الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 4/ 7/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 7454 لسنة 46 ق عليا

المقام من

السيد عبد المجيد صالح بدير

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2- وزير العدل.
3- رئيس هيئة النيابة الإدارية

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 11/ 6/ 2000 أودع الأستاذ / جمال الدين أحمد بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مع ربط المعاش بحد أقصي 200% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً ، وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية .
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلي المطعون ضدهم علي النحو المبين بالأوراق .
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من سائر الأوراق – في أن الطاعن قد ذكر في عريضة طعنه بأنه كان يعمل بهيئة النيابة الإدارية وتدرج من الوظائف بها حتى شغل منصب وكيل عام أول نيابة إدارية وأحيل إلي المعاش وقامت الهيئة بتسوية معاشة عن الأجرين الأساسي والمتغير علي نحو مخالف للقانون رقم 79 لسنة 1975 حيث سوي معاشة بحد أقصي 80% بينما يستحق تسوية المعاشة بحد أقصي 100% مضافاً إليه العلاوات والزيادات المقررة قانوناً.
تابع الحكم في الدعوى رقم 7454 لسنة 46 ق علي
ومن حيث أن طلبات الطاعن في طعنه الماثل هي إصدار الحكم بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجرين الأساسي والمتغير علي أساس أخر مرتب كان يتقاضاها مع ربط معاشه بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً ، وما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث أن المادة 142 من قانون التأين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص علي أنه "……. لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون يعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار يربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء علي قانون أو بحكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقه لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق…) .
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن المشرع جعل من مضي سنتين علي إخطار صاحب المعاش يربط المعاش بصفة نهائية قرينة قانونية قاطعة علي صحة ربط المعاش وحضر المشرع بعد مضي هذه المدة تعديل المعاش علي أي وجه من الوجه بالزيادة أو بالنقص وهذا الحظر بينصرف إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصاحب المعاش بحيث يمتنع بعد هذا الميعاد علي الهيئة تخفيض مقدار المعاش المربوط نهائياً ولو تبين لها تخفيض الأجور أو المدد التي اتخذت أساساً لتقدير المعاش نتيجة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقه علي ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة منطوية علي تخفيض تلك الأجور أو المدد ، كما يمتنع علي العامل المنازعة في تعدي مقدار المعاش بالزيادة بعد مضي هذه المدة وذلك تحقيقاً للغاية التي تؤخاها المشرع وهي كف المنازعات الدائرة بشأن المعاشات لاعتبارات تنظيمية تتعلق باستقرار الأوضاع المالية سواء لصاحب المعاش أو الخزانة العامة فإذا أقام صاحب المعاش منازعة في المعاش الذي ربط له بعد مضي تلك المدة فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر في المادة 142 سالفة الذكر ويتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً وقد استثني المشرع من هذا الميعاد ثلاث حالات علي سبيل الحصر تتعلق بإعادة تسوية المعاش بالزيادة وليس بالنقص وهي التسوية التي تتم بناء علي قانون أو تنفيذ الحكم قضائي نهائي صادر لصاحب المعاش أو لتصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية .
ومن حيث أنه وعلي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أحيل إلي المعاش في 17/ 5/ 1986 وقامت الهيئة القومية للتامين والمعاشات بتسوية معاشة عن الأجرين الأساسي والمتغير علي نحو لم يقبله الطاعن وقد تظلم من هذه التسوية وبتاريخ 24/ 8/ 1986 أخطرته الهيئة برفض تظلمه وقد أقام الدعوى رقم 5466 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب تسوية معاشه علي أساس المعاملة المقررة لمعاش نائب الوزير من الأجرين الأساسي والمتغير وبجلسة 21/ 1/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى بأحقية في تسوية معاشه علي أساسي معاش نائب الوزير اعتباراً من تاريخ استحقاقه المعاش بالنسبة للأجر الأساسي والمتغير مع ما يترتب علي ذلك من أثار وعلي ذلك فإن الطاعن يكون قد قام لديه اليقين بحقوقه التامين في تاريخ صدور حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه في 21/ 1/ 1987 ومن ثم كان يتعين عليه أن يطالب بما يطالب به في الطعن الماثل من حساب المعاش المستحق له عن الأجرين الأساسي علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير قبل مضي سنتين من تاريخ صدور هذا الحكم وإذ أقام طعنه الماثل .. في 11/ 6/ 2000 أي بعد صدور أكثر من ثلاثة عشر عاماً علي صدور الحكم لصالحه بتسوية معاشة علي أساس معاش نائب الوزير ، فإن طعنه الماثل يكون قد أقيم بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً ولا يسوغ التحدي بالتفسير الدستوري الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1990 ، ذلك أن التفسير المذكور لم يأت بأكثر من الحقوق التي كشف عنها حكم محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة وهي معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش دون أن يتعرض لكيفية تسوية المعاش أو ؟؟؟؟؟ الذي يجب أن يقف عنده، الأمر الذي كان يتعين معه علي الطاعن أن ينشط في الذود عن حقه باللجوء إلي القضاء في المواعيد المقررة قانوناً وإلا استغلقت عليه أبوب الطعن في التسوية أن ظن أن له حقاً تعديلها .
تابع الحكم في الدعوى رقم 7454 لسنة 46 ق علي

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات