أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 13/ 11/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئــيس المحـكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حمدي محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد جميل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الدعوى رقم : 5061 لسنة 48قالمقام من
السيد/ نادر كمال منصورضد
1- السيد / رئيس الجمهورية …………………بصفتهالسيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة ……بصفته
الإجراءات
بتاريخ 21/ 9/ 1997 أودع الطاعن التظلم رقم 277 لسنة 1997 بسكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1997 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلي وظيفة مستشار مع ما يترتب علي ذلك من آثار. ثم أحيل الطلب إلي هذه المحكمة وقيد بجدولها برقيم 5061 لسنة 48 ق بتاريخ 18/ 3/ 2002 إعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 إعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعه من محام واحتياطيا: أثبات ترك الطاعن للخصومة.وقد نظر الطعن امام هذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم بجلسة 29/ 5/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن هيئة قضايا الدولة قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة بجلسة 18/ 2/ 2003 حافظة مستندات طويت علي إقرار من الطاعن بتنازله عن الطعن الماثل وطعون أ×ري، وتم إخطار الطاعن للتعقيب علي التنازل وترك الخصومة، فلم يحضر أية جلسة أثناء التحضير أو نظر الطعن أمام هذه المحكمة.
ومن حيث أنه طبقاً للمواد 141، 142، 143، 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ لم يستلزم المشرع شكلاً معيناً للمذكرة الموقعة من التارك وإنما كل ما أوجبه أن تكون موقعة من التارك وأن يكون بيان الترك فيها صريحاً لا غموض فيه وأن يطلع عليه الخصم، ومن ثم إذا جاء ترك الطاعن للخصومة فإنه يكون في مقام المذكرة الموقع عليها منه، مما يستوجب الحكم بإثبات ترك الخصومة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :بإثبات ترك الطاعن للخصومة.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق / شوال / 1426 هجرية والموافق 13/ 11/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
