الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السـيد الأسـتاذ المستشار: عادل محمد زكي فرغلي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: محمد الشيخ أبو زيد نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضوية السيد المستشار عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضوية السيد المستشار سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضوية السيد المستشار أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: طارق رضوان مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: خالد عثمان محمد حسن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 4893 لسنة 49 ق.ع

المقام من

شلقامي عيسى محمد

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
2- وزير العدل

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 24/ 2/ 2003 أودع الأستاذ/ يحيى السيد محمد أحمد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وطلب الطالب في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وبأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس 100% من أخر مرتب كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش، وأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وأ؛قيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، وأحقيته في تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد تددول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وهو اليوم وزير العدل بصفته، وبجلسة 9/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 5/ 2005 ثم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة للجلسة المذكورة لإخطار الطاعن لتحديد طلباته، وبجلسة 4/ 7/ 2005 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع حدد فيها الطلبات الختامية للطاعن بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس 100% من أخر مرتب كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع، وخلال هذا الأجل لم يتقدم أحد بمذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة قانوناً.
من حيث أنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير العدل لرفعه على غير ذي صفة، فإنه لما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي الخصم الأصيل في الطعن الماثل باعتبار أن المنازعة محل الطعن تتعلق بالمعاش المستحق للطاعن، وأن هذه الهيئة هي الملزمة بسداد المعاشات كاملة إلى مسحقيها، ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الثاني -وزير العدل- أية صفة في هذا الطعن ويغدو اختصامه اختصاماً لغير ذي صفة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن الطاعن قد حدد طلباته الختامية –وفقاً لما جاء بتقرير طعنه ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 4/ 7/ 2005- في الحكم له بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس 100% من أخر مرتب كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنه كان يشغل وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة حتى بلوغه سن التقاعد اعتباراً من 23/ 4/ 1987، وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير بحد أقصى 80% بالمخالفة لحكم المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 والتي تنص على تسوية معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له، كما خالفت التسوية التي أجرتها الهيئة المطعون ضدها لمعاش الطاعن لما استقرت عليه أحكام القضاء في هذا الشأن.
وقد تظلم الطاعن من هذه التسوية إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي، إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه، كما تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات قيد برقم 602 لسنة 2003، وقررت اللجنة بجلسة 8/ 2/ 2003 عدم اختصاصها بنظر الطلب، مما حدا به إلى إقامة الطعن الماثل طالباً الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي، فإن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مؤدى أحكام المادتين 19، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن الأجر الذي يسوي طبقاً له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم المعاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقاً لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين، ويتم ربط المعاش بحد أقصى قدره 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهرياً، واستثنى المشرع من هذا الحد الأقصى ثلاث حالات الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضي القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها تسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم ربطها بحد أقصى قدره 100% من أجر الاشتراك الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن: "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة".
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي.
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي سالف الإشارة إليها، ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 (وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975) تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من أنه في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوي معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي أن يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له هو الواجب التطبيق في هذا الشأن، الأمر الذي ينعيه معه تسوية معاش القاضي – بحسبانه من المعاملين بنظام وظيفي خاص – على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص على أن: "تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك المعاشات وينظمها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية".
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة الدولة تسري في شأنها جميع الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إنه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام، إلا أن منهم من يشغل وظيفة في حكم درجة الوزير، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق. دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عين بهيئة قضايا الدولة وتدرج في وظائها حتى شغل وظيفة ويحمل هيئة قضايا الدولة والتي تعتبر في حكم درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف وظف شاغلاً لها حتى تاريخ إحالته للمعاش لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه في تطبيق حكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يحسب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن يسوي معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه، ومن ثم يتعين التقييد بهذا النص وذلك بحسبان الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص تلك المادة أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى قدره 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش على 100% من مجموع الأجرين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الطاعن يعتبر في حكم نائب وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي والأجر المتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو على أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش أيهما أفضل له.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارا من 23/ 4/ 1987 على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 23/ 4/ 1987 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تجاوز القيمة النهائية للمعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر على التفضيل المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وطلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق / / 1426 هـ
16/ 10/ 2005 م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات