المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5797 لسنة 45ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل ، محمد الشيخ على
ابو زيد
و/ عبد المنعم احمد عامر ، احمد منصور محمد على
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ ايهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5797 لسنة 45ق0علياالمقام من
امانى احمد عبد الفتاحضد
رئيس جامعة القاهرةطعنا فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم فى الدعوى رقم 498 لسنة 44ق بجلسة 11/ 4/ 1999
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 6/ 1999 اودع الاستاذ/ حمدى عبد العزيز على المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم فى الدعوى رقم 498 لسنة 44ق بجلسة 11/ 4/ 1999 القاضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والزام المدعية المصروفات .وطلبت الطاعنة للاسباب المبينة تقريرا الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرارين رقمى 660، 716 لسنة 1995 فيما تضمناه من تخطى المدعية فى التعيين عن طريق التكليف بالاقسام الاكلينكية بكلية الطب الفم والاسنان جامعة القاهرة ومايترتب على ذلك من اثار .
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالاوراق .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوض الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن واحالته بحالته الى محكمة القضاء الادارى دائرة الترقيات مع ابقاء الفصل فى المصروفات .
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد الحالته اليها من دائرة فحص الطعون عنه النحو البين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن لاصدار الحكم فىه بجلسة اليوم 31/ 10/ 2004 وفيها قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعه واصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان الطاعنة كانت قد اقامت الدعوى رقم 878 لسنة 50ق امام محكمة القضاء الادارى بان اودعت بتاريخ 28/ 5/ 1995 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواها البة الحكم بالغاء القرارين رقمى 660 ، 716/ 1995 فيما تضمناه من تخطيها فى التعيين عن طريق التكليف بالاقسام الاكلينكية بكلية طب الفم والاسنان بجامعة القاهرة ومايترتب على ذلك من اثار
وقالت شرحا لدعواها انها حاصلة على بكالوريوس طب جراحة الفم الاسنان من جامعة القاهرة عام 1987 بتقدير عام جيد جدا تم حصلت على الماجستير فى مادة الاستعاضه الصناعية عام 1993 وان مجلس قسم الاستعاضة الصناعية وافق على تكليفها لوظيفه معيد بالقسم ، وقد صدر القرارين رقمى 660 ، 716 لسنة 1995 المطعون فيهما بتكليف الاطباء
تابع الطعن رقم 5797/ 45ق0ع
الواردة اسمائهم بهذين القرارين للتعيين كمعيدين ولم يتم تكليفها معهم بالمخالفة للقانون لانها افضل ممن تم تكليفهم واختتمت الطاعنة عريضة دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها انفة الذكر .
وقد نظرت محكمة القضاء الادارى الدعوى المشار اليها وبجلسة 12/ 4/ 1997 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص ، وقد احيلت الدعوى الى المحكمة الادارية المذكورة حيث قيدت لديها بالدعوى رقم 498/ 44ق ونظرتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/ 4/ 1999 اصدرت حكمها المطعون فيه فى هذا الطعن فقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والزام المدعية المصروفات .
ومن حيث ان المادة 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 تنص على ان " تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة " 10 " عدا ماتختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوض الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ) وتنص المادة 23 من القانون المذكور على انه " يجوز الطعن امام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او من المحاكم التاديبية وذلك من الاحوال الاتية :- ( 1) 000000000 ( 2) 0000000000 ( 3) 0000000000000 اما الاحكام الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامه امامها فى احكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها امام المحكمة الادارية العليا الا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم 00000000000 ) .
ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان المشرع ناط بمحكمة القضاء الادارى كدائرة استئنافيه نظر الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ، وناط بالمحكمة الادارية العليا نظر الطعون التى ترفع اليها من الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى او المحاكم التاديبية .
ومن حي ان الحكم المطعون فيه فى هذا الطعن قد صدر من المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم فان الاختصاص بنظر الطعن عليه ينعقد لمحكمة القضاء الادارى كدائرة استثنائية مما يجب معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الادارية العليا نوعيا بنظر الطعن واحالته بحالته الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة كدائرة استئنافية للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وامرت باحالته بحالته الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ( الدائرة الاستئنافية ) للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من سنة 1425 هجرية والموافق الاحد 2/ 1/ 2005م وذلك بالهيئة المبينه بعاليه .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
