الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيـد ، عبد المنعم أحمد عامـر ،
د 0 سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور على منصـور 0
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب السعدني مفوض الدولة
وسكرتارية السيــد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7224 لسنة 48 ق 0 عليا

المقام من

المستشار / جرجس رمزي اسحق

ضد

1) المستشار/ وزير العدل
2) السيدة / وزيرة التأمينات الاجتماعية
3) السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( بصفاتهم )

الإجراءات

بتاريخ 20/ 2/ 2001 تقدم الطاعن بالتظلم رقم 9 لسنة 2001 إلي لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة طالبا في ختامه الحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وهو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وعلى أن يربط المعاش بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا ، وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أحيل التظلم إلي هذه المحكمة تنفيذا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقيد بجدول المحكمة بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم 0
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث إن صاحب الصفة الأصلية هو " وزير المالية " واحتياطيا : رفض الطلبات موضوعا لقيامها على غير سند من القانون ، كما قدم الطاعن مذكرة دفاع طلب في ختامها : – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع : –
أولا : بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وفقا لآخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية اعتبارا من تاريخ الإحالة إلي المعاش 0
ثانيا : بأحقية الطالب في تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل وذلك من تاريخ الإحالة إلي المعاش بحد أقصي 100 % من أجر الإشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
ثالثا : بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر اجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة0
رابعا : بأحقية الطلاب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة – في مدة الاشتراك في التامين – على ستة وثلاثون سنة بحد أقصي 100 % وما يترتب على ذلك من آثار 0
خامسا : إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن عن كافة الفروق المالية المترتبة على إعادة التسوية المشار إليها بكافة بنودها اعتبارا من تاريخ الإحالة للمعاش وحتى تمام التسوية 0
وبجلسة 19/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 10/ 4/ 2005 مع التصريح بالإطلاع ومستندات خلال ثلاثة اسابيع ، وقد انقضي هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذي صفه باعتبار أن صاحب الصفة الأصلية هو "" وزير المالية "" فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان مفاد نص المادة {31 } من فقانون التأمين الإجاتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن الخزانة العامة هى التى تتحمل بالفروق الناجمة عن اغادة تسوية معاش المؤمن عليه إلا أن أداء الخزانة العامة لهذه الفروق لايكون لصاتحب المعاش مباشرة وإنما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الأجتماعي بأداء الفرق الذي تلتزم بادائه الخزانة العامة ، ويكون للهيئة بعد 1ذلك أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ، ومن ثم فإن المشرع لم ينشئ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش والخزانة العامة بالنسبة لاقتضاء الفرق الذى تلتزم به وإنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش والهيئة ومن ثم فليس هناك مايلزم صاحب الشأن أن يختصم وزير المالية فى الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوقه وأن فى إختصام الهيئة مايكفى للحصول على حقوقه الأمر الذى يغدو معه الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأولاراق أن الطاعن أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة وكيل بهيئة قضايا الدولة إلي ان أحيل إلي المعاش في 5/ 3/ 1999 وقد بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش 15 يوما 4 شهور 41 سنة " إلا أن الهيئة المطعون ضدها لم تقم بتسوية معاشه طبقا لصحيح حكم القانون حيث كان يتعين معاملته الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير حسبما انتهت إلي ذلك المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 ومن ثم يطلب اعادة تسوية معاشة باعتبار أنه كان يشغل درجة وكيل هيئة قضايا الدولة وهي في حكم درجة نائب وزير ، وذلك بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمتغير ومكافئة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة .
وقد تظلم الطاعن للجان المشكلة بالهيئة المطعون ضدها طبقا لحكم المادة 157 من القانون رق 79 لسنة 1975 بتاريخ 22/ 3/ 2000 دون جدوى الأمر الذي حدا به إلي إقامة طعنه طكالبا الحكم له بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن اعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى أحكام المادتين 19 ، 20 من قانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذي يسوى طبقا له المعاش الأساسى للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الإجتماعى المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهرى لجور المؤمن عليه التى أديت طبقا لها الاشتراطات خلال السنتين الأخيرتين من مدة إشتراكه فى التأمين أو خلال مدة الإشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزاءا من الأجر المنصوص عليه مضروبا فى مدة الإشتراك فى التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لايزيد على مائتى جنيه شهريا ، واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات ، الحالة الثانية هى حالة المعاشات التى تقضي القوانين أو القرارات الصادرة لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الإشتراك الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه .
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى تنص على أن "" يستمر العمل لبالمزايا المقررة فى القانونين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ""
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الإجتماعى .
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فى تطبيق ماقضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الإجتماعى سالف الإشارة إليها ، ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه معدلة لبالقانون رقم 17 لسنة 1976 "" وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، تكون هي الراجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ماجري به نص هذه المادة من أنه في جميع حالات إنتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته علي أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها وأخر مرتب كان يتقاضاه ايهما أصلح له هى الواجب التطبيق في هذا الشأن الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش القاضى بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفى خاص – على أساس اخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100% من أجر اشتراكه الأخير .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن "" تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتى تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية "" .
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة الدولة يسري في شأنها جميع الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية 0
ومن حيث إنه وأن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام ، إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير ، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق 0 دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 إلي أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولوكان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية 0
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس الهيئة والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة النقض وظل شاغلا لها حتى تاريخ إحالته للمعاش في 8/ 2/ 1990 لبلوغه السن المقرر قانونا لترك الخدمة وبلغ راتبه راتب رئيس الهيئة ، ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير ، فقد جري قضاء هذه المحكمة على أنه في تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل ، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملا بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأمور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50 % من أجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصي قدره 80 % من أجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش على 100 % من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه 0
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الطاعن يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلي المعاش أيهما أفضل له 0
ومن حيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الهيئة المطعون ضدها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطاعن عن الأجر الأساسي والأجر المتغير ، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس 0
ومن حيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جري نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت احدي حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي 0
ولما كان ذلك وكانت تسوية معاش القاضي تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه 0
ومن حيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه يتعين الرجوع إلي أحكام المادة من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام لخلو قانون هيئة قضايا الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض المذكور على أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين – على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع :
أولا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 5/ 3/ 1999 على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي قدره 100 % من أجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ثانيا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 5/ 3/ 1999 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80 % ولا يقل عن 50 % من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش النهائي على 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب 0
ثالثا : بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه الطالب شاملا العلاوات الاضافية 0
رابعا : بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات