المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4528 لسنة 46 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد ، عبد المنعم احمد عامر
و / د. سمير عبد الملاك منصور ، احمد منصور على منصور
"نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد يسرى زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4528 لسنة 46 ق. عالمقام من
السيد / صلاح الدين محمود طهضد
السيد / المفوض العام على مشروعات فوسفات الوادى الجديد ابو طرطور – بصفتهفى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية باسيوط بجلسة 24/ 1/ 2000 فى الطعن التاديبى رقم 295 لسنة 26 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 25/ 3/ 2000 أودع الأستاذ / سامح احمد محمد عمرو المحامى نائبا عن الاستاذ / محمد البكرى عبد البديع بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4528 لسنة 46 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية باسيوط بجلسة 24/ 1/ 2000 فى الطعن التاديبى رقم 295 لسنة 26 ق القاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن واحالته بحالته الى محكمة اسيوط الابتدائية مامورية الوادى الجديد للاختصاص .وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللاسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى باسيوط لنظرها والزام الجهة الادارية المصروفات واتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بألغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى باسيوط للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات .
وقد نظر هذا الطعن امام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات بعد احالته اليها من دائرة فحص الطعون ، وحددت لاصدار الحكم جلسة 24/ 4/ 2005 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة .ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وزسائر اوراق الطعن فى انه بتاريخ 5/ 5/ 1999 اقام الطاعن الطعن التاديبى رقم 295 لسنة 26 ق امام المحكمة التاديبية باسيوط بطلب الحكم بالغاء القرار رقم 38 لسنة 1999 الصادر من المطعون ضده بتاريخ 13/ 2/ 1999 بانهاء خدمته لانقطاعه عن العمل من 14/ 11/ 1998 وما يترتب على ذلك من اثار .
وبجلسة 24/ 1/ 2000 صدر حكم المحكمة التاديبية المطعون فيه القاضى فى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن التاديبى واحالته بحالته الى محكمة اسيوط الابتدائية مامورية الوادى الجديد للاختصاص .
واقامت المحكمة قضاءها بعد ان استعرضت المادة من لائحة نظام العمل بمشروع فوسفات الوادى الجديد الصادرة بالقرار رقم 48 لسنة 1991 على ان الطاعن من العاملين بمشروع فوسفات الوادى الجديد ويطعن على قرار انهاء خدمته للانقطاع ، وبالتالى فان المنازعة ليست من الجزاءات التاديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1978ومن ثم فهى تخرج عن اختصاص هذه المحكمة ولائيا وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة اسيوط الابتدائية مامورية الوادى الجديد متى كانت علاقة العامل بجهة عمله تخضع لاحكام القانون الخاص .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لاسباب حاصلها ان مشروع فوسفات الوادى الجديد هو احد مشروعات الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية والعاملين به يعتبرون من العاملين بهذه الهيئة ويخضعون لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وان ما ورد بنص المادة الثالثة من لائحة المشروع من الاحالة الى احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 يعد مخالفة لصريح نص القانون ويتعين اطراحه جانبا باعتباره النص الادنى مرتبه وفقا لقاعدة تدرج التشريع ، واعمالا لذلك فانه كان يتعين على المحكمة التاديبية احالة الطعن الى محكمة القضاء الادارى باسيوط لنظرها باعتبارها دعوى طعن على قرار انهاء خدمة الطاعن وهو احد العاملين بالمشروع الذى يتبع هيئة عامة .
ومن حيث ان المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 779 لسنة 1969 بانشاء الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1979 تنص على ان :
" تنشا هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية مقرها مدنية القاهرة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الصناعة والثروة المعدنية وتسرى فى شانها احكام القانون رقم 61 لسنة 1963 "
ثم عدل اسم الهيئة ليصبح الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – ثم نقلت تبعية المشروع من هذه الهيئة الى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول بقرار رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 2004 .
ومن حيث ان قد اضحى مسلما ان العاملين بالهيئات العامة يخضعون لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 عملا باحكام المادة منه التى تنص على ان :
" يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالاحكام الواردة بهذا القانون وتسرى احكامه على :
1-…
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم "
وقد اعتبرت المادة من هذا القانون الهيئة العامة داخلة فى مفهوم الوحدة فى تطبيق احكامه ، ومؤدى ذلك ولازمه ان العاملين بالهيئات العامة يندرجون فى عداد العاملين المخاطبين بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، ويخضعون لاحكامه فيما يتعلق بانهاء خدمتهم .
ومن حيث انه ولئن كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1979 قد اجازت للهيئة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية انشاء شركاتمساهمة بمفردها او مع شريك او شركاء اخرين بعد موافقة وزير الصناعة والثروة المعدنية ، الا انه لم يتخذ مشروع فوسفاات الوادى الجديد – وهو احد مشروعات الهيئة – شكل شركة مساهمة ، وبالتالى فهو لايتمتع باى وجود مستقل ومتميز عن الهيئة ، مما يستتبع ان يكون العاملون بالمشروع من عداد العاملين بالهيئة العامة ويخضعون لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه ، ولاينال من ذلك ما نصت عليه المادة من لائحة نظام العمل بالمشروع الصادرة بقرار المفوض العام على المشروع رقم 48 لسنة 1991 من سريان احكام قانون العاملين بالقطاع رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالمشروع فيما لم يرد بشانه نص فى قانون العاملين بالمناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 ، فلا يجوز للائحة وهى صادرة باداة ادنى من قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 1979 ان تعدل فى النظام القانونى الذى تخضع له الهيئة بوصفها هيئة عامة وان القرارات التى تصدر منها فى شان العاملين بها هى قرارات ادارية تختص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر طلبات الغاء والتعويض عنها ومن ثم يكون الحكم باحالة الدعوى الى المحاكم العادية بمقولة ان العلاقة بين الهيئة والعاملين بها تخضع لاحكام القانون الخاص ، قد قام على غير اساس سليم من القانون خليقا بالالغاء .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة – دائرة توحيد المبادىء – قد استقر على ان القرارات الصادرة بانهاء الخدمة للانقطاع عن العمل لاتدخل فى مدلول الفقرات ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة ومن ثم تقبل طلبات الغائها دون حاجة لان تكون مسبوقة بتقديم تظلم منها الى الهيئة مصدرة القرار وانه يجوز وقف تنفيذها اذا ما توافرت فى الطلب الشروط المقررة قانونا .
ومن حيث انه متى خرجت قرارات انهاء الخدمة للانقطاع عن العمل من مدلول الفقرة ثالث من المادة العاشرة سالفة الذكر ، فقد اضحت طلبات الغائها منعقدة لمحكمة القضاء الادارى بحسبانها قاضى القانون العام بالنسبة للمنازعات الادارية ، وتخرج من ثم عن اختصاص المحاكم الادارية ايا كانت درجة العامل طالبا الالغاء .
واذا كانت هذه النتيجة لاتسمح للمحكمة بالتصدى للموضوع الدعوى – التى لم تقل فيها المحكمة المختصة كلمتها ، الامر الذى يتعين معه احالة الدعوى الى المحكمة المختصة للفصل فيها ابتداء حتى لاتفوت ذوى الشان درجة من درجات التقاضى التى كفلها لهم النظام القانونى لمجلس الدولة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة القضاء الادارى باسيوط للفصل فيها ، وابقت الفصل فى المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد 14 من ربيع ثانى سنة 1426 هـ الموافق 22/ 5/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
