أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقده علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل
محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد
/ عبد المنعم احمد عامر
/ د. سمير عبد الملاك منصور
/ أحمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ايهاب السعدنى مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين الســر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 67897 لسنه 48قالمقام من
سيد محمد سيد جاد الحقضد
1- رئيس الجمهورية2- وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة
" بصفاتهم "
الإجراءات
في 27/ 7/ 2000 تقدم الطاعن إلي لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتظلم قيد برقم 198 لسنة 2000 بتضرر فيه من تخطية في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة ، وبتاريخ 13/ 4/ 2002 أحيل التظلم إلي هذه المحكمة وقيد طعنا برقمه الحالي ، كما قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن وقدم عريضة موقعه من محامي تضمنة من تخطية في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .وتم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني أرتات فيه لأسبابه – الحكم :-
بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 301 لسنة 2000 فيما تضمنة من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ، مع مايترتب علي ذلك من آثار .
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم كل من الطرفين ما عن له من مذكرات ومستندات وبجلسة 20/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم إلي جلسة اليوم لأتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – جسيما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حصل علي ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة طنطا عام 1998 بتغير عام " جيد بنسبة 43 و 65 % من المجموع الكلي وقدرة 700 درجة ، وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وقبلت أوراقه وتحدد له يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 1999 لمقابله لجنة الأختبار الشخصي بالهيئة ، تم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 301 بتاريخ 4/ 7/ 2000 1998 أن يشمل الطاعن ضمن المعينيين لاستبعاده الطاعن من التعيين رغم توافر الشروط اللازمة لشغل وظيفة مندوب مساعد بشأنه ودون بيان سبب الأستبعاد وتعيين من هم دونه في المجموع الكلي للدرجات الأمر الذي يعد عن قبيل أساءة أستعمال السلطة وأخلالا لمبدأ تكافؤالفرص والماؤاة بين المواطنين ، وخلص الطاعن مما تقدم إلي طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات .
وقدمت هيئة قضايا الدةلة مذكرة ردا علي الطعن أفادت بأن الهيئة اجرت مقابله لجميع المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد ضمن دفعه 1998 من بينهم الطاعن ، وذلك لأختيار أفضل العناصر لشغل هذه الزظيفة طبقا للمعاير التي أيدها قضاء دائره توحيد المبادي بالمحكمة الادارية العليا بجلسة 6/ 5/ 2004 ، وقد أسفرت المقابله التي أجريت مع الطاعن بتاريخ 3/ 3/ 1999 عن عدم توفيقه في اجتيازها وتأييدا لرايها قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت علي كشف باسماء المرشحين للتعيين بالهيئة " دفعه 1998 جلسة 3/ 3/ 1999 .متضمنا أسم الطاعن تحت رقم مسلسل " 7" ومؤشر أمام أسمه بعلامة " × "للدلالة علي عدم اجتيازه المقابله
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة دائرة توحيد المبادي قد جري علي أن أجتياز مقابله اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لآزما يضاف إلي شروط التعيين المنصوص عليها في القانون ، والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، والحصول علي أجازة الحقوق أو مايعادلها ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أملار مخل بالشرف ولو تم رد الأعتبار ، وحسن السمعه وطيب السير ه ، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في أجتياز المتقدمين سوي عدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها فهي لاتتقيد بأي أختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة علي توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الأختبار تكون سلطة تقديرية لايحدها سوي أستهداف المصلحة العامة لأن ممارسه السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل علي وجه الدوام واجبا ينبغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر ,أنسبها وهو أمر سيبقي محاطا باطار المشروعية التي يتحقق دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات سغل الوظيفة والقدرة علي مباشرة مهامها في ارساء العداله دون قبل أو هوي ، وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشلغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتعلق وظائفة الا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالاضافة إليها بصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله للمارسة العمل القضائي علي الوجه الأكمل ، ومن ثم فأنه إذا أ للمرشح فرصه المقابله الشرخية فأنه لايكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطية في التعيين سوي التمسك بعيب الانحراف العيب ولايجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في أعمال معايير وضوابط أستخلاص مدي أهلية لشغل الوظيفة والا ترتب علي ذلك أهدار كل قيمة يعمل لجأن المقابله وحلول المحكمة محلها بناء علي ضوابطة يضعها القاض ليحدد علي اساسها مدي توافر الاهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة بأباها التنظيم القضائي .
ومن حيق أنه لامندوجه من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أو توامن حكمه السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتي بلغت منتهاها وأصبحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسيروا أعفار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر علي الأوراق والشهادات الضقائية التي تنطلق في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلي قدر من الجيدة والنزاهه والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوي والتدفع عن الدنايا والشبهات والقدرة علي مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للاهواء والتوات وتسفير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام ، فلا من أن توضع مسئولية أختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانه في أعناق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية بتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق أستبعاد الذين لأعلم لهم بالحق ولاقدرة لهم علي الصدع به ولايتمكنون من ضبط أنفسهم ولاكنج جماحها ومنعها من الميل إلي الهوي فتلك أمانه وأنها – يحق – يوم القيامة خزي وندامة الا لمن أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها ولامعقب عليهم في ذلك مالم يقيم الدليل صراحة علي الأنحراف بالسلطة والتعسف في أستعمالها تحقيقا لأهداف خاصه .
ومن حيث إنه علي هدي ماتقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه بناء علي أعلان هيئة قضايا الدولة عن سابقة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من بين الحاصلين علي ليسانس الحقوق " دفعة عام 1998 تقدم الطاعن بأوراقه التي تفيد حصوله علي ليسانس الحقوق دور مايو عام 1998 بتقدير عام " جيد" بمجموع درجات 458 درجة بنسبة 43 و65 %من المجموع الكلي ، وتحدد يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 1999لاجراء مقابله شخصية معه ضمن المتقدمين لشغل هذه الوظيفة وقد اسفرت المقابلة التي أجرتها الهيئة المطعون ضدها عن عدم أجتيازها جسيما تبين من المستندات المقدمة من الهيئة وخاصة صورة ظطبق الأصل من كشف بأسماء المرشحين للتعيين بالوظيفة المذكورة دفعة عام 1998 جامعة طنطا حيث ورد أسم الطاعن قرين مسلسل "7" ومؤشرا عليه بعلامة " ×" بما يفيد عدم أجتيازة المقابله كما أوضحت الهيئة ذلك صرتحة بمذكرتها المرفقبة بالكشف ، ومن ثم أستبق من التعيين ضمن المعينيين بالقرار رقم 301 لسنة 2000 – المطعون فيه ، واذ لم ينهض من الأوراق دليل علي أساءة أستعمال الجهة الادارية لسطتها في تخطيء الطاعن في التعيين والتي تتمتع فيها بسلطة تقديرية لايحدها سوي أستهداف المصلحة العامة والتي أختارت بمقتضاها من توسمت فيه القدرة علي تولي هذا المنصب القضائي الرفيع واستبعدت من سواه لاينازعها في هذا الاختيار أحد ولا تتقيد فيه بمعايير وضوابط مسبقة الا بما وقر في ضمائر لجنة وضوابط بما أو توا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتي بلغت منتاها وبمقتضاها أخذوا علي عاتقهم وتحت مسويتهم أمام ادله الا يقع أختيارهم لشغل هذا المنصب الا علي من أستوفي كافة شروطه وكان أهلا من كافة الجوانب للنهدض بأعبائه – كما سلف البيان .
واذ ستوفي القرار المطعون فيه تلك الشروط ومر بهذه المراحل فانه يكون قد صدر مطابقا لأحكام القانون ، ويضحي الطعن عليه – والحال هذه بغير سند خليفا بالرفض
ولايغير من ذلك قول الطاعن بأن هذا القرار أشتمل علي تعيين من هو دونه في مجموع الدرجات الحاصلة عليها في شهادة الليانس فهذا القول مردود بأن الكفاءة العليمة ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وانما يتعين توافر عناصر ومعايير أخري تتعلق بالاهلية والقدرة علي تولي هذا المنصب ، وتلك المعايير مما تختص لجنة المقابله – وحدها – بتحديدها وأعمال مقتضاها عند المقابله الشخصية ومن ثم فلايسوغ التطرق إلي المفاصلة بين المرشحين في درجات التخرج الا بين من اجتاز منهم المقابله الشخصية بنجاح واذ لم يجتز الطاعن المقابله المشار اليها فلا يقبل منه الدفع باجراء المفاضلة بينه وبين المتقدمين الذين المقابلة الشخصية دونه ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن وعن البيان أنه طالما أنيط بلجنة المقابله الشخصية استخلاص مدي أهلية المرشح لتولي بلجنة المقابله الشخصية أستخلاص مدي أهلية المرشح لتولي الوظيفة القضائية ، وأجرت معه لمقابلة فعلا فلا إلزام عليها أن عن النتيجة التي خلصت إليها في شكل معين وأنما يكفي في هذا الصدد أن تشير الوراق إلي أن الجهة الادارية المختصة قد قامت بدورها في عقد مقابلة شخصية حقيقية وجادة استمعت فيها لجنة من شيوخ القضاء الي أقوال وتصرفات المرشح ، وسبرت أغواره وتحملت امانه اجتيازه سواء بالقبول او الرفض – بعض النظر عن الشكل الذي أفرعت فيه النتيجة التي أفصحت ظعنها الأوراق أثباتا أو نفيا سواء أكان ذلك بالأشا رات أو الارقام أو العبارات الدلة علي المرشح أو عدم أجتيازة المقابله سواء لأن كل ذلك من الأمور المتعارف عليها والشائع تداولها للدلالة علي نتيجة المفاضلة بين المرشحين ، ومن ثم يكفي للدلاله علي عدم أجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية التي أجريت معه الأشارة أمام أسمه بما يدل علي ذلك بوضع علامة "خ" وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقا لأحكام القانون ، ويضحي الطعن عليه بغير سند خليفا بالرفض ، .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
