الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السـيد الأسـتاذ المستشار: عادل محمد زكي فرغلي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: محمد الشيخ أبو زيد نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضوية السيد المستشار عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضوية السيد المستشار سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضوية السيد المستشار أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: طارق رضوان مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: خالد عثمان محمد حسن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 5922 لسنة 48 ق.ع

المقام من

مدحت عطا أحمد حسين

ضد

1- رئيس الجمهورية
2- وزير العدل
3- رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 5/ 6/ 2000 تقدم الطاعن بتظلم إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة برقم 63 لسنة 2000 طالباً قبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 10/ 5/ 2000، وترتيب أقدميته بين زملائه ليكون سابقاً للسيد/ أسامة محمود عبد الفتاح بدر، وتالياً للسيد/ علي عبد الله داود، واعتبار القرار كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إحالة التظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها بالطعن رقم 5922 لسنة 48 ق.ع، وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به- الحكم ببطلان صحيفة الطعن.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الطاعن بجلسة 27/ 3/ 2005 صحيفة بتصحيح شكل الطعن، كما قدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع:
أولاً: بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 221 لسنة 2000 الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 10/ 5/ 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة، والقضاء بأحقية الطاعن في الترقية إلى تلك الدرجة مع وصفه في أقدمية قبل صدور قرار التخطي ليكون سابقاً للسيد/ أسامة محمود عبد الفتاح، وتالياً للسيد/ علي عبد الله داود مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يؤديا للطاعن التعويض الذي تراه المحكمة جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار. كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات.
تابع الحكم في الطعن رقم 5922 لسنة 48 ق.ع
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بطريق التظلم إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة طالباً إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه تخطيه في الترقية من وظيفة محام إلى وظيفة نائب وذلك تأسيساً على أن القرار المطعون فيه قد استند إلى توجيه ملحوظة فنية إليه من قبل التفتيش الفني تتمثل في أنه أثناء عمله بفرع قنا لم يحرر مذكرة بالرأي في الحكم الصادر بجلسة 20/ 10/ 1996 في الدعوى رقم 208 لسنة 1996 ضرائب قنا، رغم صدور ذلك الحكم ضد الدولة وحال اختصاصهما بالدائرة التي صدر منها الحكم، وأضاف الطاعن أن تخطيه في الترقية لوظيفة نائب بالقرار المطعون فيه لا يقوم على سند من القانون، ذلك أن التفتيش الفني قدر كفاية خلال فترة التفتيش من 1/ 10/ 1996 حتى 30/ 9/ 1997 بدرجة فوق المتوسط، وهي الفترة التي وقعت فيها المخالفة التي صدر بشأنها الملحوظة الفنية، وتم ترقية الطاعن من درجة مندوب إلى درجة محام بالقرار الجمهوري رقم 252 في 6/ 8/ 1998، كما قدرت كفايته في فترة التفتيش على أعماله في المدة من 1/ 10/ 1999 حتى 31/ 1/ 2000 بدرجة فوق المتوسط وهي الفترة السابقة على صدور حركة الترقيات المطعون عليها.
واختتم الطاعن عريضة طعنه بطلب الحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إن المادة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادرة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن "يكون شغل وظايف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية…".
وتنص المادة من ذات القانون على أنه "إذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصولهما على تقريريين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل".
وتنص المادة من اللائحة الداخلية للتفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 5025 لسنة 1993 على أن "…… لرئيس الهيئة ولرؤساء القطاعات ولرؤساء الأقسام أو الفروع ولرئيس إدارة التفتيش الفني كل في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء الهيئة حتى درجة وكيل للهيئة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو الإدارية أو السلوكية ويخطر العضو بالملاحظة بكتاب سري موصي عليه مصحوب بعلم الوصول".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة إن المشرع ناط برئيس الجمهورية إصدار قرارات التعيين والترقية لأعضاء هيئة قضايا الدولة، وذلك بعد توافر الشروط المقررة قانونا، واشترط المشرع لترقية العضو ألا تقل درجة كفايته عن درجة فوق المتوسط، وإذا قدرت كفايته بدرجة أقل من المتوسط أو المتوسط فلا يجوز ترقيته إلى الوظيفة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريريين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الملاحظات الفنية التي توجه لعضو هيئة قضايا الدولة لا تعدو أن تكون رصداً لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات والقواعد التي يتعين الالتزام بها، وينفي بها موجهها باعتباره سلطة أعلى في مدارج السلم الوظيفي بحالة من سلطة الرقابة والتوجيه والمتابعة توجيه نظر من صدرت إليه بما يتعين عليه إتباعه وما يرجى منه في ممارسة اختصاصاته الوظيفية وما يتعيه عليه النأي عنه في سلوكه، وذل حرصاً على حسن سير العمل، وهو أمر تفرضه أصول التنظيم الإداري والتدرج في المستوى الوظيفي والمسئولية في جميع الأجهزة الإدارية والقضائية، لذا فإنه من المقبول بل من الضروري أن تقوم الجهات الرئاسية بالرقابة على أداء العمل
تابع الحكم في الطعن رقم 5922 لسنة 48 ق.ع
ومباشرته ضماناً للوفاء بمقتضيات هذا الأداء والتأكد من قيام صاحب الاختصاص باختصاصاته المحددة له قانوناً أو وفقاً للتنظيم الإداري الموضوع، فإذا ما باشر الرئيس المختص سلطته في الرقابة والتوجيه لمرؤسه والتزم الأخير بما يوجه إليه من ملاحظات وسار على هداها، ولم ينحرف عن جاره الصواب فقد تحقق الهدف من تلك الملاحظات، وكان من العدالة ألا يترتب عليها المساس بكفاءته الفنية التي ارتقى إليها عندئذ.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وجهت إليه ملحوظة عن خطأ فني بحت يتمثل في عدم قيامه بتحرير مذكرة بالرأي في الحكم الصادر بجلسة 20/ 10/ 1996 في الدعوى رقم 208 لسنة 1996 ضرائب قنا رغم صدور الحكم ضد الدولة، إلا أن هذا الخطأ الفني لم يكن محل اعتبار عن تقرير مرتبة كفايته بمعرفة التفتيش الفني سوار في الفترة من 1/ 10/ 1996 حتى 30/ 9/ 1997 السابقة على ترقيته لدرجة محام أو الفترة من 1/ 10/ 1999 حتى 31/ 1/ 2000 السابقة على حركة الترقيات المطعون عليها، إذ حصل على تقرير فوق المتوسط في الفترتين سالفتي الذكر – حسبما ورد بعريضة طعنه التي لم تجحدها الجهة الإدارية ولم تقدم ما ينعيها، ومن ثم لا يكون هناك ثمة مانع قانوني يمنع من ترقية الطاعن بمقتضى القرار المطعون فيه إلى وظيفة نائب، وبالتالي فإن تخطي الجهة الإدارية للطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب بالقرار المطعون فيه بسبب توجيه ملحوظة فنية إليه، وهي ملحوظة متعلقة بالعمل الفني ولا تمس الطاعن في سلوكه الشخصي، يكون غير قائم على سند صحيح من القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض، فإن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صدور القرار الإداري مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة يفقده المشروعية، إلا أن ذلك لا يعني تحقق ركن الخطأ للتعويض، فليس هناك تلازم بين ثبوت عدم مشروعية القرار لإداري وتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض، ولذلك فإنه يتعين الوقوف على طبيعة الخطأ الذي يرتب مسئولية الإدارة عن قراراتها، فالخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي يرتب المسئولية، كأن يصدر القار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، فيكون بذلك خطأً عمدياً وليد إرادة آثمة للجهة الإدارية، أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية على نحو ينئ عن رعونة الجهة الإدارية أو عدم رشدها، بألا تضع نفسها في أفضل الظروف التي تملكها من اتخاذ القرار الصحيح، أو عدم أخذها بالأسباب التي تكفل للقرارات التي تصدرها الضمانات الكافية لسلامتها، مما يضر فعلاً بالموقف العادل لذوي الشأن ففي هذه الحالات يتحقق الخطأ في السلوك الإداري الموجب للتعويض.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه أثناء التفتيش على أعمال الطاعن عن الفترة من 1/ 10/ 1996 حتى 30/ 9/ 1997، تلاحظ للسيد المفتش أن الطاعن لم يحرر مذكرة بالرأي في الحكم الصادر في الدعوى رقم 208 لسنة 1996 ضرائب قنا رغم أن الحكم صادر ضد الدولة، وقد أجرى تحقيق موضوعي بمعرفة إدارة التفتيش الفني لتحديد مسئولية الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه، وأسفر التحقيق عن ثبوت المخالفة في حق الطاعن، فأصدرت الهيئة المطعون ضدها الملحوظة الفنية الموجهة للطاعن والتي استندت إليها في إصدار القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة قد انتهت في حكمها الماثل إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه والقضاء بإلغائه، مما يشكل خطأ في حق الجهة المطعون ضدها، إلا أن ذلك الخطأ لا يعد من قبيل العمل غير المشروع الذي يثير مسئولية الجهة الإدارية، إذ أن الهيئة المطعون ضدها قد أجرت تحقيقاً فيما نسب إلى الطاعن وانتهى التحقيق إلى ثبوت المخالفة في حقه وتوجيه ملحوظة فنية إليه كانت سبباً في تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب، فإن ذلك لا يخرج عن كونه تأويلاً قانونياً مما تتفرق معه وجوه الرأي وتختلف فيه وجهات النظر بحيث لا يمكن القطع بأصوب الآراء ومن ثم يكون الخطأ الموجب للتعويض غير متوافر في النزاع الماثل، ويكون طلب التعويض بغير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وطلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق / / 1426 هـ 23/ 10/ 2005 م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات