أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د / محمد الشيخ علي أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد جابر مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6125 لسنة 48 ق.عالمقام من
السيد المستشار / فاروق أمين عليوةضد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي…… بصفته2- السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة …………………بصفته
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 3/ 4/ 2002 أودع الأستاذ / أبو الفتوح عبد العزيز المحامي بصفته وكيلاً عن السيد المستشار / فاروق أمين عليوة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 6125لسنة48ق "طلبات أعضاء طالباً في ختامه الحكم له بقبو لالطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، اعتباراً من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 23/ 2/ 1991، ثانياً: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر ثالثاً : بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة رابعاً : بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إتمام التسوية.وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 7/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.تابع الحكم في الطعن رقم 6125 لسنة 48 ق.ع
ومن حيث أن الوقائع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان يعمل وكيلاً لهيئة قضايا الدولة وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 23/ 2/ 1991 وتظلم من ربط المعاش إلى رئيس لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 24/ 1/ 2002 ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 3/ 4/ 2002 ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نصوص المواد 19/ 20/ 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنة1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة1972 المعدل بالقانون رقم 17لسنة1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير ررقم 3لسنة8ق في 3/ 3/ 1990 مؤداها أنه يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطاعن عن الأجر المتغير فإن مؤدى نص المادتين 19،20/ 7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107لسنة1987 والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47لسنة1984 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107لسنة1987 والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة1987 مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص في المادة 12/ 7 من القانون رقم 47لسنة1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107لسنة1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له. وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه" ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص المادة وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107لسنة1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47لسنة1984 ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة 12 من القانون رقم 47لسنة1984 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكفأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأ’ بواقع
تابع الحكم في الطعن رقم 6125 لسنة 48 ق.ع
أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو الهيئة القضائية تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه.
وحيث إنه عن أحقية الطاعن في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية وقانون هيئة قضايا الدولة من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطاعن بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة 26 المشار إليها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع.أولاً: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 23/ 2/ 1991 على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلكم من آثار.
ثانياً: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 23/ 2/ 1991 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب.
ثالثاً: بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه.
رابعاً: بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد والموافق 23/ 10/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
