الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجـس الدولـه
المحكمـة الاداريـة العليـا
الدائـرةالسابعة

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين:-
محمد الشيخ علي ابو زيد ، عبد المنعم احمد عامر
الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور ، احمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار:- ايهاب السعدني مفوض الدوله
وحضور السيد:- خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فـى الطعـن رقـم 7763 لسنـة 48 ق عليـا

المقام من

صلاح محمد علي عبده

ضد

 رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 8/ 12/ 2001 اقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء امام لجنة التاديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة حيث قيد برقم 60 لسنه 2001 طالبا الغاء التنبيه المتظلم منه والموجه اليه بملف التحقيق رقم 250/ 7/ 157/ 1998 واعتباره كان لم يكن ، والغاء كافه الاثار المترتبة عليه .
ونفاذا لاحكام القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض احكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 احيل الطعن الماثل الي هذه المحكمة وقيد بجدولها تحت رقم 7763 لسنة 48ق0عليا .
وقد اعلن الطعن علي الوجة الثابت بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراي القانوني في الطعن ارتات فيه للاسباب المبينه به الحكم اصليا :- ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول للمرافعه امام هذه المحكمة .
واحتياطيا باثبات ترك الطاعن للخصومة .
وقد تدوول نظر الطعن امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 7/ 11/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال اتسبوعين ، وخلال هذا الاجل قدم الحاضر عن الدولةة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم اصليا : ببطلان تقرير الطعن لعدم توقيعه من محام مقبول امام المحكمة الادارية العهليا واحتياطيا باثبات تنازل الطاتعن عن الطعن تركه للخصومه .
وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و بعد المداوله .
من حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق في ان الطاعن اقام طعنه الماثل طالبا الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من توجيه تنبيه اليه لما نسب اليه في التحقيق رقم 250/ 7/ 157/ 1998
ونعي الطاعن علي القرار المطعون فيه مخالفته لاحكام القانون ومقترانه لركن السبب علس ند من انه لم يقع منه اهمال او تقصير بشأن القضية محل التحقيق المشار اليه .
ومن حيث ان المادة " 141" من قانون المرافعات التجارية والمدنية تنص علي انه " يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه علي يد محضر او ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا في الجلسة واثباته في المحضر " .
وتنص المادة " 143" من ذات القانون علي انه " يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوي والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعه به الدعوي " .
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع حدد علي سبيل الحصر الطرق التى يتعين علي المدعي ان يسلكها ا1ذا اراد التنازل عن الخصومة فقرر ان يكون ترك الخصومة باعلان من التارك علي يد محضر او ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا في الجلسة واثباته في المحضر ، والغرض من هذا التحديد ان تظهر ارادة المدعي في ترك الخصومة واضحة محددة ، ويترتب علي ذلك الغاء جميع اجراءات الخصومة ، والحكم علي التارك بالمصاريف .
ومن حيث انه لما كان الامر كذلك ، وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد اقر بتنازله عن الطعن الماثل – وفقا لما هو ثابت من الاقرار الموقع منه بتاريخ 30/ 10/ 2002 ، والمقدم رفق حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 31/ 12/ 2002 – ومن ثم يتعين اثبات هذا التارك والحكم به .
ومن حيث ان هذه الفمنازعة معفاه من الرسوم القضائية وفقا لحكم المادة " 25" مكررا من القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض احكام قانون هيئة قضايا الدولة برقم 75 لسنة 1963 .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- باثبات ترك الطاعن للخصومة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 13/ 2/ 2005 الموافق من 14 من محرم سنة 1426 بالهيئة المبينه بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات