الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 2/ 10/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكـي فـرغلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتـارية السـيد / سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8907 لسنة 49 ق . عليا

المقام من

جلال ذكي عبد الله

ضد

1- وزير العدل
2- رئيس هيئة قضايا الدولة
3- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

الإجراءات

في يوم 22/ 5/ 2003 أودع الأستاذ / أحمد عبد المنعم المحامي نائبا عن الأستاذ / محمد محمد إبراهيم البريري المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر أجر كان يتقاضاه وبحد أقصي 100% من أجر الاشتراك .
ثانيا : استحقاقه للمعاش المقرر للوزير اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق .
تابع الحكم في الطعن رقم 8907 لسنة 49 ق . علي
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الإجر الأساسي اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته على الأساس المقرر لمعاش من يشغل منصب الوزير أو على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً أيهما أفضل له مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع المثار من الهيئة المطعون ضدها الثالثة بعدم قبول الطعن لأقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس ن الطاعن أحيل إلى المعاش في 2/ 5/ 2001 بعد 15/ 3/ 1990 تاريخ العمل بالتفسير الدستوري الذي يستند إليه ولم يقم الطعن إلا في 22/ 5/ 2003 ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن ما يصدر من المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقا لأحكام المواد 33 ، 44 ، 46 ، 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ومن ثم فهي بمنزلة التشريع وتضحي واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية كان لصاحب الشأن الحق في المطالبة بها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي .
ومن حيث أنه تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها فإنه كان يتعين على جهة الإدارة أن تصدر قرار بتسوية المعاش المستحق للطاعن على أساس حكم القانون الذي قررته المحكمة الدستورية العليا وإذ يبين من الأوراق أنها لم تصدر قرار بإعادة التسوية وبالتالي فإن الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لا يسري في حق الطاعن وإذ تقتضي المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق في مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقي الهيئات القضائية الأخرى ومن ثم يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذي أبدته الهيئة المطعون ضدها الثالثة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما ذكر الطاعن في عريضة الطعن بأنه عين في هيئة قضايا الدولة عام 1961 وتدرج في الوظائف حتى شغل وظيفة نائب رئيس هيئة القضايا في 27/ 2/ 1991 وأحيل إلي المعاش في 2/ 5/ 2001 وقامت الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي على نحو مخالف لأحكام القانون حيث أجرت التسوية له على أساس 80 % من الأجر الأساس وكان يتعين عليها تسويته على أساس أنه عند انتهاء خدمته قد شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس الهيئة .
وقد تظلم الطاعن للجنة المنصوص عليها في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ولم يتلق رد على تظلمه الأمر الذي دفعه إلى أقامة طعنه الماثل بغية الحكم له بطلباته الواردة في عريضة الطعن .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن عضو هيئة قضايا الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس الهيئة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس هيئة قضايا الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أو على الأساس الوارد بنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة 1976 عملا بأحكام المادة
تابع الحكم في الطعن رقم 8907 لسنة 49 ق . عليا
الأولي من القانون رقم 89 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا على أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبا على أساس القواعد العامة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/ 5/ 2001 على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الأحد من شهر شعبان لعام 1426 هجرية الموافق 2 أكتوبر 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات