المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5439 لسنة 48ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ الدكتور/ حمدى محمد أمين الوكيل ، محمد الشيخ على
ابو زيد
و/ عبد المنعم احمد عامر ، احمد منصور محمد على
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ايهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5439 لسنة 48ق0 علياالمقام من
المقام من :- رضا الباز محمد والىضد
1- وزير العدل 2- رئيس هيئة قضايا الدولة " بصفتهما "الإجراءات
بتاريخ 22/ 8/ 1996 اقام الطاتعن الدعوى رقم 9418 لسنة 50ق امام محكمة القضاء الادارى " دائرة الترقيات " طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار رفض قبول اوراق ترشيحه لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة واعتباره كأن لم يكن .وقال شرحا لدعواه انه حصل على ليسانس الحقوق عام 1991 بتقدير عام جيد ، ودبلوم القانون العام فى 1994 بتقدير عام جيد وبتاريخ 2/ 6/ 1996 تقدم الى رئيس هيئة قضايا الدولة بطلب السماح له بتقديم اوراقه للترشيح لوظيفه مندوب مساعد مع الدفعتيين 94 ، 1995 بعد ان اعلنت الهيئة عن فتح باب البقول للمتقدمين للترشيح الا انه تم ابلاغه برفض طلبه ، فتظلم بتاريخ 9/ 7/ 1996 ورفض تظلمه فاقام دعواه طالبا الغاء هذا القرار لمخالفته احكام القانون لانه سبق ان سمحت الهيئة لبعض المتقدمين من دفعات سابقة على عام 1991 للترشيح لتلك الوظيفه مع المتقدمين للترشيح من دفعه 1991 مما بعد اخلالا بمبدأ المساواة المقرر بالدستور .
وبجلسة 19/ 10/ 1996 قضت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها .
ونفاذا لذلك وردت الدعوى الى المحكمة الاخيرة وقيدت برقم 181 لسنة 44ق وبجلسة 18/ 4/ 1998 قضت المحكمة الادارية للرئاسة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى لجنة التاديب والتظلمات بهيئة قضاياالدولة للاختصاص .
ونفاذا لهذا الحكم احيلت الدعوى الى اللجنة المذكورة التى تداولت نظرها بالجلسات حتى صدر القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض احكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 حيث عقد الاختصاص بنظر الطلبات المتعلقة بشئون الاعضاء لاحدى الدوائر بالمحكمة الادارية العليا وبالتالى وردت الدعوى الى المحكمة الادارية العليا وقيدت بالرقم المبين بصدر هذا الطعن .
وبجلسة 29/ 5/ 2002 تحضير وبموجب صحيفة معلنه قام الطاعن بتعديل طلباته الى الحكم باحقيته فى التعيين بوظيفه مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع الدفعه المزدوجة 1994 ، 1995 على سند من القول بصدر القرار الجمهورى رقم 129 لسنة 1997 متضمنا تعيين عدد عشرين مندوبا مساعدا ضمن المعنين من هذه الدفعه المزدوجة رغم انهم " العشرين " من دفعات سابقة ( 1979 ، 1989 ، 1990 ، 1991 ) .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه لاسبابه – الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار جهة الادارة برفض اوراق ترشيح الطاعن لشغل وظيفه مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ضمن دفعه 94/ 1995 ومايترتب على ذلك من اثار .
وقد ردت الجهة الادارية على الطعن بان الاعلان عن شغل وظيفه مندوب مساعد المنشور بجريدة الاهرام فى 23/ 5/ 1996 كان مقصورا على دفعتى 94 ، 1995 الحاصلين على تقرير "جيد " فى حين حصل الطاعن على ليسانس الحقوق عام 1991 وبالتالى يكون امتناع جهة الادارة عن قبول اوراقه مطابقا لاحكام القانون .
وجرى نظر الطعن امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 31/ 10/ 2004 اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة .ومن حيث ان الطاعن بهدف بطعنه – حسب طلباته الختامية – الحكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطيه فى التيين بوظيفه مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .
ومن حيث ان المادة " 12" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على انه " لاتقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان من شروط دعوى الالغاء ان يكون رافعها فى حالة قانونية خاصه بالنسبة للقرار المطعون فيه من شانها ان تجعله مؤثرا تاثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له والا كانت الدعوى غير مقبوله شكلا عملا بنص المادة 12 سالف الذكر ، وانه لما كانت دعوى الالغاء تستهدف اعادة الاوضاع الى ماكاتت عليه قبل صدور القرار المطعون فيه ومن ثم اذا ماحال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى وانه يتعين الحكم بعدم قبولها شكلا لانتفاء شرط المصلحة لدى المدعى .
ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان الطاعن يطالب بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفه مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .
ومن حيث ان الثابت ان هيئة قضايا الدولة اعلنت بجريدة الاهرام الصادرة فى 23/ 5/ 1996 عن تعيين مندوبين مساعدين شريطه ان يكون المتقدم لهذه الوظيفه من خريجى عام 1994 ، 1995 ومن ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1997 بتعيين عدد 177 من المتقدمين لشغل تلك الوظيفه .
ولما كان الثابت ان الطاعن حصل على ليسانس الحقوق عام 1991 فقد تخلف بشانه شرط الترشيح لهذه الوظيفه الوارد بالاعلان المذكور ولايكون له اصل حق فى مزاحمة المتقدمين لشغلها من خريجى عام 94 ، 1995 وبالتالى فانه لم يكن فى حالة قانونية خاصه تجعله يتاثر مباشرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 1997 الذى تضمن تعيين بعض خريجى هذين العامين بوظيفه مندوب مساعد دون الطاعن لتخرجه فى عام سابق كما سلف البيان ، ومن ثم يكون طلب الغاء هذا القرار غير مقبول شكلا لانتفاء المصلحة .
ولايغير من ذلك اشتمال القرار المطعون فيه على تعيين بعض الخريجيين من اعوام ( 79 ، 89 ، 89 ، 90 ، 1991 ) بالمخالفه للشرط المحدد بالاعلان السابق ذلك ان التعرض للقرار المطعون فيه بالالغاء لن يترتب عليه بفرض وقوعه تحقيق الغاية المشروعة التى يتطلبها الطاعن ، وهو تعيينه بمقتضى القرار المذكور ضمن من عينوا بمقتضاه من وقعات غير الواردة بالاعلان بالمخالفة للقانون ، والا كان ذلك بكريسا لعدم المشروعية ، بل ونقل الطاعن بعيدا عن بلوغ غايته فى اللحاق بزملائه المعنين بمقتضى القرار المذكور ، واذا كان الطاعن ليس له اصل حق فى الترشيح لوظائف الهيئة بمقتضى الاعلان المشار اليه فانه لن يكون له ايه مصلحة مشروعية للطعن فى قرار التعيين وهو المناط الذى يتحقق به قبول دعوى الالغاء ، الامر الذى يتعين معه والحال هذه الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من سنة 1425 هجرية والموافق الاحد 2/ 1/ 2005م وذلك بالهيئة المبينه بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
