الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 5/ 6/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكـي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسا
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حمدى محمـد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / أحمد يسرى زين العابديـن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسـن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6345 لسنة 47 ق . ع

المقام من

مينا لبيب رفله

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحي
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
في الدعوى رقم 6424 لسنة 53 ق بجلسة 4/ 2/ 2001

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 5/ 4/ 2001 أودع الأستاذ / على كمال أبو المجد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6424 لسنة 53ق بجلسة 4/ 2/ 2001 القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب المبنية بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في موضوعها مجددا بهيئة أخري .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني أرتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بالأوراق
تابع الحكم في الطعن رقم 6345 لسنة 47 ق.ع
وبجلسة 30/ 2/ 2005 قررا حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية :
ومن حيث أن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق من أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 6424 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الداري ضد المطعون ضده بأن أودع بتاريخ 4/ 5/ 1999 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية وإعادة تسوية مدة خدمته كضابط احتياط بالقوات المسلحة وما يترتب على ذلك من أثار وقال الطاعن شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم مدني وتم تعيينه بالهيئة المدعى عليها بوظيفة مهندس مدني بالدرجة الثالثة التخصصية بموجب القرار رقم 46 لسنة 1996 الصادر في 21/ 1/ 1996 وقامت الهيئة بضم جزء من مدة خدمته الإلزامية بالقوات المسلحة مراعية قيد الزميل وذلك بموجب القرار رقم 195 الصادر في 24/ 5/ 1996 وبناء على ذلك أرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 7/ 6/ 1995 ، كما قامت بضم مدة عمله الخارجية التي قضاها بالشركة العربية للمقاولات وقدرها ثلاث سنوات وشهر وأربعة عشر يوما إلى مدة خدمته وذلك بموجب القرار رقم 301 الصادر في 23/ 12/ 1997 وأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 20/ 4/ 1993 ، وقد أغفلت الهيئة ضم مدة خدمته كضابط احتياط بالقوات المسلحة وقدرها ستة وأربعة أشعر بالمخالفة للقانون وقد فوجئ الطاعن بصدور القرار رقم 7 لسنة 1999 بتاريخ 23/ 2/ 1999 بترقية بعض زملائه إلى الدرجة الثانية ولم يتضمن هذا القرار اسمه ضمن المرقين الأمر الذي أدي به إلى التظلم من هذا القرار وقد رفضت جهة الإدارة تظلمه الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر .
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 4/ 2/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه قضي بقبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أساس أن المدعى يهده من دعواه إلى طلب الحكم أولا بتسوية حالته بضم مدة خدمته العسكرية التي قضاها بالقوات المسلحة كضابط احتياط كاملة إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار . ثانيا إلغاء القرار رقم 7 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار ، وعن طالبة تسوية حالته بضم مدة خدمته العسكرية قالت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى جند بالقوات المسلحة كضابط احتياط وانتهت خدمته العسكرية الإلزامية في 30/ 8/ 1986 إلا أنه استبقي كضابط احتياط حتي 1/ 1/ 1988 غير مستدعى دون فاصل زمني ومن ثم فإن حساب مد الاستبقاء له كضابط احتياط في مدة خدمته المدنية في درجة التعيين التي عين بها في 29/ 1/ 1996 تنفيذ بقيد الزميل المنصوص عليه في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 حسبما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن ضم مدة الاستدعاء للضابط الاحتياط طبقا للمادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص بالضابط الاحتياط المسند له بالقانون رقم 122 لسنة 1964 قاصر على مدة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط بغرض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدة استبقائه ثم استدعائه للخدمة كضابط احتياط أي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء ، وإذا قامت الجهة الإدارية بضم جزء من المدة المشار إليها التي قضاها المدعى بالقوات المسلحة كضابط احتياط وأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة
تابع الحكم في الطعن رقم 6345 لسنة 47 ق.ع
إلى 7/ 6/ 1995 بمراعاة قيد الزميل فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون ويكون طلب المدعى في هذا الشأن غير قائم على سند واجبه الرفض ، وبالنسبة لطلب المدعى إلغاء القرار رقم 7 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه من الترقية إلى وظيفة من الدرجة الثانية قالت المحكمة بعد أن استعرضت نص المادة 36 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
أنه لما كان الثابت من الأوراق أن أخر المرقين بالقرار المطعون منه وهو سليمان سيد مصطفي ترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 22/ 10/ 1990 بينما ترجع أقدمية المدعى في ذات الدرجة إلى 10/ 4/ 1992 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط وضم مدة خبرة سابقة له قضاها في الشركة العربية العامة للمقاولات ومن ثم يكون أخر المرقين المذكور هو صاحب الترتيب الأسبق في الدرجة الثالثة وهو الأقدم من المدعى وإذ تساويا في مرتبة الكفاية فإنه لا يكون هناك تخطي للمدعى في الترقية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون مما يوجب الحكم برفض طلب الغائه وخلصت المحكمة مما تقدم إلى إصدار حكمها المطعون فيه في الطعن الماثل.
ومن حيث أنه من الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأنه من حق الطاعن ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة التي قضاها كضابط احتياط كاملة طبقا لأحكام المادة 66 من قانون الضباط الاحتياط رقم 234 لسنة 1959 وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 20/ 12/ 1990 وبذلك يكون الطاعن مستحق للترقية للدرجة الثانية ومن ثم يكون الحكم الطعين قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء .
ومن حيث أن الطاعن يهدف من دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه إلى طلب إلغاء القرار رقم 7 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة الدرجة الثانية لاحقيته في الترقية بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط كاملة طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 .
ومن حيث أن المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمه الضابط الاحتياط بالقوات المسلحة معدلا بالقانون رقم 132 لسنة 1964 تنص على أنه ( تضم لضابط الاحتياط في الوظائف العامة " مدة الاستدعاء" للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين في تلك الوظائف وتدخل هذه المدة في الاعتبار عند تحديد أقدمياتهم أو تقرير رواتبهم) وتنص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 على أنه ( تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوة المقررة ……………… وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدميته المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقررها بها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضمها إلى خدمة العامل المدنية غير أن هذا الأصل لم يرد على إطلاقه بل أورد المشرع قيدا وحيداً عليه مؤداه الا يسبق المجند زميله في التخرج الذين عين في ذات الجهة وغني عن البيان فإن مدلول الزميل في التخرج بتصرف بطبيعة الحال إلى زميل المجند الذي يحمل ذات المؤهل والمعين في ذات التاريخ أو في تاريخ سابق عليه وعلى هذا فإذا وجد الزميل بهذا المعني يتعين أعمال القيد في حدوده الموضوعة له وهو عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند في ذات دفعة تخرجه أو من دفعات سابقة عليه المعينين في ذات الجهة طالما كانوا سابقين له في
تاريخ التعيين أو معينين معه في ذات التاريخ ، ولا يختلف هذا النظر في حالة استبقاء ضابط الاحتياط فإن البين من النصوص المتقدمة أن ضابط الاحتياط المجند يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستيفاء في ذات المركز القانوني لقرينة المجند كجندي ذلك لأن التزامهما بالخدمة العسكرية الوطنية يرتد إلى أصل واحد هو الخدمة العسكرية الإلزامية ومن ثم فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضابط الاحتياط بما فيها مدة الاستبقاء تدخل ضمن مدة خدمته
تابع الحكم في الطعن رقم 6345 لسنة 47 ق.ع
المدنية عند تعيينه في احدى الجهات المشار إليها وتجد حدها الطبيعي فيما أوجبته المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 من التقيد عند ضمها بقيد الزميل شأن المجند جنديا المنصوص عليه في هذه المادة أما ما ورد في المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص بالضباط الاحتياط بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء للضابط الاحتياط السابقة على التعيين في الوظيفة العامة دون إشارة إلى قيد الزميل فإنه خاص بحالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط فلا ينصرف إلى مدد الخدمة الإلزامية ومدد الاستبقاء بعد تمام مدة الخدمة الإلزامية المشار إليها في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية فحكم المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليها يفترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدة الاستيفاء وعودته إلى الحياة المدنية ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط أي يفترض وجود فاصل زمني بين الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستيفاء وبين مدة الاستدعاء .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن جند القوات المسلحة كضابط احتياط وانتهت خدمته العسكرية الإلزامية في 30/ 8/ 1986 واستيفى كضابط احتياط اعتباراً من 31/ 8/ 1986 حتي 1/ 1/ 1988 بدون فاصل زمني يفصل بين مدة تجنيده ومدة الاستيفاء فإن حساب هذه المدة له في مدة خدمته المدنية بتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 وإذ قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بضم جزء من هذه المدة له بمراعاة قيد الزميل وأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 7/ 6/ 1995 فإن مسكلها هذا يكون متفقا وصحيح وأحكام القانون ولا يكون الطاعن أصل حق في ضم مدة خدمته كضابط احتياط كاملة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها بعد أن ضمت للطاعن جزء من مدة خدمته العسكرية كضابط احتياط وأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 7/ 6/ 1995 قامت بضم مدة خبرة له قضاها في الشركة العربية العامة للمقاولات وذلك بموجب القرار رقم 301 لسنة 1997 وأرجعت أقدميته في هذه الدرجة إلى 20/ 4/ 1992 .
ومن حيث أن المادة 36 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على انه ( مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة من الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها ……. ) .
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن الترقية تتم من الوظيفة الأدني مباشرة للوظيفة المراد الترقية إليها مع ضرورة أن يكون العامل مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المراد الترقية إليها والأصل في الترقية هو التقيد بالأقدمية وعند التزاحم على الترقية بين العاملين المستوفين لشروط التزمته يتعين التقيد بالأقدمية في الدرجة الأدني مباشرة ومن حيث أنه قد بان من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن آخر المرقين بالقرار رقم 7 لسنة 1999 للدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها الطاعن وهو سليمان سيد مصطفي أحمد ترجع أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 22/ 10/ 1990 بينما ترجع أقدمية الطاعن في هذه الدرجة إلى 20/ 4/ 1992 بعد ضم مدة خدمته بالقوات المسلحة كضابط احتياط ومدة خدمته بالشركة العربية العامة للمقاولات على النحو السالف بيانه وعلى هذا يكون أخر المرقين أقدمية في شغل الدرجة الثالثة السابقة على الدرجة محل الترقية المطعون فيها من الطاعن وبذلك يكون القرار رقم 7 لسنة 1999 المطعون فيه قد راعي الاقدميات الصحيحة للمرقين دون أن يتضمن تخطيا للطاعن في الترقية ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون خليقا بالرفض .
تابع الحكم في الطعن رقم 6345 لسنة 47 ق.ع
ومن حيث أنه ومتي كان ما تقدم وإذا انتهي الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ويغدوا الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع والقانون حريا بالرفض .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا باحكام المادة 184 من قانون المرافعات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات