المحكمة الادارية العليا – الطعن سائر أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
ذكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / خالد عثمان محمد حسن سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8260 لسنة48 قضائية . علياالمقام من
السيد/ أبو هاشم شريف فرجضد
1) السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر2) السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة –
بجلسة 4/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 9408/ 53ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ عبد المنصف خليل المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد يس حفناوي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8260 لسنة 48ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة بجلسة 4/ 3/ 2002 في الدعوى رقم 9408 لسنة 53ق القاضي في منطوقة بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بأحقية الطاعن في البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع التعويض المناسب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2295 لسنة 1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن لبلوغه سن الستين مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه بالتعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه وبإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وقررت إصدار الحكم بجلسة 29/ 5/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 8260 لسنة 48 ق:
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/ 3/ 2002 ، وأودع الطاعن سكرتارية لجنة المساعدة القضائية بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 27/ 3/ 2002 طلب إعفائه من رسوم الطعن ، وصدر القرار في هذا الطلب بتاريخ 2/ 4/ 2002 ، وتم إيداع تقرير الطعن الماثل بتاريخ 16/ 5/ 2002 ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن الطاعن من مواليد 17/ 2/ 1938 ، وعين بمصلحة الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة بالقرار رقم 138 لسنة 1958 اعتباراً من 31/ 8/ 1958 باليومية على الدرجة (120/ 300) ، وعين بوظيفة تلميذ بضائع بأجر يومي قدرة 140مليماً بمنطقة شرق الدلتا بهيئة السكك الحديدية اعتباراً من 2/ 7/ 1963 ، واستقال من الجهة الأولى بتاريخ 16/ 6/ 1963 بسبب تعيينه في الجهة الثانية واستمر بها إلى أن صدر القرار الإداري رقم 2295 لسنة 1997 بتاريخ 24/ 8/ 1997 بإنهاء خدمة الطاعن من وظيفة فني أمناء بضائع أول الزقازيق – من الوظائف الفنية بالإدارة التجارية – من الدرجة الثانية اعتباراً من 17/ 2/ 1998 لبلوغه سن الستين – تظلم الطاعن من قرار إنهاء خدمته ، فقامت الهيئة بإحالة التظلم إلى إدارة الفتوى المختصة فانتهى رأيها بتاريخ 20/ 4/ 1999 إلى عدم أحقية الطاعن في البقاء في الخدمة إلى سن الستين، وبتاريخ 10/ 6/ 1999 تقدم الطاعن بتظلم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عملاً بحكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ثم أقام الطاعن دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة – بتاريخ 29/ 7/ 1999 بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار إحالته للمعاش وصرف راتبه ، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه بالتعويض المناسب عما لحق به من أضرار ، وأضاف الطاعن أنه يستحق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين لكونه كان معيناً في عام 1958 باليومية وأدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 وهو على ذات الوضع الوظيفي.
وبجلسة 4/ 3/ 2002 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه القاضي في منطوقة بعدم قبول طب إلغاء القرار المطعون فيه وبقبول طلب التعويض شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول طلب الإلغاء شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 24/ 8/ 1997 بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 17/ 2/ 1998 وأن المدعي قد أورد بصحيفة دعواه أنه تظلم منه في الميعاد ولم تنكر جهة الإدارة ذلك، غير أنه وقد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 29/ 7/ 1999 فإنها تكون مقامة بعد الميعاد وغير مقبولة شكلاً، ولا يغير من ذلك ما يثيره المدعي من أن جهة الإدارة قد سلكت مسلكاً إيجابياً نحو إجابته إلى طلبه بأن قامت بعرض تظلمه على إدارة الفتوى المختصة وذلك لخلو الأوراق مما يفيد ذلك، وبافتراض صحة ادعاء المدعي فإنه وقد ورد رد إدارة الفتوى المختصة بعدم الأحقية بتاريخ 20/ 4/ 1999 حسبما ورد بصحيفة دعواه فإنه كان من المتعين عليه إقامة دعواه في ميعاد أقصاه 19/ 6/ 1999 وبذلك فإنه في جميع الأحوال تكون دعواه مقامة بعد الميعاد.
وأقامت المحكمة قضاءها برفض طلب التعويض على أساس أن المدعي قد تقاعس عن تحديد عناصر الضرر الذي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه، وإن هذا الضرر لا يفترض إنما يتعين عليه إقامة الدليل عليه ، الأمر الذي لا يمكن معه القول بتوافر هذا العنصر ، وبانتفاء ركن الضرر فيها وسائر أركان المسئولية الأخرى مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن دعواه تعتبر من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه بالمادة من قانون مجلس الدولة، فقرار إنهاء الخدمة ببلوغ سن الستين لا تتمتع فيه جهة الإدارة بأي سلطة تقديرية ، ويستند الإنهاء إلى القانون مباشرة ، وبافتراض جدلاً أنها من دعاوى الإلغاء فإن جهة الإدارة قد اتخذت مسلكاً ايجابياً في أجابته إلى طلبه بأن أحالت موقفه بالعرض على إدارة الفتوى المختصة وانتهت إلى عدم أحقيته في 20/ 4/ 1999 ولم يعلم بهذا الرفض إلا بتاريخ 10/ 6/ 1999 تاريخ تقديم طلبه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأن المطالبة سندها قانون التأمين الاجتماعي مما
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 8260 لسنة 48 ق:
يستوجب تظلمه إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة قبل رفع دعواه أمام القضاء وألا كانت غير مقبولة طبقاً للمادة من هذا القانون، مما يعد معه قد أقام دعواه خلال ميعاد دعوى الإلغاء، وفيما يتعلق بالتعويض فإن خطأ الإدارة قد فوت عليه الفرصة في الأجور والبدلات والحوافز التي كان سيتحققها لولا هذا القرار الخاطئ بإخراجه إلى المعاش في سن الستين.
ومن حيث أن ما أبداه الطاعن من أن قرار إنهاء خدمته على أساس بلوغه السن القانونية ليس قراراً إدارياً مما تقدره الإدارة بسلطتها المطلقة بقصد إنشاء مركز قانوني ، وأنه لا يعدو أن يكون قراراً تطبيقاً لا يتوافر فيه أركان القرار الإداري الذي لا يجوز التحلل من حكمه إلا بدعوى الإلغاء، هذا التكييف الذي ينتهي به الطاعن إلى اعتبار الدعوى من قبيل منازعات التسوية مردود بما هو مقرر من أن القرار الإداري هو عمل قانوني من جانب واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين أو اللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون، بقصد إنشاء وضع قانون قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة، وأن القرار الفردي ينشى مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين، وأنه إذا صح أن القرار الفردي هو تطبيق لحكم القانون فإنه لابد من اعتباره أيضاً منشئاً لمركز فردي خاص متميز عن الوضع القانوني المجرد المتولد عن القانون، ومن ثم فلا ينبغي أن ينفي عن العمل الإداري الذي يكون تطبيقاً لنص عام مقيد صلاحيته لإنشاء مركز قانوني أو تعديله، لأن كل قرار إداري منشئ لمركز قانوني هو في الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى، وعلى هذا الأساس فإن إحالة الطاعن إلى المعاش لبلوغ السن القانونية لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً بإنشاء مركز قانوني بالنسبة إليه سواء أنطوى على خطأ في حساب سن الإحالة إلى المعاش أو لم يكن منطوياً على ذلك ولصاحب الشأن عند الاقتضاء تعقب القرار بالطعن عليه بدعوى الإلغاء في ميعادها القانوني.
