أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5065 لسنة 48قالمقام من
سليمان عباس السيد سلامهضد
1- رئيس هيئة قضايا الدولةالإجراءات
بتاريخ 20/ 1/ 1997 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 2 لسنة 1997 طالبا الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة مستشار مع ما يترتب على ذلك من آثار.وقد أحيل التظلم إلى هذه المحكمة إعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، وقيد بجدول المحكمة بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه ـ للأسباب المبينة به الحكم أصلياً: ببطلان تقرير الطعن وذلك على النحو الوارد بالأسباب.
واحتياطيا: بإثبات ترك الطاعن للخصومة.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 27/ 2/ 2005 حيث طلب الحاضر عن الدولة إثبات ترك الطاعن للخصومة، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن المادة 141 من قانون المرافعات تنص على أن يكون ترك الخصومة بأعمالا من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته بالمحضر.
تابع الطعن رقم 5065 لسنة 48 ق
وتنص المادة 143 من ذات القانون على أن (يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعه به الدعوى.
ومن حيث أن مؤدي النصوص المتقدمة أن المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التي يتعين على المدعي أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة، فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر، والغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة محددة، ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصروفات.
ومن حيث انه لما كان تلك ما تقدم، وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة التحضير المنعقدة 21/ 1/ 2003 أن الطاعن قد حرر إقرارا مزيلاً بتوقيعه بتاريخ 23/ 10/ 2002 اقر فيه بتنازله عن الطعن الماثل وأية طعون أخرى مرفوعه قبل تاريخ الإقرار، وقد قبلت هيئة قضايا الدولة هذا الإقرار بالتنازل، وطلب إثبات التنازل بمحضر جلسة 27/ 2/ 2005، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الموافق هـ الأحد الموافق 26/ 6/ 2005
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
