أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 26/ 6/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكـي فـرغلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتـارية السـيد / خالد عثمان محمد حسـن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10919 لسنة 46 ق . علياالمقام من
سعيد محمد محمود الشوربجيضد
1- السيد / وزير الداخلية …………………. ( بصفته )2- السيد / رئيس مجلس إدارة صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية
والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم
جج
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات
بجلسة 26/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 8662 لسنة 50 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 8/ 2000 أودع الأستاذ / عبد الوهاب على سويد (المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10919 لسنة 48 ق . ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بجلسة 26/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 8662/ 50 ق القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة وصندوق التحسين بتسوية حالة الطاعن بصرف مبلغ 42500 جنيه معاش الأجر المتغير مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن الدرجتين .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون ، وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 10919 لسنة 48 ق . عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية :
من حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعن كان يعمل طبيبا ً برتبة مقدم بهيئة الشرطة واستقال منها في 14/ 9/ 1994 وصدر قرار وزير الداخلية رقم 1096 لسنة 1994 بإنهاء خدمته بوزارة الداخلية اعتباراً من هذا التاريخ ، وبلغت خدمته الكلية سبع عشرة سنة ، وقام صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بصرف ضعف الاشتراكات المسددة منه ، ولم يتم صرف متجمد معاش الأجور المتغيرة له لعدم قضائه مدة عشرين عام في الخدمة وفقا لقواعد احتساب مدة الخدمة لصرف متجمد معاش الأجور المتغيرة التي قررها الصندوق واعتمدها وزير الداخلية في 12/ 7/ 1994 . فاقام الطاعن الدعوى رقم 8662 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلزام المطعون ضدهما بصرف إجمالي مستحقاته من الصندوق وقدره 42500 جنيه ، على سند من أنه قام بسداد اشتراكات الصندوق طوال مدة خدمته وأنه قد تم زيادة مبلغ المعاش من 1200 جنيه سنويا إلى 2500 سنوياً ، وطبقا لهذه القواعد فأنه يستحق المبلغ المذكور ، سيما وأنه قد تم معاملة زملائه على هذا الاساس ومنهم المقدم طبيب/ مجدي عبد العزيز شاهين المستقبل في 1/ 7/ 1993 ، والعقيد طبيب/ محمد أحمد أحمد شعبان المستقيل في 15/ 8/ 1993.
وبجلسة 26/ 6/ 2000 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه القاضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المواد الأولي والثانية والثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1980 على أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على بكالوريوس الطب عام 1977 والتحق عام 1980 بكلية الشركة وتخرج فيها في يوليو 1981 وعين ضابطاً طبيباً اعتباراً من 10/ 8/ 1981 وتقدم باستقالته وصدر قرار بقبولها من وزير الداخلية رقم 1096 لسنة 1994 اعتباراً من 14/ 9/ 1994 وعليه فإن الطاعن لم يكن قد أكمل عشرين عام في العمل ضابطاً الأمر الذي لا تسرى معه في شأنه قاعدة استحقاق 2500 جنية عن كل سنة إذ كانت هذه القاعدة سارية وقت إنهاء خدمته وهي إذ تشترط قضاء عشرين سنة في خدمة هيئة الشرطة كضباط فإن تخلف هذا الشرط يستتبع عدم استحقاق المبلغ المشار إليه وعليه يتعين رفض الدعوى .
ومن حيث أن بمني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيق وتأويله لأسباب حاصلها أن قرار وزير الداخلية الصادر باعتماد تعديل قواعد صرف استحقاق معاش الأجر المتغير الصادر من مجلس إدارة الصندوق قد صدر في 12/ 7/ 1994 ولم ينشر في الجريدة الرسمية ، وبالتالي فلا يعتد بنفاذ هذا القرار المعدل للائحة الصندوق لعدم النشر بحسبان أن قرارات الصندوق الخاصة باللوائح والأنظمة وتعديلها تكون صادرة بمقتضي القانون رقم 35 لسنة 1981 الذي خوله ذلك ، مما يجعلها تندرج تحت حكم القانون بمعناه العام وتنطبق عليها المادة من الدستور التي توجب عدم نفاذ القانون إلا من تاريخ نشره ، كما أن اللوائح المتممة للقوانين لا يحتج بها في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . كما أن لائحة الصندوق قبل تعديلها بقرار مجلس الإدارة المعتمد من الوزير في 12/ 7/ 1994 كانت تشترط لحصول المعاش المتغير أن يكون الضابط قد أمضي 15 سنة في الخدمة ويستحق 2500 جنيه عن كل سنة وأنه حين قدم استقالته كان في مركز قانوني يكسبه الحق في معاش الأجر المتغير 2500 جنيه عن كل سنة حيث أمضي مدة الـ 15 سنة وأن تعديل اللائحة الذي ينطوي على تغيير في المركز القانوني يجب أن يكون بنص خاص في قانون وليس في أداة أدني منه كاللائحة أو القرار الإداري .
ومن حيث أن القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ينص في المادة منه على أن " ينشأ بوزارة الداخلية صندوق يسمي " صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم " تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقرره مدينة القاهرة".
وتنص المادة على أن يكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الداخلية …. " .
وتنص المادة على أن " يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والحسابية والإدارية والفنية ويعتمدها وزير الداخلية " .
تابع الحكم في الطعن رقم 10919 لسنة 48 ق . عليا
ومن حيث أن القانون رقم 35 لسنة 1981 وأن إنشأ صندوقاً كافلا الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم ، إلا ان هذا القانون خلا من كل تحديد لها سواء في نوعها أو مداها ، وعهد بتفصيل ضوابطها وشروط وقواعد الانتفاع بها إلى وزير الداخلية الذي يعتمد اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الصندوق ، والخدمات التي كفلها الصندوق لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها ، بل توخي المشرع بتقريرها أن تعينهم على إشباع الحد الأدني من احتياجاتهم بثا للاطمئنان في نفوسهم فلا يجوز حجبها أو الرجوع فيها أو وقفها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النشر هو الوسيلة التي يفترض معها علم الكافة بأحكام القانون، والنشر ضروري لنفاذ كل التشريعات يستوى في ذلك التشريع الدستوري والتشريع العادي والتشريع الفرعي ويشمل ذلك القرارات بقوانين واللوائح ، فالمراد بالقانون هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء أكانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية . فالأصل في القرارات التنظيمية العامة أن العلم بها لا يفترض إلا من تاريخ نشرها بوسيلته القانونية فلا تسري في حق ذوي الشأن أو يجنح عليهم بما تضمنته من أحكام إلا من هذا التاريخ، وأن هذه القرارات هي التي يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أـو ملحقها (الوقائع المصرية) أما القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم قول وزارة الداخلية أنه لم يسبق نشر قرارات وزير الداخلية السابقة باعتماد لوائح صندوق تحسين الخدمة ، وكانت هذه القرارات تعتبر نافذة من تاريخ اعتمادها (صدورها) فهذا مردود بأن التنظيم الجديد الذي استنه مجلس إدارة الصندوق واعتمده وزير الداخلية في 16/ 7/ 1994 قد ترتب عليه إضافة شرط يتعلق بزيادة مدة الحد الأدني لاستحقاق متجمد معاش الأجور المتغيرة بجعل هذه المدة عشرين عاماً بعد أن كانت في التنظيم السابق خمسة عشر عاماً ، وقد استحدث هذا القرار مركزاً جديداً تتأثر به حقوق ذوي الشأن وتتفاوت تبعاً لذلك معاملتهم فالطائفة التي أكملت مدة الخمسة عشر عاماً واستقالت من الخدمة قبل صدور القرار التنظيمي الجديد قد استحقت متجمد معاش الأجور المتغيرة، كما هو الشأن في زملاء الطاعن المستشهد بحالاتهم ، في حين أن من استمر بالخدمة حتى صدور هذا التنظيم يصرف له ضعف الاشتراكات المسددة دون متجمد معاش الأجور المتغيرة ولو جاوزت مدة خدمته الخمسة عشر عاماً ما دامت لم تصل إلى عشرين عاماً وهو الحد الأدني الجديد الذي استحدثه القرار التنظيمي الجديد ، وهذا التفاوت في المعاملة الذي يمس العدالة الإدارية وتتأثر به حقوق ذوي الشأن ينبغي فيه توحيد المعياد الذي يبدأ منه تطبيق القاعدة الجديدة حتى يتسع تبليغها لذوي الشأن فلا تسري عليهم إلا من التاريخ المعين للنفاذ وهو النشر في الوقائع المصرية ، فيسري الطعن عليهم إلا من تاريخ هذا النشر ، أما القواعد السابقة والتي تم تطبيقها دون نشر فقد قام مقام النشر تحقق علم ذوي الشأن بها علماً يقينياً لا ظنا ولا افتراضياً ، وهو ما انتفي عن القرارات الجديدة التي لم يعلم بها ذوو الشأن بها إلا بمناسبة تطبيقها فرديا على حالاتهم .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر ، فإنه يكون قائما على غير سند صحيح من القانون خليقاً بإلغائه والقضاء بأحقية الطاعن في تقاضي متجمد معاش الأجور المتغيرة على النحو السالف بيانه .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف متجمد معاش الأجور المتغيرة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له في هذا الشأن ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الأحد جمادى الأولي لعام 1426 هجرية الموافق 26 يونيه 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