ومن حيث أنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه بوجود مسلك إيجابي في بحث التظلم ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض له، ويكون ميعاد لرفع الدعوى بالطعن في القرار المتظلم منه ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة، أي افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم، إلا أنه يكفي في تحقيق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً ايجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات المعتادة بين إدارات المختصة في هذا الشأن، على أنه لا يعتبر بحث التظلم في ذاته مسلكاً إيجابياً ولا إحالته إلى مفوضي الدولة أو إدارة الفتوى المختصة ولا تعتبر مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة إلى طلبات الطاعن بل أن هذا الإجراء الذي يستند إليه الطاعن قد انتهى إلى رفض تظلمه، وإذ لم الطاعن طعنه في قرار إحالته إلى المعاش ببلوغ سن الستين خلال الستين يوماً التالية لتحقق قرينة الرفض الضمني للتظلم بفوات ستين يوماً على تقديمه دون أن تجيب عليه السلطات المختصة، فيكون الطعن مقاماًَ بعد الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه الحكم بعدم قبول ذلك الطعن شكلاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحاً ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون ، الأمر الذي يستوجب الحكم برفض هذا الطعن ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة، ويجب أن تتوافر مصلحة المدعي في إقامة دعوى الإلغاء من وقت رفعها حتى الفصل فيها نهائياً ، وإذ زالت مصلحة الطاعن في الطعن بتجاوزه سن الخامسة والستين مما مؤداه الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة، وإذ كانت هذه النتيجة تتساوى مع حكم محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، فإنه يمكن الإلتفات عن انتفاء المصلحة وتأييد ما انتهى إليه حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه.
ومن حيث أنه عن طلب التعويض عن إنهاء خدمة الطاعن قبل بلوغه سن الخامسة والستين فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط مسئولية الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة فيها هو وجود خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، وأن صدور القرار مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة يفقده المشروعية إلا أن ذلك لا يعني تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض، فليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإداري وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض فقد استقر قضاء هذه المحكمة على إن ما قد يشوب القرار الإداري من عيب عدم الاختصاص أو الشكل ويجعله غير مشروع لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن هذا العيب مؤثراً في موضوع القرار، فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه فلا يكن ثمة وجه للحكم بالتعويض عن هذا القرار ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو الاختصاص باعتبار أنه كان سيصدر حتماً بذات المضمون لو أن
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم 8260 لسنة 48 ق:
الجهة الإدارية قد راعت قواعد الاختصاص أو الشكل، ولذلك فإنه يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها، فالخطأ في السلوك الإداري هو وحدة الذي يرتب المسئولية كأن يصدر القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فيكون بذلك خطأ عمدياً وليد إرادة آثمة للجهة الإدارية أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينبئ عن رعونة الجهة الإدارية أو عدم رشدها بالا تضع جهة الإدارة نفسها في أفضل الظروف التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح أو عدم أخذها بالأسباب التي تكفل للقرارات التي تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها، ففي هذه الحالات يتحقق الخطأ في السلوك الإداري، أما إذا تعلق الأمر بالتأويل القانوني مما تتفرق معه وجوه الرأي وتختلف فيه وجهات النظر بحيث لا يمكن القطع باصواب الآراء، فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية أن هي أصدرت قرارها بناء على مشورة ذوي الاختصاص المنوط بهم دراسة الحالة وإبداء الرأي بشأنها حتى ولو استبان فيما بعد خطأ الرأي الفني الذي استندت إليه الجهة الإدارية في قرارها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد تناولت بالتأويل نصوص قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وما أحال إليه من تشريعات سابقة في شأن الاستبقاء بالخدمة لحين بلوغ سن الخامسة والستين وأصدرت قرارها بعدم أحقية الطاعن في البقاء حتى هذا السن، وفور تظلم الطاعن من قرارها رأت استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة في مدى سلامة قرارها، وجاء رأيها مؤكداً صحة قرارها ومطابقته لحكم القانون، وبات تمسك الإدارة بقرارها وعدم العدول عنه بعد أن تقصدت أمامها حقيقة مشروعية لا يمكن معه أن ينسب إليها الخطأ في مسلكها الموجب التعويض حتى ولو حكم القضاء بعدم مشروعية القرار وهو ما لم يحدث – وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة لأسباب أخرى سلف بيانها ، فإن المحكمة تقضي برفض الطعن الماثل مع حمله على الأسباب المذكورة أعلاه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 1426هـ ـ والموافق 13/ 11/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
