الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيــد نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د 0 سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب السعدني مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــد/ خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5500 لسنة 49 ق 0 عليا

المقام من

المقام من : علاء الدين محمود يوسف

ضد

1 – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
2 – رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

في يوم 12/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % من هذا الأجر مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وذلك اعتبارا من 3/ 9/ 1976 تاريخ إحالته للمعاش مع صرف الفروق المالية 0
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلي المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق 0
وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأي فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 3/ 9/ 1976 تاريخ انتهاء خدمته على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في خلال ثلاثة أسابيع ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أحيل إلي المعاش في 3/ 9/ 1976 لبلوغه السن القانونية وأقام طعنه الماثل في 12/ 3/ 2003 إلا أنه في خلال تلك الفترة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 3/ 1990 حكمها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية والذي انتهت فيه إلي أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 8 ق دستورية والذي انتهت فيه إلي أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض 0
ومن حيث أنه قد أضحي في يقين هذه المحكمة أن التفسير التشريعي الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي حل محل النص القائم اعتبارا من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا في الصيغة والمضمون الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية ومقتضي ذلك أن هذا التفسير قد أرسي لدي كل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديدا بأن التسوية التي تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئة معدومة الأثر قانونا الأمر الذي يتعين معه على الجهة المختصة أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش وإخطار ذوي الشأن بالربط النهائي للمعاش فإن هي نكلت عن ذلك ظل الميعاد المقرر بمقتضي المادة 142 لإقامة الدعوى بإعادة تسوية المعاش مفتوحا لا يجده سوي التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما ذلك أن الحظر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفا لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوي الشأن قائما ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام هذه الطعن طعنا على التسوية الخاطئة لمعاشه عندما قام لديه اليقين بخطئها وذلك بتاريخ 12/ 3/ 2003 قبل مرور خمسة عشر عاما على صدور التفسير المشار إليه فإن الطعن الماثل يكون قد أقيم في المواعيد المقررة قانونا وإذا استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص في أن الطاعن قد ذكر في عريضة طعنه أنه كان يعمل بهيئة قضايا الدولة وانتهت خدمته في 3/ 9/ 1976 لبلوغه السن القانونية وقد قامت الجهة الإدارية بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي على خلاف أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 حيث كان يتعين عليها تسوية معاشه عن هذا الأجر محسوبا على آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا 0
ومن حيث أن المادة ( 19 ) من قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه ( يسوى معاش الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين أن قلت عن ذلك 0
وتنص المادة من القانون المشار إليه على أنه " يسوي المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزء من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين – ويربط المعاش بحد أقصي مقداره 80 % من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثني من هذا الحد الحالات الآتية :
( 1 ) 000000000000000000000
المعاشات التي تنص القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصي ( 100 % ) من أجر اشتراك المؤمن عليه ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوي السابقة 0
00000 وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصي للمعاش الشهري على مائة جنيه " 0
وتنص المادة 31 من القانون المذكور على أنه " يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزيرا أو نائب وزير على أساس آخر أجر كان يتقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك 00000 " 0
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 89 لسنة 1973 بعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة تنص على أنه " 00000 وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وينظمها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر بشأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية " 0
ومن حيث أن المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 تنص على أنه " استثناءا من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة 000 وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له وفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر " 0
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلي أنه في تطبيق أحكام المادة (31 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن عضو الهيئات القضائية ومن بينهم أعضاء هيئة قضايا الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل وظيفة تعادل وظيفة الوزير أو نائب الوزير يسوى معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 شاملا العلاوات الخاصة بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك الأخير 0
ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أحيل إلي المعاش في 3/ 9/ 1976 لبلوغه السن القانونية وكان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % من هذا الأجر دون اضافة العلاوات الخاصة التي تقرر إضافتها في تاريخ لاحق على إحالة الطاعن إلي المعاش 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 3/ 9/ 1976 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصي 100 % من أجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 30 رجب سنة 1426 هـ الموافق 4 / 9 / 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات