الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين الموافق 4/ 7/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكـي فـرغلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد جمـيل مفوض الدولة
وسكرتـارية السـيد / خالد عثمان محمد حسـن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8466 لسنة 48 ق . عليا

المقام من

محمد على محمد الخولي

ضد

رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس ( بصفته )
جج
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية)
بجلسة 28/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 411 لسنة 3 ق المقامة من الطاعن

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 20/ 5/ 2002 أودع الأستاذ / غبربال إبراهيم غبريال (المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 8466 لسنة 48 ق . ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 28/ 3/ 2002 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 248 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة وكيل مدير اعتباراً من 1/ 7/ 1997 وبكل ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي له تعويضا مقداره ثلاثون إلف جنية مصري على سبيل التعويض مع إلزامها المصروفات .
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المقرر قانوناً وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه : الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى رقم 411 لسنة 3 ق شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 248 لسنة 1997 – المطعون فيه – فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة وكيل مدير وما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها والطاعن بالمصروفات مناصفة .
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 7/ 11/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
تابع الحكم في الطعن رقم 8466 لسنة 48 ق . علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية :
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 411 لسنة 3 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بتاريخ 25/ 11/ 1997 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 248 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل مدير اعتباراً من 1/ 7/ 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضا قدرة ثلاثون ألف جنية جبراً لما أصابه من أضرار من جراء القرار المطعون فيه وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وقال شرحا لدعواه إنه عين بهيئة قناة السويس بوظيفة مهندس بالدرجة السادسة اعتباراً من 1/ 12/ 1970 ثم صدر القرار رقم 248 لسنة 1997 – المطعون فيه – بترقية زملائه ( جمال هاشم على ، محمد على عماره ، مجدي محمد على) إلى وظيفة وكيل مدير اعتباراً من 1/ 7/ 1997 ولم يتضمن القرار ترقيته إلى هذه الوظيفة رغم أنه أقدم منهم جميعاً وأسبق في الحصول على وظيفة رئيس قسم بالدرجة الأولي كما أنه لم يقل عنهم كفاءة الأمر الذي يصم هذا القرار بعيب مخالفة أحكام القانون وإساءة استعمال السلطة .
وبجلسة 28/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه قاضياً بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه طبقا لأحكام لائحة نظام العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بالقرار رقم 32 لسنة 1971 وتعديلاته – تكون الترقية إلى جميع الوظائف بالهيئة بالاختيار للكفاءة دون التقيد بالأقدمية ، وأن مجلس الإدارة يختص بالنظر في الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها وما فوقها من وظائف ، وذلك بالاختيار المطلق من بين شاغلي الوظيفة الأدني مباشرة ، دون التقيد بالأقدمية ، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أنه قد ثبت لديها أن القرار المطعون فيه صدر عن مجلس إدارة الهيئة بمقتضي السلطة المقررة له قانوناً بترقية زملاء المدعى إلى وظيفة وكيل مدير بالاختيار المطلق دون التقيد بأقدميته عليهم إعمالاً لأحكام لائحة العاملين بالهيئة الواجب تطبيقها – في هذه الحالة – دون أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التي توجب التقيد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية.
أما عن طلب التعويض فقضت المحكمة برفضه لعدم ثبوت الخطأ في جانب الجهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه كما سلف بيانه .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هذا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك على النحو التالي :
1- لم يرد بالحكم المطعون فيه أي ذكر لسبب قرار تخطي الطاعن في الترقية رغم أن الجهة الإدارية قد أفحصت عن هذا السبب في مذكرتها المقدمة بجلسة 31/ 1/ 1999 وهو أنه قد سبق مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، مما ترتب عليه انتفاء إعمال رقابة المحكمة على سبب القرار المطعون فيه ، ولو فعلت لتبين لها أنه قد تم إلغاء هذا الجزاء بحكم المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بجلسة 5/ 11/ 1997 والذي تأيد بحكم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) التي قضت بجلسة 23/ 8/ 2000 برفض الطعن رقم 1437 لسنة 44 ق . عليا المقام من هيئة قناة السويس ضد الطاعن .
2- الاستدلال بأحكام لائحة العاملين بالهيئة لا يصلح سنداً للقرار المطعون فيه ذلك أنه لم تطرح ترقية الطاعن على مجلس إدارة الهيئة ضمن ترقية زملائه القرار المطعون فيه بتاريخ 10/ 7/ 1997 لعدم مضي عام على توقيع جزاء الخصم عليه في 16/ 9/ 1996 ( طبقا لحكم المادة من لائحة العاملين بالهيئة ) والذي إلغي في 5/ 11/ 1997) ، ومن ثم لا يتأتي القول بأن الجهة الإدارية أختارات أكفأ المرشحين للترقية بالقرار المطعون
تابع الحكم في الطعن رقم 8466 لسنة 48 ق . عليا
فيه ، دون الطاعن ، إذ لم يكن أمر ترشيح الطاعن معروضا على مجلس إدارة الهيئة أصلا بسبب توقيع جزاء الخصم الذي ألغي فيملا بعد وما ترتب عليه من آثار .
3- إن القول بإطلاق سلطة مجلس إدارة هيئة قناة السويس في الاختيار عند الترقية دون التقيد بالأقدمية من شأن إهدار المبدأ العادل التي استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وهو عدم تخطى الأقدم إلى الأحدث في الترقية ما لم يكن الأخير ظاهر التميز بعناصر ثابتة ومستمدة من واقع أعماله وإنجازاته ، وهو ما لا يتوافر في حالة المطعون على ترقيتهم إذ لم ينهض دليل من الأوراق على أنهم أكثر كفاءة وتميزاً من الطاعن ، ومن ثم كان يتعين ترقيته لسبقه عليهم في الأقدمية مع توافر شرط الكفاية بشأن وعدم وجود مانع من ترقيته .
ويضيف الطاعن أنه قد ثبت مما تقدم مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فضلا عن إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وبذلك انطوى على خطأ جسيم ألحق بالطاعن أضراراً مادية وأدبية تمثلت في حرمانه المزايا المادية والأدبية للترقية فضلا عن تكبده مشاق التقاضي ونفقاته ، مفضلا ذلك بأنه يصرف لمن يشغل وظيفة " وكيل مدير " مبلغ 480 جنيها كحوافز كل ثلاثة أشهر وهو ما تقرر للطاعن فعلا بعد ترقيته إلى هذه الوظيفة اعتباراً من 1/ 7/ 1998 بالقرار رقم 296 لسنة 1998.
وذلك بالإضافة على تخصيص سيارة وخط هاتف بما قيمته 9480 جنها ويخلص الطاعن من ذلك إلى أن جملة التعويض عن الأضرار المادية تقدر بمبلغ 14400 جنيها يضاف غليها تعويض عن الأضرار النفسية المتمثلة في الشعور بالغبن والظلم الجائر ، والذي تقدر بمبلغ 16600 جنيها وبالتالي فهو يستحق تعويضا إجمالياً مقداره ثلاثون الف جنيه لجبر كافة تلك الأضرار .
ومن حيث أن المادة من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بالقرار رقم 321 لسنة 1971 والمعدلة بالقرار رقم 312 لسنة 1991 تنص على أن :
" تكون الترقية إلى جميع الوظائف بالاختيار للكفاية دون التقيد بالأقدمية ، ولا يجوز ترقية عامل يقل متوسط تقريره السنوي عن السنتين الأخيرتين عن درجة جيد بالنسبة للوظائف حتى وكيل قسم وما يعادلها .
ويختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر في الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها وما فوقها من وظائف وذلك بالاختيار المطلق من بين شاغلي الوظيفة الأدني مباشرة دون التقيد بالأقدمية" .
ومفاد هذا النص – وفقا لما جري به قضاء هذه المحكمة – أن الترقية إلى جميع الوظائف بهيئة قناة السويس تكون بالاختيار للكفاءة ومن التقيد بالأقدمية ، وأن مجلس إدارة الهيئة يختص بالنظر في الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها ومت فوقها من وظائف ، وذلك بالاختيار المطلق من بين شاغلي الوظيفة الأدني مباشرة دون التقيد بالأقدمية نظرا لما يناط بشاغلي هذه الوظائف من إدارة مرفق حيوي هام تتعلق به مصلحة قومية عليا تتمثل في تسيير الملاحة الدولية بقناة السويس على الوجه الأمثل ، ومن ثم فقد خولت المادة من لائحة العاملين بالهيئة مجلس الإدارة سلطة النظر في الترقيات لشغل وظيفة رئيس قسم وما يعادلها ، وما فوقها من وظائف – كوظيفة وكيل مدير ( المطعون عليها) – وذلك بالاختيار المطلق بين شاغلي الوظيفة الأدنى مباشرة ومن التقيد بالأقدمية ، إلا أن ذلك كله يجد حده الطبيعي – طبقا لما استقر في نقض المحكمة في ذلك – المبدأ العادل وهو عدم تجاوز الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهر التميز وذلك من خلال وقائع ثابتة من ملف خدمته ومستخلصة استخلاصاً سائغاً لإيداع مجالاً لاسأءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
ومن حيث أن الهيئة المطعون ضدها قد أفضت عن سبب تخطي الطاعن في الترقية إلى الوظيفة المطعون عليها،
لا يرجع على ضعف كفاءته أو عدم تميزه دائما يرجع إلى سبق توقيع جزاء الخصم عليه بما يوازي أجر سبعة أيام من راتبه
ومن حيث أن الثابت أنه قد تم إلغاء قرار جزاء الخصم المشار إليه ، وذلك بحكم المحكمة التأديبية لمستوي الإداري العليا بجلسة 5/ 11/ 1997 في الطعن رقم 16 لسنة 31 ق وتأيد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/ 8/ 2000 برفض طعن الجهة الإدارية رقم 1427 لسنة 4 ق . عليا على ذلك الحكم ، الأمر الذي يكون معه تخطي الطاعن في الترقية استناداً إلى هذا السبب – لا أساس له في الواقع أو القانون باعتبار أن حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه قد كشف صراحة عن براءة ساحة الطاعن مما نسب إليه وإزال كل ما ران على مسلك الطاعن من نقائض رتبها قرار الجزاء الملغي ، فلا مساغ – بعد ذلك – لتخطيه في ترقية هو أولي بها وأجدر لولا أن الجهة الإدارية أخذته بذنب صار منه
تابع الحكم في الطعن رقم 8466 لسنة 48 ق . عليا
براء، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار رقم 248 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة وكيل مدير اعتباراً من 1/ 7/ 1997 إلا أنه لما كان الثابت أن الطاعن قد تمت ترقيته فعلا إلى هذه الوظيفة بالقرار رقم 296 لسنة 1998 اعتباراً من 1/ 7/ 1998 فأنه يتعين إرجاع أقدميته فيها إلى 1/ 7/ 1997 التاريخ الذي كان يستحق فيه الترقية بالقرار الملغي.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه عن هذا المذهب فأنه يكون مجانبا الصواب في هذا الشق منه ويتعين إلغاؤه فيما قضي به من رفض إلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن التعويض عما أصابه من أضرار نتيجة تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل مدير اعتباراً من 1/ 7/ 1997 فأنه ولئن كان الثابت مما تقدم توافر الخطأ في جانب الجهة الإدارية بإصدارها هذا القرار إلا أن المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء بل يتعين النظر في كل حالة بحث ما أحاط به من ظروف وملابسات للوقوف على مدي ما يكون قد ترتب على خطأ الجهة الإدارية من ضرر وكذلك دور الطاعن ومدى مساهمته في عمل الجهة الإدارية على إصدار القرار المطعون فيه ثم موقفها بعد إلغاء هذا القرار .
فإذا كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية بعد أن أصدرت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا حكمها بجلسة 5/ 11/ 1997 بإلغاء قرار مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من مرتبة – وقبل صدور حكم المحكمة الإدارية في الطعن على هذا القرار بجلسة 23/ 8/ 2000 – بادرت إلى ترقية الطاعن بالقرار رقم 296 لسنة 1998 ، وإذا كانت هذه الترقية اعتباراً من 11/ 7/ 1998 إلا أن إصدار هذا القرار في حد ذاته ينم حن حسن النية لدي الجهة الإدارية وتقضيها الصالح العام دون انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها ، الأمر الذي تري فيه المحكمة جبرا لما يكون قد أصاب الطاعن نتيجة تخطيه في الترقية من أضرار ، ويكون طلبه التعويض عنها غير مصادف لمحله ويتعين القضاء برفضه مع إلزام الطاعن بالمصروفات هذا الطلب .
ومن حيث أن كلا من الطرفين قد أصاب في بعض طلباته وأخفق في الأخري ومن ثم تقضي المحكمة بالزامهما بالمصاريف مناصفة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإرجاع أقدمية الطاعن في وظيفة وكيل مدير إلى 1/ 7/ 1997 تاريخ صدور القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، وألزمت كلا من الطاعن والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الاثنين السابع والعشرون من شهر جمادى الأولي لعام 1426 هجرية الموافق 4 يوليه 2005 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات