المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8414 لسنة 44 – جلسة 8/ 5/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة السابعة – موضوع
بالجلة المنعقدة علنا فى يوم االاحد الموافق 8/ 5/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية كل من
السيد الاستاذ المستشار/ محمد الشيخ على ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ ايهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8414 لسنة 44المقام من
وزير الداخلية بصفتهضد
رامز توفيق عبد المنعمفى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بجلسة 25/ 7/ 1998 فى الطعن رقم 267 لسنة 31ق
المقام من المطعون ضده ضد الطاعن 0
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 9/ 1998 اودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8414 لسنة 44ق0ع فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بجلسة 25/ 7/ 98 والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مدير امن القاهرة الصادر بتاريخ 27/ 2/ 1997 فيما تضتمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة ايام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من اثار وبرفض طب التعويض والزام الطاعن مصروفاته 0وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللاسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التاديبى مع ما يترتب على ذلك من اثار 0
وتم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على الوجه المبين بالاوراق 0
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وجرى نظر الطعن امام الدائرة الرابعة بالمحكمة الادارية العليا حتى قررت احالته الى هذه الدائرة للاختصاص والتى تداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهاحتى قررت بجلسة 17/ 11/ 2002 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولةمن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا0
ومن حيث ان عناضر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضده اقام الطعن رقم 267 لسنة 31 ق بايداع عريضة قلم كتاب المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها طلب فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مدير امن القاهرة الصادر بتاريخ 27/ 7/ 1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة ايام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من اثار مع الحكم له بالتعويض المناسب والزام الجهة الادارية المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه0
وقال شرحا لطعنه انه كان يشغل وظيفة نائب رئيس اقسام التراخيص لادارة مرور القاهرة سابقا وفى 17/ 2/ 97 اصدر مدير امن القاهرة القرار المطعون فيه متضمنا مجازاه بخصم عشرة ايام من راتبه لما نسب اليه من عدم توخيه الدقة فى العمل وضعف الاضراف على اعمال مرووسية مما ترتب عليه قيامه بالموافقة على ترخيص عدد 17 سيارة دون تحققه من توافر شروط الترخيص الفنية والقانونية 0
ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته لاحكام القانون وانعدام السبب الذى يبرره فضلا عن الغو فى تقدير الجزاء بغرض صحة القرار 0 وبجلسة 25/ 7/ 1998 اصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة ايام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من اثار وبرفض طلب التعويض والزام الطاعن مصروفاته 0
واقامت المحكمة قضاءها بالغاء القرار المطعون فيه عغلى اساس انتفاء المخالفة المنسوبة الى الطاعن بعد ان ثبت بالتحقيقات قيامه بتنفيذا الاجراءات الواجب اتباعها بشان استخراج تراخيص السيارات المباعة من الجهات الادارية عن طريق المزاد العلنى فضلا عن مسئوليته الاضرافية لا تعنى تحميله بكل الاعمال التى يقوم بها مرووسيه 0
اما طلب التعويض فقد قضت المحكمة برفضه اكتفاء بالغاء القرا المطعون فيه كتعويض للطاعن خاصة وانه لم يبين ما هية الاضرار التاى اصابته من جراء صدور هذا القرار 0
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على اسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه لما هو ثابت بالاوراق والتحقيقات من اهمال المطعون ضده فى اداء عمله وممارسة مسئوليته فى الاشراف والمتابعة على مرووسبه ومنهم كبير المهندسين مما ادى الى ترخيص عدد 17 سيارة بالمخالفة لاحكام قانون المرور ولائحه التنفيذية على النحو الوارد تفصيلا بالتحقيقات ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بالخصم من مرتبه 0
ومن حيث ان الثابت بالاوراق انه وردت للادارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحرى بوزارة الداخلية مذكرة قطاع مباحث امن الدولة متضمنة قيام المدعو/ صلاح محمد بخيت تاجر جردة بشراء لوط سيارات اتوبيس من شركة اتوبيس الوجه القبلى وترخيصها كسيارات نقل ثقيل بالمخالفة لقانون المرور واجراءات الترخيص بوحدة مرور التبين بمساعدة كل من العقيد / امز توفيق عبد المنعم نائب مدير ادارات التراخيص المطعون ضده وكبير مهندسى الادارة ورئيس قسم الشئون القانونية بالادارة العامة لمرور القاهرة وانه بفحص 18 سيارة تم ترخيصها بمعرفة المذكورين تبين العديد من التجاوزات غى الاجراءات بالاضافة الى ان تلك الواقعة قد ضبطت وحرر عها المحضر رقم 1479 ادارى قسم التبين لسنة 1996 وباشرت النيابة العامة تحقيقها وووجهت لكبير المهندسين والتاجر المذكورين واخر تهمة التزوير فى اوراق رسمية وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق الى ان اخلت سبيل كبير المهندسين لضمان مالى وبناء على طلب الادارة العامة للتفيش تم تشكيل لجنة من الادارة العامة لفحص ملفات تلك السيارات حيث انتهت الى حصر المخالفات التالية :-
1- عدم تسكيل لجنة بادارة التراخيص لفحص مثل هذه السيارات وترك كبير المهندسين يفحصها منفردا مما ترتب عليه خطوه واقرارى بعدم جود ازالة بارقام المشاسيهات وانها مطالبة لبصمة الجهة البائعة 0
2- الترخيص لهذه السيارات بالمخالفة لخطاب ادارة مرور القاهرة المتضمن عدم صلاحية ماركات هذه السيارات للترخيص كسيارات نقل 0
3- خطاالشئون القانونية لموافقتها على الترخيص رغم عدم وجود بعض المستندات مثل مصدر الكابينة ووجود فارق زمن كبير من تاريخ المزاد وتاريخ ارسال الاوراق والبصمات يبلغ ثمانى سنوات تقريبا وكان يتعين طلب ملفات ترخيص هذه الاتوبيسات باسم الشركة البائعة شركة اوتوبيس الوجه القبلى 0
كما اجرت الادارة العامة للتفيش تحقيقا فى الموضوع خلصت فيه الى مسئولية المطعون ضده عن تلك المخالفات وذلك لعدم توخيه الدقة فى اداء العمل المنوط به بموافقتة على ترخيص هذه السيارات دون التحقيق من توافر شروطه الفنية والقانونية وكذلك ضعف اشرافه على اعمال مشرووسيه كبير مهندسين الادارة مما ادى الى وقوع هذه المخالفات 0
وحيث انه بالاطلاع على التحقيق المشار اليه يبين ان اجراءات ترخيص المركبات التى اصلها لوط مزاد كما هو الشان بالنسبة للسيارات محل المخالفة هى كالتالى :
1- نقل اوراق اللوط من الجهة البائعة لادارة المرور وحدة السكرتارية 0
2- تعاد الاوراق مرة اخرى بمعرفة وحدة السكرتارية الى الجهة البائعة للافادة لمن صحة اللوط0
3- عند ورود اوراق المزاد اللوط مرة اخرى بعد التاكد من صحة البيانات ترسل الى وحدة التراخيص التابع لها مشترى اللوط وتحفظ بها وينشا لها دفتر تثبت به وتسلم لموظف الشباك عند تقديم صاحب الشان لترخيص المركبة 0
4- عند الاشتباه يتم عرض الامر على ادارة التراخيص لفحص الفنى بمعرفة كبير الفنيين وابداء الراى القانونى بشان مدى صحة اجراءات الترخيص ثم يعرض على مدير الادارة او نائبة او رئيس قسم التراخيص لاعتماده واخيرا يعاد الى وحدة الترخيص لاتخاذ الاجراءات فى ضوء ما انتهى اليه الراى 0
وتنفيذا لما تقدم ارسلت وحدة تراخيص التبين اوراق ترخيص السيارات المشتراه بالماد للاشتباه فى بياناتها الى الادارة العامة للتراخيص بمرور القاهرة حيث تولى كبير الفنينين بتكليف من المطعون ضده بصفته نائبة مدير الادارة ورئيس اقسام التراخيص فحصها وانتهى الى سلامتها من الناحية الفنية وكذلك انتهى مدير الادارة القانونية الى صحة الاجراءات القانونية اللازمة لترخيص تلك السيارات وهو ما تبين فيما بعد مخالفته للحقيقة على نحو ما قررته اللجنة التى شكلتها الادارة العامة للتفيش والرقابة سالفة الذكر الا ان ذلك لا يشكل اخلالا من المطعون ضده بمقتضيات واجباته الوظيفية بصفته نائب مدير ادارة المرور وريس قسم التراخيص والتى تفتقر مهمته بالنسبة لترخيص السيارات المشار اليها على احالة الموضوع الى مدير الادارة القانونية للتحقيق من صحة الاجراءات وتكليف كبير المهندسين بفحص السيارات فنيا ولا تمتد الى مشاركة اى منهما فيما يخاص به من عمل قانونى او هندسى او ما حققه من الناحتين المشار اليهما فى هذا الشان ولا يعدو دور الطاعن متابعة الاجراءات المنصوص عليها فى التعليمات هى احالة الاوراق الى كل من كبير المهندسين واادارة الشئون القانونية وقيام كل منهما باداء واجبها بالتاكد من الاطلاع على توقيع الاول بما يفيد قيامه بمطابقة اقام الشاسيه والموتور لكل سيارة وتوقيع مدير الشئون القانونية سليمة وان لوط السيارات اصبح صالحا للترخيص وذلك دون التدخلفى مراجعة عمل اى منها من الناحية الفنية او القانونية حيث لاسلطات للطاعن على اى منها فى ادائه للواجبات وظيفته المحلية اعتماد الاوراق بمجرد التاكد من توقيع كل منها على الاوراق ومن ثم تنتفى مسئوليته عما ينكشف فيما بعد من اخطا فنية وقعت من المذكورين طالما وانه ادى واجبه فى الاشراف والمتابعة عليهما وفقا للمفهوم السالف بيانه وبالتى يكون قرار مجازاته بخصم سبعة ايام من مرتبه المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره واقعا ويتعين الغاوه 0
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بما تقدم فانه يكون قد اصاب وجه الحق فى ضقائه ويضحى الطعن عليه بغير سند سليم خليقا بالرفض 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
