الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 9824 لسنه 47 ق . ع . – جلسة 30/ 1/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة السابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الاحد الموافق 30/ 1/ 2005 م .
برئاسة السيد الاستاذ المستشـار/ عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذةالمستشارين / محمد الشيخ على ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و/ احمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم : 9824 لسنه 47 ق . ع .

المقام من

المقام من : عبد العظيم عبد المعز محمد عاصى .

ضد

ضـد : رئيس جامعة اسيوط .
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى باسيوط الدائرة الثانية فى االدعوى رقم 28/ 7ق. بجلسة 23/ 5/ 2001

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 19/ 7/ 2001 أودع الاستاذ/ عبد الفتاح المليجى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الدائرة الثانية) فى الدعوى رقم 28/ 7 ق بجلسة 23/ 5/ 2001 القاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم والزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية الطاعن فى ارجاع اقدميته فى وظيفة استاذ مساعد بقسم الفارماكولوجيا بكلية الطب جامعة اسيوط الى 25/ 6/ 1995 وما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق ، وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/ 2/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمه الاداية العليا الدائرة السابعة موضوع ، وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة يوم 3/ 10/ 2004 وفيها قررت اعادة الطعن للمرافعة لاعادة التشكيل واصدار الحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق فى ان الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 28/ 7 ق ضد المطعون ضده امام محكمة القضاء الادارى بأسيوط بأن اودع بتاريخ 8/ 10/ 1995 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تعيينه فى وظيفة استاذ مساعد بقسم الفارماكولوجيا [ علم الادوية] بكلية الطب جامعة اسيوط وفى الموضوع بالغاء هذا القرار و ما يترتب على ذلك من اثار.
وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 20/ 6/ 1989 عين بوظيفة مدرس بقسم الفارماكولوجيا بكلية الطب جامعة اسيوط اثر حصوله على الدكتوراه فى 17/ 5/ 1989 وبتاريخ 20/ 3/ 1989 تقدم بانتاجه العلمى للتعيين فى وظيفة استاذ مساعد وعرض على اللجنة العلمية التى قررت رفضه وهو ما استندت عليه الجامعة فى الامتناع عن تعيينه فى الوظيفة المذكورة
تابع الدعوى رقم 9824/ 47 ق.ع
واضاف المدعى ان تقرير اللجنة العلمية برفض انتاجه العلمى لم يقم على اساس علمى صحيح ولم يكن بغرض تحقيق الصالح العام وبذلك يكون مخالفا للقانون ولا يجوزالاستناد اليه ، واختتم الطاعن عريضة دعواه بطلب الحكم بطلباته انفة الذكر .
وقد نظرت محكمة القضاء الادارى بأسيوط الدعوى المشار اليها وبجلسة 23/ 5/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم والزام المدعى المصروفات .
وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على اساس ان طلبات المدعى فى دعواه بعد تعديلها وطبقا للتكييف الصحيح لها تتمثل فى طلب الحكم بالغاء قرار رئيس جامعة اسيوط رقم 1171 الصادر فى 10/ 11/ 1996 فيما تضمنه من تعيينه فى وظيفة استاذ مساعد بقسم الفارماكولوجيا بكلية الطب اعتبارا من 27/ 10/ 1996 بدلا من 25/ 6/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من اثار وعلى هذا ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى قد عدل طلباته فى 20/ 1/ 1997 بطلب الغاء القرار رقم 1171/ 1996 الذى صدر بعد اقامته لدعواه فى 8/ 10/ 1995 فيما تضمنه من تعيينه فى الوظيفة المذكورة اعتبارا من 27/ 10/ 1996 بدلا من 25/ 6/ 1995 وهذا القرار على هذا النحو يعد من القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة التى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بطلب الغائها واذ لم يتقدم المدعى بتظلم قبل طلب الغاء هذا القرار فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا عملا باحكام المادتين 10، 12/ ب من قانون مجلس الدولة دون ان ينال من ذلك ما قد يدفع به المدعى من ان القرار المطعون فيه قد صدر اثناء سير الدعوى وما يبغية من الدعوى هو ارجاع اقدميته فى الوظيفة المذكوره فانه يرد على ذلك بأن الطعن على القرارات الادارية التى تصدر اثناء سير الدعوى تتقيد بالاجراءات المقررة لدعوى الالغاء شأنها كشأن الدعوى التى اقيمت ابتداء وان ارجاع الاقدمية يعد طعنا فى القرار الصادر بها.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف احكام القانون ذلك لان الطاعن قد اقام دعواه ابتداء بطلب الغاء القرار السلبى بامتناع الجامعة عن تعيينه فى وظيفة استاذ مساعد بقسم الفارمكولوجيا بكلية الطب جامعة اسيوط وهو قرار لايتطلب قانونا التظلم منه قبل رفع الدعوى بطلب الغائه ، واثناء سير الدعوى اصدرت الجامعة القرار رقم 1171/ 1996 بتعيينه فى الوظيفة المذكورة اعتبارا من 27/ 10/ 1996 فقام الطاعن بتعديل طلباته الى طلب ارجاع اقدميته فى هذه الوظيفة الى 25/ 6/ 1995 ولم يطلب الغاء هذا القرار وعلى ذلك فإن طلباته المعدلة لايشترط قانونا ضرورة تقديم تظلم قبل رفع الدعوى وبذلك يكون الحكم الطعين قد صدر على خلاف احكام القانون واجب الالغاء.
ومن حيث ان طلبات الطاعن فى دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه كانت ابتداء عند اقامة الدعوى تتمثل فى طلب الغاء القرار السلبى بامتناع الجامعة عن تعيينه فى وظيفة استاذ مساعد بقسم الفارماكولوجيا بكلية الطب ثم قام بعد ان صدر القرار رقم 1171/ 1996 بتعيينه فى هذه الوظيفة اعتبارا من 27/ 10/ 1996 الى تعديل طلباته فى الدعوى الى طلب ارجاع اقدميته فى هذه الوظيفة الى 25/ 6/ 1995 التاريخ الذى كان يتعين على مجلس الجامعة ترقيته الى هذه الوظيفة اعتبارا منه وفى كلا الحالتين فان الطاعن يوجه خصومته فى الدعوى الى امتناع جهة الادارة عن رد اقدميته فى وظيفة استاذ مساعد الى 25/ 6/ 1995 التاريخ الذى كان يتعين عليها فى نظره تعيينه فى هذه الوظيفة باعتبار ان ذلك يشكل قرار اداريا سلبيا .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان دعوى الالغاء انما هى دعوى عينيه توجه الى قرار ادارى فاذا انتفى وجود القرار تخلف مناط قبولها وان القرار الادارى كما قد يكون صريحا وايجابيا بان تفصح عنه جهة الادارة بارادتها الملزمه فى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين قد يكون ضمنيا وسلبيا وذلك عندما تمتنع جهة الادارة عن اتخاذ اجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون بمعنى انه يتعين لقيام القرار السلبى ان يكون ثمة الزام على الجهة الادارية باتخاذ قرار معين فاذا لم يكن اصدار مثل هذا القرار واجبا عليها فان امتناعها عن اصداره لايشكل قرار سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالالغاء .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان للجهة الادارية سلطة تقديرية فى اختيار الوقت الملاءم لاتخاذ اجراءات التعيين او الترقية طبقا لاحتياجاتها وتحقيقا لصالح العمل بغير معقب عليها فى ذلك ، ومن ثم فان امتناعها عن اجراء التعيين او الترقية فى الوقت الذى لاتراه مناسبا فى هذا الشأن لايشكل قرارا اداريا بالمعنى الذى عناه الشارع للقرارات السلبية ، ومن ثم لايكون اصحاب الشأن امام قرار ادارى نهائى يسوغ الطعن فيه ان ارادوا استنهاض الجهة الادارية لاصدارة .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم فان الثابت من الاوراق ان الطاعن تقدم بتاريخ 20/ 3/ 1994 بانتاجه العلمى لشغل وظيفة استاذ مساعد بقسم الفارماكولوجيا بكلية الطب وقد عرض انتاجه العلمى على اللجنة العلمية الدائمة التى رأت ان انتاجة
العلمى لايرقى به للحصول على اللقب العلمى لوظيفة استاذ مساعد بالقسم وبتاريخ 19/ 6/ 1994 وافق مجلس الكلية على ما انتهت اليه اللجنة العلمية ، وبتاريخ 22/ 4/ 1995 تقدم الطاعن للمرة الثانية بانتاجه العلمى لشغل الوظيفة المذكورة وعرض انتاجه على اللجنة العلمية الدائمة وانتهت اللجنة للمرة الثانية الى ان انتاجه العلمى لايرقى به لشغل الوظيفة المذكورة وقد وافق كل من مجلس القسم ومجلس الكلية على ما انتهت اليه اللجنة العلمية ، وقد تشكلت لجنة علمية من خمسة اعضاء وذلك لفحص الانتاج العلمى الذى تقدم به الطاعن والذى غاير الانتاج العلمى الذى سبق له ان قدمه ورأت اللجنة العلمية الدائمة للمرة الثالثة انه لايرقى به للحصول على اللقب العلمى لوظيفة استاذ مساعد وفى عام 1996 انتهت اللجنة المذكورة الى ان الابحاث المقدمة من الطاعن بصورتها الحالية والمتضمنة القائمتين من الابحاث ترتقى به للترقية للقب العلمى وعلى اثر ذلك صدر القرار رقم 1171/ 1996 بتعيين الطاعن فى وظيفة استاذ مساعد بقسم الفارماكولوجيا اعتبارا من 27/ 10/ 1996 تاريخ موافقة مجلس الجامعة وعلى ذلك فان الجامعة تكون قد عينت الطاعن فى الوظيفة المشار اليها عندما توافرت فيه شروط شغلها فى 27/ 10/ 1996 ومن ثم لا يمكن القول بوجود قرار ادارى سلبى بالامتناع عن تعيينه فى هذه الوظيفة اعتبارا من 25/ 6/ 1995 وبذلك يكون طلب الطاعن فى دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه الغاء هذا القرار ورد اقدميته فى هذه الوظيفة الى التاريخ المشار اليه غير موجه الى قرار ادارى سلبى يقبل الطعن عليه بالالغاء الامر الذى يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم فان هذا الحكم يكون قد صدر على خلاف احكام القانون واجب الالغاء والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى والزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى والزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم 20 ذي الحجة سنه 1425هـ والموافق 30 / 1/ 2005 بالهيئة المبينه بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات