المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 9595 لسنه 47 ق . ع – جلسة 30/ 1/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة السابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الاحد الموافق 30/ 1/ 2005
م .
برئاسة السيد الاستاذ المستشــار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذةالمستشارين/ محمد الشيخ على ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و/ احمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
رئيس هيئة مفوضى الدولة .فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة التاسعة – بجلسة 14/ 5/ 2001 فى الطعنين الاستئنافيين رقمى 167/ 31ق.س ، 187/ 31ق. س
والمقام الاول من/ احمد كمال الدين حسن البتانونى .
ضد
رئيس جامعة القاهرة .والمقام الثانى من/ رئيس جامعة القاهرة .
ضد/ احمد كمال الدين حسن البتانونى .
فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 22/ 11/ 1998 فى الدعوى رقم 449/ 44ق .
الإجراءات
بتاريخ 10/ 7/ 2001 أودع السيد الاستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 9595/ 47ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى – الدائرة التاسعة – بجلسة 14/ 5/ 2001 فى الطعنين الاستئنافيين رقمى 167/ 31ق. س ، 187/ 31ق. س فيما قضى به بقبول الطعنين شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا والزام الطاعن الاول المصروفات عن درجتى التقاضى .وطلب السيد الاستاذ المستشار / رئيس هيئة مفوضى الدولة فى تقرير طعنه – للاسباب المبينه به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 357/ 1997 فيما تضمنه من تعيين الطبيب/ على احمد شفيق معيدا بقسم الجراحة العامة – بكلية الطب – جامعة القاهرة وتخطى المدعى فى هذا التعيين مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جامعة القاهرة المصروفات.
وقد اعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا.
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قررت احالته الى هذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 6/ 2004 وبالجلسة المذكورة قررت اصدار الحكم بجلسة 10/ 10/ 2004 ، ثم قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة للجلسة المذكورة لتعديل التشكيل واصدار الحكم بجلسة 12/ 12/ 2004 ، ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .تابع الطعن رقم 9595/ 47 ق.ع
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 7/ 6/ 1997 أقام السيد/ احمد كمال الدين حسن البتانونى الدعوى رقم 449/ 44 ق امام المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها ضد/ رئيس جامعة
القاهرة وطلب الحكم بالغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 357/ 1997 الصادر فى 5/ 4/ 1997 فيما تضمنه من تعيين الطبيب/ على احمد شفيق معيدا بقسم الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة القاهرة – وتخطى المدعى فى التعيين بهذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة – دور ديسمبر 1992 بتقرير ممتاز – مع مرتبة الشرف – وتقدير ممتاز فى مادة التخصص ( جراحة ) وبعد ان امضى فترة الامتياز عين طبيبا مقيما بأحد مستشفيات جامعة القاهرة ، وقد علم بقرار رئيس الجامعة المشار اليه بتعيين معيدين بقسم الجراحة العامة عن طريق التكليف بينهم الطبيب / على احمد شفيق ، وهو حاصل على تقرير ممتاز بدون مرتبة الشرف .
واضاف المدعى انه وفقا لتقرير تخرجه بدرجة ممتازمع مرتبة الشرف يعد افضل من الطبيب المذكور طبقا لقواعد التفضيل المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ، وقد تظلم من هذا القرار ، واقام دعواه للحكم له بالطلبات انفة الذكر وبجلسة 22/ 11/ 1998 قضت المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات .
و شيدت المحكمة قضاءها على اساس ان الجامعة خالفت نص المادة من قانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها بالقانون رقم 142/ 1994 وذلك باجرائها المفاضلة بين خريجى الثلاث سنوات الاخيرة وهم دفعات 1990، 1991، 1992 ، وكان يتعين عليها ان تقصر المفاضلة بين خريجى السنتين الاخيرتين فقط وهم دفعتى 1991، 1992 ، فضلا عن ان الجامعة خالفت نص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قبل تعديلها بالقرار رقم 370/ 1989 فيما يتعلق بمعيار المفاضلة ، فقامت بتفضيل الاعلى فى مجموع درجات البكالوريوس دون النظر الى مرتبة التقدير العام ، وانتهت المحكمة الى ان القرار الطعين قد صدر معيبا فى ذاته ، مما يتعين القضاء بالغائه الغاءً مجرداً .
واذ لم يصادف الحكم قبولا لدى طرفى الدعوى ، فقد اقام المدعى الطعن الاستنئافى رقم 167/ 31ق . س امام محكمة القضاء الادارى – الدائرة التاسعة – طالبا الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا للطاعن بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى بالغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 357/ 1997 بتعيين الطبيب / على احمد شفيق معيدا بقسم الجراحة العامة بطريق التكليف ، وتخطى الطاعن فى هذا التعيين ، واحقيته فى التعيين فى وظيفة معيد بقسم الجراجة العامة بكلية الطب – جامعة القاهرة – من تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار .
كما اقامت جامعة القاهرة الطعن الاستئنافى رقم 187/ 31ق. س امام المحكمة المذكوره – طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، والغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى موضوعا .
وبجلسة 14/ 5/ 2001 قضت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، والزمت الطاعن فى الطعن رقم 167/ 31ق. س المصروفات عن درجتى التقاضى .
واقامت المحكمة قضاءها – بعد ان استعرضت احكام المادتين 136،137 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49/ 1972 المعدل بالقانون رقم 142/ 1992 وكذا احكام المادة( 85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809/ 1975 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370/ 1989 على ان المشرع اتجه منذ 21/ 9/ 1989 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 370/ 1989 المشار اليه الى عدم الاعتداد بمرتبة الشرف كأساس للمفاضلة بين المرشحين للتكليف او المتقدمين للتعيين فى وظيفة معيد حيث حدد تقديرات نجاح الطالب فى درجة الليسانس او البكالوريوس فى تقديرات اربعة هى : ممتاز – جيد جدا – جيد- مقبول ، دون ان يجعل مرتبة الشرف احد عناصر التقدير . وفى خصوص حساب مجموع درجات التقديرات المشار اليها فرق المشرع بين حالتين : اولهما : – حالة الطلاب الذين التحقوا بالصف الاول او الاعدادى بأى من الكليات الجامعية قبل 21/ 9/ 1989 – تاريخ التعديل الوارد على المادة من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر ، فهؤلاء الطلاب يتم حساب مجموع درجاتهم على اساس درجات السنة النهائية فقط .
والحالة الثانية : وهى حالة الطلاب الذين التحقوا بالصف الاول او الاعدادى بعد 21/ 9/ 1989 ، فيتم حساب مجموع درجات تقديراتهم على اساس المجموع التكرارى والذى يحسب بمتوسط درجات كل سنوات الدراسة الجامعية.
تابع الطعن رقم 9595/ 47 ق.ع
واضافت المحكمة انه لما كان الثابت ان الطاعن دفعة ديسمبر 1992 ، والمطعون على تكليفه الطبيب/ على احمد شفيق دفعة ديسمبر 1991 اى انهما قد التحقا بالكلية قبل 21/ 9/ 1989 ، ومن ثم يكونا من المخاطبين بحكم المادة المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 370/ 1989 بحيث لايعول على مراتب الشرف عند المفاضلة بينهما ، وعلى ان يحسب
مجموع درجاتهم باعتبار مجموع درجات السنة النهائية فقط ، وعلى ان تتم المفاضلة بينهما على اساس التقدير العام ، وعند التساوى يفضل الاعلى فى مجموع الدرجات وفقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات بعد تعديلها بالقانون رقم 142/ 1994 ، ولما كان المطعون على تكليفة حاصلا على تقدير عام ممتاز بمجموع كلى 1716 درجة ، بينما الطاعن حاصل على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بمجموع كلى 1686 درجة ، وكانت مرتبة الشرف لايعول عليها ، ومن ثم فان المطعون على تكليفه هو الاعلى فى مجموع درجات هذا التقدير ، ويكون هو الاحق بالتكليف بوظيفة معيد .
وخلصت المحكمة الى ان القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح ، وقضت بالحكم المشار اليه محل الطعن الماثل .
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من ان الجامعة قد خالفت القانون حينما اهدرت افضلية المدعى فى التعيين فى وظيفة معيد ، فقامت بتعيين من هو اقل منه فى التقدير ، وتضحى للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على قرار تخطيه فى التعيين بكلية الطب – جامعة القاهرة .
وانه وفقا لحكم المادة 136من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/ 1972 المعدل بالقانون رقم 142/ 1994 فان اجراء المفاضلة عند التعيين فى وظائف المعيدين من بين الدفعات السابقة على سنة 1995 تكون على اساس مرتبة الشرف باعتبارها المرآه التى تعكس التاريخ العلمى للطالب ، ولما كان المدعى تتوافر فيه شروط تعيينه فى وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب – جامعة القاهرة – لانه تخرج فى ديسمبر 1992 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف – وتقديرة فى مادة التخصص ( الجراحة ) ممتاز ، وشغل وظيفة طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات وحصل على ماجستير فى الجراحة العامه .
كما انه وفقا لحكم المادةمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قبل تعديلها بالقرار الجمهورى رقم370/ 1989، فان للمدعى افضلية على المطعون على تعيينه لكونه حاصلا على تقدير اعلى فى درجة البكالوريوس ، وبالتالى يكون تخطيه فى التعيين فى وظيفة معيد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة قد جاء مخالفا للقانون .
وخلص السيد / رئيس هيئة مفوضى الدولة الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 357/ 1997فيما تضمنه من تعيين الطبيب / على احمد شفيق معيدا بقسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، وتخطى المدعى فى هذا التعيين ، مع ما يترتب على ذلك من اثار ، والزام جامعة القاهرة المصروفات .
ومن حيث ان المادة 136من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49/ 1972و المعدل بالقانون رقم 142/ 1994 تنص على ان " يكون تعيين المعيدين بناء على اعلان عن الوظائف الشاغره 00000000000000000 وفى جميع الاحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على اساس تفضيل الاعلى فى التقدير العام ، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الاعلى فى مجموع الدرجات ، وعند التساوى فى هذا المجموع يفضل الاعلى تقديرا فى مادة التخصص ، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الاعلى فى درجات مادة التخصص ، وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية اعلى بنفس القواعد السابقة " .
وتنص المادة من ذات القانون على انه " مع مراعاة حكم المادتين 133 ،135 من هذا القانون يجوز ان يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الاخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الاقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الاولى ، وفى تقدير مادة التخصص او ما يقوم مقامها ، وتعطى الافضلية لمن هو اعلى فى مجموع الدرجات ، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فىالمادة من هذا القانون " .
وتنص المادة من القانون المشار اليه على انه " فى تطبيق حكم المادتين السابقتين ، اذا لم تكن مادة التخصص فى مواد الامتحان فى مرحلة الدرجة الجامعية الاولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص . واذا لم توجد هذه الدبلومة ، فيقوم مقامها التمرين العملى مدة لاتقل عن سنتين فى كلية جامعية او معهد جامعى او مستشفى جامعى، ويشترط الحصول على تقدير جيد جدا على الاقل عن العمل خلال هذه المدة .
ويشترط فى جميع الاحوال بالنسبة لوظائف المعيدين فى الاقسام العلاجية ( الاكلينكية ) فى كليات الطب ان يكون المرشح قد امضى سنتين على الاقل فى تدريب عملى بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه " .
تابع الطعن رقم 9595/ 47 ق.ع
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع جعل التعيين بطريق الاعلان هو الاصل فى التعيين فى وظائف المعيدين، واستثناء اجاز التعيين فيها بطريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الاخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الاقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الاولى ، وفى تقدير مادة التخصص او ما يقوم مقامها ، وفى حالة التعيين بالتكليف جعل المشرع الافضلية لمن هو اعلى فى مجموع الدرجات ، طبقا لصريح نص المادة
سالفة الذكر – واشترط مراعاة قواعد المفاضلة المنصوص عليها فى المادة المشار اليها والتى تقضى بان تجرى المفاضلة على اساس تفضيل الاعلى فى التقدير العام ، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الاعلى فى مجموع الدرجات وعند التساوى فى هذا المجموع يفضل الاعلى تقديرا فى مادة التخصص ، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الاعلى فى درجات مادة التخصص ، وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية اعلى بنفس القواعد .
ومن حيث ان المادة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809/ 1975 كانت تنص على ان " يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس او البكالوريوس بأحد التقديرات الاتية : – ممتاز مع مرتبة الشرف – جيد جدا مع مرتبة الشرف – ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول " .
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 370/ 1989 واستبدل بنص المادة من اللائحة التنفيذية المشار اليها النص التالى " يقدر نجاح الطالب فى درجة الليسانس او البكالوريوس بأحد التقديرات الاتية : ممتاز – جيدجدا – جيد – مقبول ويحسب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس او البكالوريوس على اساس المجموع الكلي للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية ، كما يتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع .
ويمنح الطالب مرتبة الشرف اذا كان تقديره النهائى ممتاز او جيد جدا وعلى الا يقل تقديره العام فى اية فرقة من فرق الدراسة عدا الفرقة الاعدادية عن جيد جدا ، ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف الا يكون قد رسب في اى امتحان تقدم له واية فرقة عدا الفرقة الاعدادية ".
ونصت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 370/ 1989 المشار اليه على ان " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره وذلك عدا الفقرة الثانية من المادة فلا يسرى حكمها الا على الطلاب المقيدين والذين يتم قيدهم بالصف الاول او الاعدادى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ".
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ، انه اعتبارا من 21/ 9/ 1989 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 370/ 1989 المشار اليه لم تعد مرتبة الشرف احد عناصر تقدير نجاح الطالب فى درجة الليسانس او البكالوريوس حيث قصر المشرع تقديرات النجاح على اربعة تقديرات وهى : ممتاز- جيد جدا – جيد – مقبول – واضحت مرتبة الشرف مجرد وصف يمنح للطالب الذى لايقل تقديره فى اى فرقه من فرق الدراسة عن جيد جدا – عدا الفرقة الاعدادية ، وبشرط الا يكون قد رسب فى اى امتحان تقدم له فى اية سنة دراسية عدا الفرقة الاعدادية . وبالنسبة لحساب التقدير العام للطلاب فى درجة الليسانس او البكلوريوس فقد فرق المشرع بين حالتين : الاولى :- وهى حالة الطلاب الذين التحقوا بالصف الاول او الاعدادى باحدى الكليات الجامعية قبل 21/ 9/ 1989 – تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 370/ 1989 سالف الذكر فهؤلاء الطلاب يتم حساب التقدير العام لهم على اساس درجات السنة النهائية فقط .
والثانية : – وهى حالة الطلاب الذين التحقوا بالصف الاول او الاعدادى اعتبارا من 21/ 9/ 1989 ، فيتم حساب التقدير العام لهم فى درجة الليسانس او البكالوريوس على اساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية ، ويتم ترتيبهم وفقا لهذا المجموع .
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم ، فانه لما كان الثابت من الاوراق ان المدعى حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة دفعة 1992 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ، وان المطعون على تكليفة حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة دفعة 1991 بتقديرعام ممتاز ، وقد التحقا بكلية الطب – جامعة القاهرة قبل 21/ 9/ 1989 – تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 370/ 1989 ومن ثم فانهما وان كانا من المخاطبين بحكم الفقرة الاولى من المادة المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 370/ 1989 بحيث لاتعتبر مرتبة الشرف احدى عناصر التقدير العام الذى يقدر به نجاح الطالب فى درجة البكالوريوس او الليسانس ، الا انهما غير مخاطبين بحكم الفقرة الثانية من ذات المادة حيث التحقا بالكلية قبل 21/ 9/ 1989، وذلك اعمالا لحكم المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 370/ 1989 سالفة البيان ، ومن ثم فان تقديراتهما تحسب على اساس مجموع درجات السنة النهائية فقط ، ولما كان كل منهما حاصلا على تقدير ممتاز فى السنة النهائية ، فانه يتعين الاحتكام الى مجموع درجات السنة النهائية لكل منهما ، ولما كان المطعون على تكليفه حاصلا على تقدير عام ممتاز فى السنه النهائية بمجموع درجات درجة بينما حصل المدعى على تقدير عام ممتاز مع مرتبة
تابع الطعن رقم 9595/ 47 ق.ع
الشرف بمجموع (1686 ) درجة، وكانت مرتبة الشرف غير معول عليها – حسبما سلف البيان ، ومن ثم فان المطعون على تكليفه يكون حاصلا على مجموع اعلى من الدرجات ، ويكون هو الاحق بالتكليف فى وظيفة معيد – محل النزاع – ويكون القرارالمطعون فيه قد استقام على سببه المبرر له من الواقع والقانون وبمنأى عن قضاء الالغاء .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اخذ بهذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فقد اصاب وجه الحق فى قضائه ، ويضحى الطعن فيه غير قائم على سند سليم من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة اليوم 20 ذي الحجة سنه 1425هـ والموافق 30 / 1/ 2005 بالهيئة المبينه بصدرة .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |