أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 26/ 6/ 2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيـد الأستـاذ الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشـار/ محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشـار/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيـد الأستاذ المستشـار/ أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيـد الأستاذ المستشـار/ أحمد يسرى زين العابدين مفوض الــدولة
وسكرتارية السيــد / خالد عثمان محمد حسن سكـرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8851 لسنة 49 القضائية علياالمقام من
إسحاق فارس سويحهضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعيالإجراءات
بتاريخ 21/ 5/ 2003 أودع الأستاذ / رفعت نمر قرني المحامى نائبا عن الأستاذ / جرجس إسحاق المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطلب الماثل الذى قيد بالرقم المسطر فى صدر هذا الحكم طالبا الحكم:أولا: بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه من الأجر الأساسي اعتبارا من 6/ 10/ 2000 على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى مقداره 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا: بأحقية الطالب فى إعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير اعتبارا من 6/ 10/ 2000 على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقا للقواعد العامة أيها أفضل.
ثالثا: بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر كان يتقاضاه الطالب شاملا العلاوات الاجتماعية والزيادة المقررة قانونا.
رابعا: وبأحقية الطالب فى تسوية تعويضه الدفعة الواحدة على أساس 50% من الأجر السنوي على كل سنة من السنوات الزائدة من مدة الاشتراك (36 سنة) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
خامسا: إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للطالب كافة الفروق المستحقة عن إعادة التسوية اعتبارا من 6/ 10/ 2000 حتى تاريخ إتمام التسوية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطلب ارتأت فيه للأسباب المبينة الحكم:
أصليا: بعدم قبول الطلب الماثل شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
واحتياطيا: فى الموضوع: أولا: بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه من الأجر الأساسي اعتبارا من 6/ 10/ 2000 على أساس أخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا: بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 6/ 10/ 2000 على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر المتغير على 80% من اجر التسوية وألا يقل عن 50% من هذا الأجر على النحو الموضح بالأسباب تفصيلا على ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الطعن رقم 8851 لسنة 49 القضائية عليا
ثالثا: بأحقية الطالب فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية.
رابعا: بأحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي من كل سنة ومن سنوات الزائدة على مدة الاشتراك فى التأمين وهى سنة وثلاثون سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطالب الفروق المالية المترتبة على إعارة التسوية المشار إليها بكافة بنودها اعتبارا من تاريخ الإحالة إلى المعاش وحتى تمام إعارة التسوية.
وقد جرى نظر الطلب أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطاعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطالب قد تقدم بطلبه الماثل على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن أحيل إلى المعاش اعتبارا من 9/ 9/ 2000 لبلوغه السن القانونية وقد قامت الهيئة المطعون ضدها بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي بمبلغ 460 جنيها شهريا بواقع 80% من أجر اشتراكه الأخير فى التأمينات البالغ 575 جنيها مما حدا به إلى التظلم من هذه التسوية إعمالا لحكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه، وقد أسس الطاعن طعنه فى أن تسوية معاشه عن الأجر الأساسي لم تحسب على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه، كما أن تسوية معاشه عن الأجر المتغير لم تحسب على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على النحو الذى يقضي به حكم المادة 20 من قانون السلطة القضائية والمادة 124 من قانون مجلس الدولة، ومن ثم كان يتعين تسوية معاشه على هذا الأساس وليس على أساس حكم المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي، كما نصت المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 47 لسنة 1984 على أن يسرى معاش المؤمن عليه الذى يشغل وزيرا أو نائب وزير على أساس آخر مرتب تقاضاه وقد قصد المشرع بهذا التعديل معاملة أصحاب المناصب العليا من حيث المعاش معاملة خاصة تختلف عن المعاملة المقررة لمن هم دونهم من المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك حتى يضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشي واجتماعي يليق بأوضاعهم بعد انتهاء خدمتهم.
وتجد طلبات الطاعن سندها فى النصوص المتقدمة وفى قرار التفسير التشريعي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 وما تواترت عليه أحكام محكمة النقض "دائرة طلبات رجال القضاء".
ومن حيث أن مؤدي أحكام المادتين 19، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذى يستوي طبقا له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين هى مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الاشتراك فى التأمين، ويتم ربط المعاش بحد أقصي قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهريا، واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى حالات ثلاث الحالة الثانية منها هى حال المعاشات التى تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.
ومن حيث أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على "يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة".
ومن حيث أن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها فى قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.
تابع الطعن رقم 8851 لسنة 49 القضائية عليا
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالف الإشارة إليها، ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها فى المادة منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تكون هى الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء، وتكوينها جرى به نص هذه المادة من أنه فى جميع حالات انتهاء الخدم سوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر وتبعا كان يتقاضاه أيهما أصلح له هو الواجب التطبيق فى هذا الشأن، الأمر الذى يتعين معه تسوية معاش القاضي ح بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 89 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر فى شأن الوظائف الماثلة بقانون السلطة القضائية".
ومن حيث إن مؤدى النص المتقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة تسرى فى شأنها جميع الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية الأمر الذى يتعين معه تسوية معاش عضو هيئة قضايا الدولة – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.
ومن حيث إنه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام، إلا أن منهم من يشغل وظيفة هى بحكم درجة الوزير، وقد انتهت المحكمة الدستورية فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية فى 3/ 3/ 1990 إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 – يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطالب قد عين فى هيئة قضايا الدولة وتدرج فى وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والتى تعتبر فى حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض، وظل شاغلا لها حتى إحالته إلى المعاش اعتبارا من 4/ 9/ 2000 لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس هيئة القضايا الدولة، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه فى تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب على أساس آخر أجر تقاضاه، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أسسها الاشتراكات الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1982 متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلى للمعاش عن 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذى يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه.
تابع الطعن رقم 8851 لسنة 49 القضائية عليا
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطالب يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير، فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش أيهما أفضل له.
ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كان المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جرى نصها على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي.
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو هيئة قضايا الدولة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه.
ومن حيث إنه عن طلب تعويض الدفعة الواحدة فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذى يحكم هذا النظام لخلو قانون هيئة قضايا الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة، ومن ثم يتعين تسوية حق الطالب فى التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة طبقا لحكم المادة 26 المشار إليها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا.وفى الموضوع:
أولا: بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 4/ 9/ 2000 على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى مقداره 100% من أجر الاشتراك الأخير، مع ما يترتب على ذلك.
ثانيا: بأحقية الطالب فى تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 4/ 9/ 2000 على أساس آخر أخر أساسي كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب.
ثالثا: بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الإضافية عند انتهاء خدمته.
رابعا: بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
