الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجـس الدولـه
المحكمـة الاداريـة العليـا
الدائـرةالسابعة

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي
نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين:-
محمد الشيخ علي ابو زيد ، عبد المنعم احمد عامر
الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور ، احمد منصور محمد علي
نواب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار:- ايهاب السعدني مفوض الدوله
وحضور السيد:- خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فـى الطعـن رقـم 7534 لسنـة 48 ق عليـا

المقام من

محمد فتحي سالم

ضد

1- رئيس لبجمهورية
2- وزير لعدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

اقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء امام لجنة التاديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولةبأن أودع بتاريخ 2/ 10/ 2000 سكرتارية اللجنه المذكورة عريضة طعنه الذي قيد لديها بالتظلم رقم 273/ 2000 يغية الحكم له بالغاء الملحوظة الملكية الموجه اليه والصادرة في التحقيق رقم 250/ 17/ 132/ 1999 ، وبعد صدور القانون رقم 2/ 2002 يتعديل احكام القانون رقم 75 لسنه 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة احيل التظلم المشار اليه الي المحكمة الادارية العليا حيث قيد لديها بالطعن رقم 7534/ 48ق0عليا واثناء تحضير الطعن بهيئة مفوض الدولة قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن بموجب عريضة مؤرخة في 4/ 6/ 2003 اختصم فيها المطعون ضدهم طالبا الحكم بالغاء القرار المطعون فيه ، وقد قدم مفوض الدولة تقريرا بالراي القانوني بالراي القانوني في الطعن ارتاي فيه الحكم بعدم قبول الطعن .
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 12/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة اسابيع وبتاريخ 26/ 12/ 2004 اودع الطاعن مذكرة صمم فيها علي طلباته وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و بعد المداوله .
من حيث ان واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الاوراق في ان الطاعن يعمل بهيئة قضايا الدولة بدرجة نائب وبتاريخ 20/ 7/ 2000 اخطر رسميا بتوجيه ملحوظة ملكية له استنادا الي ما انتهي اليه التحقيق رقم 250/ 17/ 132/ 1999 وقد تظلم مكن هذا القرار امام المجلس الاعلي لهيئة قضايا الدولة وبتاريخ 3/ 9/ 2000 صدر القرار بقبول تظلمه شكلا ورفضه موضوعا ، وقد نهي الطاعن علي القرار المطعون فيه بانه صدر علي خلاف احكام القانون لانه لم يصدر من الجهة التى ناط بها القانون اصداره طبقا للمادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 2025/ 1993 ، كما ان التحقيق الذي اجري مع الطاعن لم يثبت منه ارتكابه لاية تجاوزات في مسلكه تجاه الشاكي كما ان التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار الطعين مشوب بالقصور لعدم سماع شهود نفي الواقعة المنسوبة اليه ، ولذلك فان هذا القرار يكون قد صدر بالمخالفة لاحكام القانون واجب الالغاء .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان ادارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة اجرت التحقيق رقم 250/ 17/ 132/ 1999 في الشكوتين المقدمين من كل من الطاعن والمستشار المساعد بالهيئة محمد احمد محي الدين والتي ينسب فيها كل منهما الي الاخر قيامه بارتكاب تجاوزات في حقه اثناء اقامتهما باستراحة الهيئة ببور سعيد ، وبناء علي ما اسفر عنه هذا التحقيق اقامت الهيئة بتوجيه ملحوظة مسلكية الي الطاعن لانه تجاوز في التعامل والتخاطب مع زميله محمد احمد محي الدين ولم يراع اقدمية الدرجة ووجوب احترام المرؤس لرئيسة باتباعه مسلكا وتصرفا غير لائق لايتفق وما يجب ان يتخلى به عضو الهيئة .
ومن يث ان قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان الملاحظات التى توجه الي عضو الهيئات القضائية لاتعدوا ان تكون رصد الواقع او تصرف او مسلك يتنافي مع التعليمات والقواعد والتوجيهات التى يتعين الالتزام بها ويبغي بها موجهها باعتباره سلطة اعلي في مدارج السلم الوظيفي بماله من سلطة الرقابه والتوجيه والمتابعة توجيه نظر من صدرت اليه بما يتعين عليه اتباعه ومايرجي منه عند مباشرة اختصاصات وظيفته ومايتعين عليه النأي عنه في سلوكه حرصا علي حسن سير العمل وهو امر تفرضه اصول التنظيم الاداري والتدرج في المستوي الوظيفي والمسئولية سواء في النيابة الادارية او غيرها من الهيئات القضائية والادارية ومن ثم من الضروري ان تقوم الجهات الرئاسية بالرقابة علي اداء العمل ومباشرته ضمانا للوفاء بمقتضيات هذا الاداء والتاكد من قيام صاحب الاختصاص باختصاصاته المحددة له قانونا او وفقا للتنظيم الاداري الموضوع ومن المقبول والواجب تبعا لذلك ان يحاط صاحب الاختصاص بكل مايرجي منه في مباشرة تلك الاختصاصات والفات تظره لاي قصور أو اهمال او تجنب مالايصح منه من مسلك ، ومن حيث ان القرار الاداري حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو افصاح جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بمقتضي القوانين واللوائح عن انشاء مركز قانوني يكون جائزا وممكتا قانونا ابتغاء وجة الصالح العام ومن ثم فان اتجاه جهة الادارة الي ترتيب اثر قانوني هو شرط لازم لقيام القرار الاداري وينبغي للتمييز بين القرارات الادارية بالمعني الدقين او غيرها من توجيهات او ملاحظات او تعليمات تصدر عن جهة الادارة بشأن تسيير امور المرفق استجلاء غاية جهة الادارة بما قصدت اليه وما اذا كانت ترمي الي ترتيب اثر قانوني في الحال او الاستقبال فاذا كانت الملاحظة التي توجه الي عضو الهيئة القضائية والتى تتضمن توجيه نظر العضو الي مسلك غير لائق صدر عنه وارشاده الي ماينبغي عليه عمله لتلاقي ذلك مستقبلا لاتعدو ان تكون رصد الواقع او توثيقا لمسلك ولايستهدف احداث اثر قانوني معين في شأن عضوا لهيئة القضائية لايمس مركز قانوني له في الحال او الاستقبال وعلي هذا فان هذه الملوحظة لاتعد قرارا ادرايا بالمعني الذي عناه المشرع في قانون مجلس الدولة وبالتالي لاتقبل الطعن عليها امام القضاء الاداري بدعوي الالغاء ,
ومن حيث انه ترتيبا علي ماتقدم فان مادام الثابت من الاوراق ان الملحوظة الموجه الي الطاعن محل الطعن الماثل لم تخرج عن توجيه نظر الي المسلك غير القديم الذي صدر منه حيال زميله ورئيسه لتلاقي ذلك مستقبلا دون ان ترتب علي ذلك ان اثر قانوني في المركز الوظيفي للطاعن فان هذه الملوحظة لاتعد قرارا اداريا بالمعني الذي عناة الشارع في قانون مجلس الدولة لاتقبل الطعن امام القضاء الاداري الغاء او تعويضاالامر الذي يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء القرار الاداري .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بعدم قبول الطعن الماثل لانتفاء القرار الاداري
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 13/ 2/ 2005 الموافق من 14 من محرم سنة 1426 بالهيئة المبينه بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات