسنة 47 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – تسويات بجلسة 25/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 9575 لسنة 52 ق القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات 0
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا 0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية مخصوما منهما ما صرف إليهم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون – على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 24/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 7/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أنه أقام الطاعنون دعواهم ابتداء أمام محكمة العمال الجزئية بالقاهرة وقيدت بجدولها برقم 688 لسنة 1998 عمال جزئي بطلب الحكم بأحقيتهم في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية التي لم تستنفذ حتى تاريخ ترك الخدمة للأول مبلغ 5642 جنيها أجر 392 يوما ، على أساس أن هيئة النقل العام قد صرفت لهم أجر ثلاثة أشهر وحجبت أجر باقي الأجازات المستحقة لكل منهم 0 وقد وردت الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 9575 لسنة 52 ق تنفيذا للحكم الصادر بجلسة 30/ 6/ 1998 من محكمة العمال بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها لمجلس الدولة للاختصاص 0
وبجلسة 25/ 6/ 2001 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات 0
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادة 67 من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 ، والمادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أن هيئة النقل العام بالقاهرة هيئة عامة ويحكم العاملين بها لائحة خاصة صادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 19 لسنة 1988 ورد بها نص خاص بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات وهو ما يمنع تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 على العاملين بهذه الهيئة إلا أن ما يشوب النص القانوني بالقانون المشار إليه من عيوب عدم الدستورية ينصرف بالضرورة إلي النص الوارد في اللائحة خاصة وأن النصين متطابقين وحكمهما واحد حيث وضعت الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 حد أقصي لما يتقاضاه العامل كمقابل نقدي عن رصيد أجازاته التي لم يستنفذها وهو أربعة أشهر ووضعت المادة من لائحة العاملين بهيئة النقل العام ذات الحد الأقصى فإذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم لسنة 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل انصرف هذا القضاء إلي النصوص المماثلة في لوائح الهيئات العامة ومنها هيئة النقل العام بالقاهرة باعتبار أن القضاء بعدم الدستورية ينصرف إلي الحرمان من البدل النقدي لرصيد الأجازات فيما جاوز الأربعة أشهر وهو حكم ينصرف إلي كل نص وضع هذا القيد 0
وأن شرط الحصول على التعويض النقدي عن الرصيد المتبقي من الأجازات الاعتيادية أن يكون الحرمان من القيام بالأجازة مرده إلي جهة العمل ، ولا يكفي في ذلك عدم طلب هذه الأجازة من جانب العامل بل يتطلب الأمر مسلكا إيجابيا من جانب جهة العمل يتمثل في رفض منحه هذه الأجازة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لظروف أدائه 0 وأن الثابت من الأوراق أن الهيئة قررت أن الطاعنين لم يتقدموا بطلبات للحصول على أجازات سنوية ورفضت ولم ينكر الطاعنون ذلك ولم جحدوه ولم يقدموا ما يثبت عكسه ، كما لم يثبت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارا عاما بمنع الأجازات لأسباب تتعلق بصالح العمل خلال فترة محددة ومن ثم يكون طلب الطاعنين صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم بما يجاوز أربعة اشهر فاقدا أساسه القانوني وتكون دعواهم جديرة بالرفض 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأسباب حاصلها أن العرف الإداري جري على عدم حفظ طلبات الأجازات التي يتم رفضها وآية ذلك صدور قرار وزير التنمية الإدارية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه متضمنا أنه إذ رفضت الجهة الإدارية طلب الأجازة فعليها أن تسبب هذا الرفض وأن تحفظ الطلب في ملف خدمة العامل ، كما أن الطاعنين من عمال الحركة ( سائق – محصل – مفتش ) ممن يستمر عملهم لساعات تزيد على ساعات العمل العادية في مرفق النقل الذي يعد مرفقا أساسيا من مرافق الدولة ، كما قرر الطاعنون أنهم تقدموا بطلبات للأجازات ورفضت 0
ومن حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 تنص على أنه " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " 0
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 أبريل 2004 في القضية رقم 108 لسنة 25 ق دستورية حكمت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متي كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلي أسباب تقتضيها مصلحة العامل 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن مفاد ذلك استحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته دون التقيد بحد أقصى للمدة التي يتم صرفها باعتباره تعويضا عن حرمانه من استعمال تلك الأجازة 0 وأنه متي ثبت أن عدم حصول العامل على الرصيد راجع إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعا بطبيعة العمل فيه دوما أو مؤقتا ، أو خصت طائفة معينة طوعا لمقتضياتها ، أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعا لحاجة العمل إليهم ، وهو ما تستبينه كل جهة على مسئوليتها وتحت رقابة القضاء نبعا من نظام العمل فيها عامة واستخلاصا سائغا من ملف كل موظف خاصة دون ارتكان إلي زعم مطلق من صاحب الشأن ما لم يكن مدعوما بما يؤيده نظاما كصدور تعليمات بمنع الأجازات أو بما يزكيه مستندا كتقديم طلبات الأجازات ولو لم يبت فيها 0 وكل أولئك بطبيعة الحال إنما يشترط أن يكون لاحقا على تاريخ النص الذي استحدث المقابل النقدي لرصيد الأجازات وعلى الأخص بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2/ 21 ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 الذي بمقتضاه تم إطلاق الحد الأقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات ، فلم يكن يتصور أن يتخذ العامل من الأجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي يتراخى عن استعمالها تم تجميعها ليحصل بعد انتهاء الخدمة على ما يقابلها من أجر في وقت لم يعطه المشرع الحق في الحصول على ما يساوي أجر هذا الرصيد الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ولوائح الهيئات العامة بنصوص مماثلة ، كما لم يكن متصورا قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/ 5/ 2000 أن يقوم العامل بتجميع رصيد أجازاته بما يجاوز الحد الأقصى لرصيد الأجازات ( أربعة أشهر ) وهو يعلم أن المشرع لم يعطه الحق في الحصول على ما يساوي أجر هذا الرصيد فيما يجاوز أربعة أشهر ، وإلا كان ذلك رجما بالغيب وافتراض علم العامل بالتشريعات المستقبلية والأحكام المتعلقة بها وهو ما يأباه المنطق القانوني السليم ، مما يستتبع عدم مطالبة العامل بتقديم ما يثبت طلبه الأجازات الاعتيادية ورفض الجهة الإدارية لها متي كانت هذه الأجازات مستحقة في وقت سابق على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه 0
ومن حيث أن الأجازات محل النزاع المطلوب تقاضي المقابل النقدي عنها عن فترات سابقة على صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قيد الحد الأقصى للمقابل النقدي عن رصيد الأجازات ، فلا يتصور أن يكون الطاعنون قد جعلوا من الأجازات وعاء ادخاريا مما يستحقون معه المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم السنوية كاملا محسوبا على أساس مرتباتهم الأساسية مضافا إليها العلاوات الخاصة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف هذا النظر حين استوجب إلزام الطاعنين بإثبات تقديم طلبات للحصول على الأجازات ورفضها من جهة الإدارة ، في وقت لم تكن التشريعات تسمح بمنح مقابل نقدي عنها ، بل وعندما استحدث هذا المقابل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وبلوائح الهيئات العامة كان مقيدا منحه بحد أقصى ثلاثة اشهر ثم أربعة أشهر ، وبالتالي لم يكن أي من العاملين أو جهة الإدارة في حاجة لاتخاذ إجراءات في شأن الأجازات المرفوضة أو إيداعها ملفات خدمتهم لعدم ترتيب أي أثر قانوني عليها ، وأنه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا قد استحدثت الجهات الإدارية القواعد والتعليمات المنظمة لمنح الأجازات ووسيلة إثبات رفضها ووضع آليات حفظ ذلك بملفات خدمة العاملين ، مما لا تستدعى معه تلك النظم على أوضاع سابقة على وجودها ، ويضحي مطالبة العاملين بإثبات رفض حصولهم على الأجازات قبل صدور تلك الأحكام أمرا نكرا ، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه وتقرير أحقية الطاعنين في المقابل النقدي عن رصيد أجازاتهم التي لم يستنفدوها 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبقبول الدعوى شكلا وبأحقية الطاعنين في تقاضي المقابل النقدي لرصيد أجازاتهم الاعتيادية محسوبا على أجرهم الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه في هذا الشأن ، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 30 من رمضان سنة 1426 هـ الموافق 30 / 10 / 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات