الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحمد الموافق 19/ 6/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور/ حمدي محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر مفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد د/ سمير عبد الملاك منصور سكرتـير المحكـمة
أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
طارق رضوان مفوض الدولة
خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

 5094 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

نادر كمال منصور

ضد

1- رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

في يوم الأثنين الموافق 18/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة ملف التظلم رقم 60 لسنة 1998 قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تنفيذا لقرار الإحالة الصادر من لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة طبقاً للقانون رقم 2 لسنة 2002 وقيد برقم 5094 لسنة 48 ق وكان الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي درجة مستشار.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام واحتياطياً : بإثبات ترك الطعن علي سند من أن الهيئة المطعون ضدها قدمت بجلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 18/ 3/ 2003 حافظة مستندات طويت مع إقرار بتنازل الطاعن عن الطعون المحددة بالإقرار ومن بينها الطعن الماثل.
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة علي الوجه المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة بجلسة 6/ 3/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 5094 لسنة 48

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن الطاعن أقر في الإقرار المقدم من هيئة قضايا الدولة بحافظة مستنداتها بجلسة التحضير بتاريخ 18/ 3/ 2003 بتنازله عن الطعن الماثل، وكانت المحكمة لا ترى مانعا من أجابة الطاعن إلي إقراره عملاً بحكم المادة 141 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية التي تنص علي أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمة علي يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شغوبا في الجلسة وإثباته في المحضر.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بإثبات ترك الطعن الخصومة في الطعن.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات