المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 5931 لسنه 48ق . عليا . – جلسة 20/ 2/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا الدائرة السابعة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الاحد الموافق20/ 2/ 2005
م .
برئاسة السيد الاستاذ المستشــار / عادل محمود ذكي فرغلى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشاريـن / محمد الشيخ على ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد منصور محمد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم : 5931 لسنه 48ق . عليا .المقام من
عبد المنعم اسحاق خليل محمد .ضد
1- رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الممثل القانونى لصندوق معاشات العاملين بالقطاع الحكومى .2- وزير العدل .
3- رئيس هيئة قضايا الدولة .
الإجراءات
اقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء امام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بأن اودع بتاريخ 6/ 6/ 2000 صحيفة طعنه سكرتارية اللجنة المذكورة والتى قيد لديها بالتظلم رقم 65/ 2000 طالبا فيها الحكم باعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى وفقا لمرتبة الاخير وبحد اقصى 100% من هذا الاجر مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وذلك اعتبارا من فبراير سنه 2000 وصرف الفروق المالية المستحقة نتيجة لهذه التسوية عن المدة السابقة على اتمام التسوية وبصدور القانون رقم 2/ 2002 بتعديل بعض احكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75/ 1963 تم احالة التظلم المشار اليه الى المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حيث قيد لديها بالطعن رقم 5931/ 48ق عليا .وقد تم اعلان عريضة الطعن الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالاوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع : –
اولا:- باحقية الطاعن فى اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى اعتبارا من تاريخ الاستحقاق على الاساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير او على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا .
ثانيا: – بأحقيته فى تسوية معاشه عن الاجر المتغير على اساس اخر اجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى او طبقا للقواعد العامة ايهما افضل اعتبارا من تاريخ الاستحقاق بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك ثالثا : – ما يترتب على ذلك من اثار .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع والمذكرات خلال اسبوعين وبتاريخ 21/ 11/ 2004 قدم الحاضر عن المطعون ضدهما الثانى والثالث مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الطعن قبلهما لرفعه على غير ذى صفة وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و بعد المداولة .ومن حيث انه بالنسبة للدفع المثار من المطعون ضدها الاولى بعدم قبول الطعن قبلها لرفعه على غير ذى صفة باعتبار ان صاحب الصفة هو وزير المالية ، وكذلك الدفع المثار من المطعون ضدهما الثانى والثالث بعدم قبول الطعن قبلهما لرفعه على غير ذى صفة فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان صاحب الصفة فى الاختصام فى الدعوى الادارية هو من له
تابع الطعن رقم 5931 لسنه 48ق . عليا .
صلة بالنزاع موضوع الدعوى وعلى ذلك ولما كان النزاع محل الطعن الماثل يدور حول الحقوق التأمينية المستحقة للطاعن والتى تلتزم الهيئة المطعون ضدها الاولى بصرفها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/ 1975 وتعديلاته فانها تكون صاحبة الصلة بالنزاع محل الطعن مما يحق للطاعن اختصامها فى الطعن ، كما انه بالنسبة للمطعون ضده الثالث فانه لما كان الطاعن قبل انتهاء خدمته يعمل بهيئة قضايا الدولة وهى الجهة التى لديها البيانات الخاصة بالطاعن طوال حياته الوظيفية والتى لها صلة بطلباته فى الطعن ، اما بالنسبة للمطعون ضده الثانى فانه لما كان وزير العدل غير مختص بالنزاع فانه لايحق اختصامه فى الطعن ، وعلى هذا ولما كان الحال على النحو المتقدم فانه يكون من المتعين الحكم برفض الدفع المثار من المطعون ضدهما الاولى والثالث لعدم قيامه على سند من القانون مع اخراج المطعون ضده الثانى من الطعن بلا مصاريف .
و من حيث ان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الاولى والثالث قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث ان واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الاوراق فى ان الطاعن قد ذكر فى عريضة طعنه بانه كان يعمل بهيئة قضايا الدولة وتدرج فى وظائفها حتى شغل وظيفة نائب رئيس هيئة وبتاريخ 15/ 1/ 2000 اصدر المطعون ضده الثالث القرار رقم 3/ 2000 برفع اسمه من عداد العاملين بالهيئة اعتبارا من 5/ 2/ 2000 لبلوغه السن القانونية ، وقامت الهيئة المطعون ضدها الاولى بربط معاشه المستحق له عن الاجر الاساسى بمبلغ 440 جنيه شهريا بواقع 80% اجر الاشتراك البالغ 550 جنيه وعن الاجر المتغير بمبلغ 375 جنيه شهريا بواقع 50% من متوسط الاجر المتغير ، ولما كان تقدير معاشه عن الاجر الاساسى جاء نتيجة تسوية خاطئه اذ كان يتعين ان تتم التسوية على اساس اخر مرتب اساسى كان يتقاضاه وبحد اقصى 100% من اجر الاشتراك مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا واذ كان مرتبه الاساسى قد بلغ عند احالته للمعاش مبلغ 20ر868 جنيها شهريا فقد كان يتعين تسوية معاشه عن الاجر الاساسى وفقا لهذا الاجر الاخير وبحد اقصى 100% مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا، وقد تقدم للهيئة المطعون ضدها الاولى بتاريخ 12/ 3/ 2000 بتظلم من المعاش المقرر له الا ان الهيئة لم تحرك ساكنا حيال تظلمه الامر الذى ادى به الى رفع طعنه بغية الحكم له بطلباته الواردة فى عريضة طعنه. ومن حيث ان طلبات الطاعن فى طعنه الماثل هى الحكم باعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه بحد اقصى 100% من هذا الاجر مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا اعتبارا من تاريخ احالته الى المعاش.
ومن حيث ان المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/ 1975 تنص على انه " يسوى معاش الاجر الاساسى فى غير حالات العجز والوفاه على اساس المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليهم التى اديت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين او خلال مدة اشتراكه فى التأمين ان خلت عن ذلك .
وتنص المادة من القانون المشار اليه على انه " يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة واربعين جزء من الاجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين – ويربط المعاش بحد اقصى مقداره 80% من الاجر المشار اليه فى الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الاتية : 1-000000000000000
2- المعاشات التى تنص القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الاجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الاقصى 100% من اجر اشتراك المؤمن عليه ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة .
3-000000000 وفى جميع الاحوال يتعين الا يزيد الحد الاقصى للمعاش الشهرى على مائة جنيه" .
وتنص المادة 31 من القانون المذكور على انه " يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزيرا او نائب وزير على اساس آخر اجر كان يتقاضاه بما لايزيد على الحد الاقصى لاجر الاشتراك 000000000000 " .
ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 89/ 1973 بعض الاحكام الخاصة باعضاء هيئة قضايا الدولة تنص على انه " 0000 وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الاخرى وكذلك المعاشات وينظمها جميع الاحكام المقررة والتى تقرر بشأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية ".
ومن حيث ان المادة "70" من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 تنص على انه " استثناءا من احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لايترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش او المكافأة 000 وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى او مكافأتة على اساسا آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او آخر
تابع الطعن رقم 5931 لسنه 48ق . عليا .
مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح له وفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسب الغاء الوظيفة او الوفر"
ومن حيث ان المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم 3/ 8ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 الى انه فى تطبيق احكام المادة31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/ 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من اعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر الاساسى والاجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان عضو الهيئات القضائية ومن بينهم عضو هيئة قضايا الدولة الذى تنتهى خدمته وهو شاغل وظيفة تعادل وظيفة المدير او نائب الوزير يسوى معاشه عن الاجر الاساسى على الاساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/ 1975 شاملا العلاوات الخاصة بحد اقصى 100% من اجر الاشتراك الاخير .
ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن احيل الى المعاش فى 5/ 2/ 2000 لبلوغه السن القانونية وكان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس هيئة قضايا الدولة ومن ثم يتعين اعادة تسوية معاشة عن الاجر الاساسى على اساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد اقصى 100% من هذا الاجر مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا اعتبارا من تاريخ احالته للمعاش مع ما يترتب على ذلك من اثار .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع باحقية الطاعن فى اعادة تسوية معاشة عن الاجر الاساسى اعتبارا من 5/ 2/ 2000 على اساس آخر اجر اساسى كان يتقاضاه وبحد اقصى مقداره 100% من اجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من اثار .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق 12 من شهر المحرم 1426ﻫ والموافق 20/ 2/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
