الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة السابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـادل محمـود زكـي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمـد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعـم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
/ الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصـور على منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيـد سلطـان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمـان محمـد حسـن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8060 لسنة 45 ق عليا

المقام من

السيد/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ضد

السيد / محمد صفوت عبد الحفيظ
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات
بجلسة 11/ 7/ 1999 – في الدعوى رقم 10183 لسنة 50 ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 25/ 8/ 1999 أودعت الأستاذة / نفيسه حسن صالح المحامية – بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8060 لسنة 45 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات بجلسة 11/ 7/ 1999 في الدعوى رقم 10183 لسنة 50ق القاضي بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء القرار رقم 48 لسنة 1991 مقداره ثلاثة آلاف جنية والمصروفات .
وطلبت الهيئة الطاعنة في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم أصلياً : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة. إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض.
احتياطيا رفض الدعوى بكافة أشكالها وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب في جميع الأحوال.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلاُ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب التعويض ، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر هذا الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون وبجلسة 19/ 6/ 2005 قررت النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 8060 لسنة 45 ق علي

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة..
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – في أن المطعون تم تسكينه على وظيفة باحث أول من الدرجة الثانية بالهيئة في 1/ 9/ 1980 بموجب القرار رقم 54 لسنة 1980 وبتاريخ 17/ 3/ 1991 أصدرت الهيئة القرار رقم 48 لسنة 1991 بتعديل أقدمية المطعون ضده في الدرجة الثانية إلى 24/ 1/ 1983 بدلاً من 1/ 9/ 1980 فأقام المعطون ضده طعناً بالإلغاء على هذا القرار بالدعوى رقم 8121 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بجلسة 15/ 6/ 1995 بإلغاء القرار رقم 48 لسنة 1991 فيما تضمنه من تعديل أقدميته في الدرجة الثانية وفيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة بالدرجة الأولى ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 10183 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات طالباً الحكم بإلزام رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار مع إلزامه المصروفات.
وبجلسة 11/ 7/ 1999 صدر حكم محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات المطعون فيه قاضياً في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن يؤدي للمدعي تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء القرار رقم 48 لسنة 1991 مقداره ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه تأكد لها عدم مشروعية القرار رقم 48 لسنة 1991 لمخالفته لأحكام القانون الأمر الذي يتوافر به ركن الخطأ الموجب للمسئولية الإدارية في جانب الهيئة المدعى عليها، وإنه بالنسبة للأضرار التي لحقت بالمطعون ضده من جراء هذا القرار فالثابت أن الهيئة قامت بتنفيذ الحكم لصالحه وأن المطعون ضده قد أصيب بأضرار أدبية من جراء القرار رقم 48 لسنة 1991 تمثلت في شعوره بالظلم والقهر ومعاناته النفسية فضلاً عن الضرر المادي المتمثل في تحميله مصروفات رفع دعوى الإلغاء ، وذلك فإن المحكمة تقدر تعويضاً عن الأضرار المشار إليها مبلغاً مقداره ثلاثة آلاف جنيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أهدر كافة العناصر الموضوعية والظروف الواقعية التي حدت بالهيئة إلى إجراء عملية التصويب للعاملين، فقد تمت عملية التصويب بناء على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وبعد أخذ رأي كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات التي انتهت جميعها إلى انعدام قرارات التسكين للعاملين الذين تم تسكينه بالهيئة على وظائف أعلى في 1/ 9/ 1980 دون استيفاء المدد الكلية والبينية واعتبرتها قرارات منعدمة ، وإن هذا الأمر لم يقتصر على المطعون ضده وحده وإنما شمل العديد من العاملين بالهيئة ، مما ينفي عن الهيئة ركن الخطأ ، كما أن الهيئة قامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون ضده وقامت بتدريج مرتبه وصرف كافة الفروق المالية المستحقة له وهو خير تعويض للمطعون ضده عن أية أضرار يدعي بوجودها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ وضرر وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن ولئن كان صدور القرار الإداري مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة يفقده المشروعية إلا أن ذلك لا يعني تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض، فليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار الإداري وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن ما قد يشوب القرار الإداري من عيب عدم الاختصاص أو الشكل ويجعله قراراً غير مشروع لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن هذا العيب مؤثراً في موضوع القرار ، فإذا كان القرار سليما في مضمونه محمولاً على أسبابه فلا يكون ثمة وجه للحكم بالتعويض عن هذا القرار إذا كان مشوباً بعيب في الشكل أو الاختصاص ، باعتبار أنه كان سيصدر
تابع الحكم في الطعن رقم 8060 لسنة 45 ق علي
حتما وبذات المضمون لو أن الجهة الإدارية قد راعت قواعد الاختصاص والشكل ولذلك فإنه يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها، فالخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي يرتب المسئولية كان يصدر القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فيكون بذلك خطأ عمدياً وليد إرادة آثمة للجهة الإدارية أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينبئ عن رعونة الجهة الإدارية أو عدم رشدها بالا تضع جهة الإدارة نفسها في أفضل الظروف التي تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح أو عدم أخذها بالأسباب التي تكفل للقرارات التي تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها، ففي هذه الحالات يتحقق الخطأ في السلوك الإداري ، أما إذا تعلق الأمر بالتأويل القانوني مما تتفرق فيه وجوه الرأي وتختلف فيه وجهات النظر بحيث لا يمكن القطع بأصوب الآراء ، فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية أن هي أصدرت قراراها بناء على مشورة ذوي الاختصاص المنوط بهم دراسة الحالة وإبداء الرأي بشأنها ، ذلك أنه قد يشفع في إعفاء الإدارة من المسئولية وقوعها في خطأ في تفسير مدلول النصوص إذا كانت قد استطلعت رأي إدارات الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ونزلت على هذا التفسير حيث أصدرت قرارها الذي وصمه القضاء بعدم المشروعية.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن حق التقاضي والدفاع من الحقوق العامة المباحة التي تثبت للكافة ، فلا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه ألا إذا ثبت خروجه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع استيضاح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم عملاً بحكم المادة 188 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه : يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد " وعلى المحكمة قبل أن تقضي بالتعويض أن تستخلص توافر نية الأضرار وقصد الكيد ليقوم قضاؤها على أساس سليم.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تم تسكينه في 1/ 9/ 1980 على وظيفة من الدرجة الثانية وإن الهيئة الطاعنة قد استطلعت رأي اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في حالات ماثلة للطاعن، وانتهى الرأي إلى انعدام القرارات الصادرة بتسكين العاملين بالهيئة ، وتنفيذاً لهذا الإفتاء أصدرت الهيئة الطاعنة قرارها رقم 48 لسنة 1991، بسحب تسكين المطعون ضده على وظيفة من الدرجة الثانية من تاريخ 1/ 9/ 1980 وترقيته إليها من 17/ 3/ 1991 ، وبالتالي تكون جهة الإدارة حين أصدرت قرارها الذي ألغاه القضاء الإداري إنما أصدرته بناء على رأي الجهة التي ناط بها القانون الإفتاء في المسائل القانونية مما لا يمكن معه أن ينسب إلى مسلك الجهة الإدارية الخطأ الموجب التعويض ولو وصم القضاء قرارها بعدم المشروعية ، إذ ليس ثمة انحراف عن السلوك المعتاد لمتخذ القرار في مثل تلك الظروف فقد انصاعت جهة الإدارة لإفتاء الجهات المنوط بها قانوناً الكشف عن صحيح حكم القانون في المسألة المعروضة عليها، مما يشفع لها في إعفائها من المسئولية عن عدم سلامة قرارها حسبما كشف عنه الحكم القضائي ، كما لم يشر الحكم المطعون فيه إلى ما إذا كان دفاع الإدارة في الدعاوى المقامة ضدها كان من قبيل العنت واللدد في الخصومة.
ومن حيث أن البين من مطالعة حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8121 لسنة 45 ق المحكوم فيها لصالح المطعون ضده بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل أقدمية المدعي في الدرجة الثانية، وفيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الأولى اعتبارا من 17/ 3/ 1991 وما يترتب على ذلك من آثار، هذا الحكم قد أشار في أسبابه إلى أن المطعون ضده لم يكن قد استكمل المدة الكلية اللازمة للتسكين على وظائف الدرجة الثانية اعتبارا من 1/ 9/ 1980 ومقدارها ثماني سنوات إذ لم يستكمل المدعي المطعون ضده منها سوى سبع سنوات واحد عشر شهراً حيث أن تاريخ تعيينه الفعلي هو 1/ 10/ 1972 ومن ثم فإن القرار رقم 54 لسنة 1980 ( المطعون فيه ) يكون مخالفاً لصحيح القانون ، إلا أن الهيئة لم تقم بتعديله خلال المدة المقررة قانوناً وإنما قامت بتعديله بالقرار رقم 48 لسنة 1991 الصادر في 17/ 3/ 1991 بعد مضى أكثر من عشرة سنوات على صدوره فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون فيما تضمنه من تعديل أقدمية المدعي في الدرجة الثانية إلى 24/ 1/ 1983 ، وبذلك يكون هذا الحكم قد أقام قضائه على فكرة تحصن القرار المخالف للقانون بمضي ميعاد السحب، فلم يكن هناك للمطعون ضده أصل حق في تسكينه على الدرجة الثانية من 1/ 9/ 1980 ، وإن كان قد استفاد من تقاعس الإدارة عن تصحيح قرارها استقراراً للمراكز القانونية ، فلا يسوغ له أن يستفيد مرة أخرى بإرادته على حساب الإدارة بغير حق .
تابع الحكم في الطعن رقم 8060 لسنة 45 ق علي
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قائماًَ على أساس غير سليم من القانون خليقاً بالإلغاء ، ويكون طلب التعويض خليقاً بالرفض، بعد أن انتفي الخطأ على مسلك الجهة الإدارية على النحو السالف بيانه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 26 من شوال لسنة 1426 هـ الموافق 27/ 11/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات