أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
ذكى فر غلى
(نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة)
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، عبد المنعم احمد عامـر
الدكتور: سمير عبد الملاك منصور، احمد منصور علـى
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد جميـل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ خالد عثمان محمد حسـن سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4498لسنه 44ق0عالمقام من
نبيلة عجمي ميخائيلضد
وزير الصحة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميةفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة تسويات وجزاءات )
بجلسة 23/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 1059 لسنه 47ق المقامة من الطاعنة
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 4/ 1998 أودع الأستاذ/ عبد الملاك عوض الله مبارك ( المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 4498 لسنه 44ق0ع طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما رفضه من طلبات والحكم للطاعنة بأحقيتها في مكافأة الزيادة العلمية والاجتماعية وحقبتها في مكافأة الأشراف علي الرسائل العلمية وأحقيتها في حوافز الساعات المكتبية الزائدة عن الساعات المقررة وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الهيئة بالمصاريف والأتعاب .وتم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض ما عدا ذلك من طلبات والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة في صرف مكافأة الزيادة العلمية والاجتماعية ومكافأة الإشراف على الرسائل العامة ومكافأة الساعات الزائدة عن القدر المقرر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع مراعاة أحكام التقادم الخمس بالنسبة للفروق المالية مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات .
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 19/ 12/ 2004
إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت الطاعنة الدعوى رقم
1059 لسنه 47ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلبت في ختامها الحكم بأحقية المدعية في صرف الزيادة التي تقررت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في مكافأة البحث من 36% إلى 48% من المرتب الشهري وأحقيتها في صرف مكافأة الزيادة الصحية التي تقابلها مكافأة الزيادة الطلابية والاجتماعية ، وكذا مكافأة التدريس والتعليم والتي تقابلها مكافأة الأشراف علي الرسالة العلمية بالجامعات وحوافز الساعات المكتبية المقررة لأعضاء هيئة
التدريس بالجامعات بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنه 1991 طبقا للمادة 28 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
وأحقيتها في صرف المكافأة المالية بالنسبة لساعات الدروس الزائدة علي الساعات المقررة لنظرها في الدرجة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المقررة طبقا لأحكام المادة 279 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنه 1972 وفي جميع هذه الحالات الحكم بصرف ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الهيئة بالمصاريف والأتعاب .
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها عينت في 16/ 12/ 1963 وتم ترقيتها إلى وظيفة استشاري اعتبارا من 16/ 8/ 1992 وأنها من أعضاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التي تسرى في شأنهم لأحكام المقررة في شان الوظائف المقابلة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
وقامت الهيئة المدعى عليها بصرف مكافأة البحث بواقع 36% من الأساس وتقابلها حوافز البحوث الأكاديمية بالجامعات ألا أنها لم تقم بصرف المكافآت والحوافز الأخرى والتي تصرف لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهي مكافأة الزيادة الطلابية والاجتماعية وهي ذات المكافأة الخاصة للزيادة الصحية المقررة لذات الأعمال التي يقوم بها أعضاء الهيئة ومكافأة الأشراف على الرسائل العلمية وآلتي تعادل مكافأة البحث والتدريس والتعليم لذات الأعمال آلتي يقوم بها عضو الهيئة .
أضافت المدعية انه قد تم تعديل تسوية صرف هذه المكافآت الجامعات حيث تم رفع حوافز البحوث الأكاديمية إلى 48% من المرتب الشهري وقد امتنعت الهيئة عن صرف الفرق بين مآتم صرفه من حوافز البحث بالهيئة بنسبة 36% وبين ما صرف بالجامعات بنسبة 48 % من المرتب كما امتنعت عن صرف مكافأة الزيادة الصحية وكذا مكافأة البحث والتدريس والتي تقابل مكافأة الأشراف على الرسائل العلمية بالجامعات أو بعد تعديل منحها .
وكذلك مكافأة حوافز الساعات المكتبية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنه 1991 والمكافأة المالية المقررة في حالة زيادة ساعات العمل عن النصاب المقرر طبقا لأحكام المادة 279 من اللائحة التنفيذ لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 وقد سبق أن تقدمت المدعية بطلب للهيئة لصرف المكافآت المشار أليها دون جدوى مما حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بطلباتها سالفة البيان .
وبجلسة 234/ 2/ 1998 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضى :
أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني .
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وبأحقه المدعية في صرف الزيادة التي تقررت لمكافأة البحث من 36% إلى 48% أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ورفض ماعدا ذلك من طلبات ألزمت الطرفين المصاريف مناصفة .
أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع الدعوى وما انتهت فيه إلى رفض طلبات المدعية وهى محل الطعن الماثل على أن م}أدى أحكام المادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والمادة 48 من اللائحة التنفيذية للهيئة المذكورة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنه 1976 أن هذه اللائحة قد أحالت فيما لم يرد فيه نص خاص إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ألا أن هذه الإحالة ليست مطلقة إذ لا يتصور أن تكون آلافي المسائل التي تقبل بطبيعتها هذه الإحالة ذلك أن الأحكام الواردة في كل من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ولائحته التنفيذية تنطوي علي العديد من الأحكام التي تخاطب الجامعات ككيان تعليمي ولا يتصور تطبيقها علي غيرها من المؤسسات العلمية كالهيئة المدعى عليها .
وخلصت المحكمة من ذلك – بالنسبة لطلب المدعية مكافأة الزيادة العلمية إلى عدم توافر مناط استحقاقها بالنسبة للأعضاء العلميين بالمستشفيات والمعاهد التعليمية لان التقادم بالأطباء حديثي التخرج بقصد التدريب وبالتالي منهم ليسوا طلبة – ولا حاجة لوجود سياسة خاصة بالزيادة العلمية بشأنهم الآمر الذي يتنافى مع إمكانية منح الأعضاء العلميين بتلك المستشفيات والمعاهد العلمية مكافأة الزيادة العلمية .
أما بالنسبة للحوافز عن الساعات المكتبية الزائدة فوفقا للمادة 285 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تتفق أغراض منحها مع الهدف من إنشاء الهيئة المدعى عليها شريطة أن يصدر بمنح هذه الحوافز قرار من وزير الصحة بالنسب التي تتفق وطبيعة العمل بها ومن ثم تستحق المدعية هذه الحوافز اعتبارا من 20/ 4/ 1995 طبقا لقرار وزير الصحة رقم 176 لسنه 1975 الصادر في هذا الشأن .
أما عن مكافأة الأشراف على الرسائل العلمية فانه طبقا لأحكام المادتين 102 ، 191 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يكون مناط استحقاق هذه المكافأة هو الإشراف الفعلي على الرسائل العلمية وهو ما يتخلف بشان المدعية لأنه
ليس من بين أنشطة الهيئة المدعى عليها وبالنسبة لزيادة في مكافأة البحث فتستحقها المدعية أسوة بزملائها من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لان من أغراض الهيئة المدعي عليها أجراء البحوث الطبية والعلمية .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال وذلك لان الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية ( المطعون ضدها) تمارس ذات الأنشطة التي تمارسها الجامعات وان المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنه 1976 بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قد أحالت فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة إلى الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنه 1972 بتنظيم الجامعات وما طرأ عليها من تعديلات على أعضاء الهيئة ومن ثم فان طلبات ( الطاعنة ) بأحقيتها في صرف جميع البدلات سالفة الذكر والتي يتم صرفها لإقرانها من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تكون قائمه على أساس صحيح من الواقع والقانون .ومما يؤكد هذا النظر أن محكمة القضاء الإداري قد سبق لها القضاء بأحقية زملاء الطاعنة في صرف هذه البدلات والمكافآت ، كما قررت الجهة الإدارية صرف مكافأة الأشراف علي الرسائل العلمية ومكافأة الزيادة العلمية لهم .
ومن حيث أن الطاعنة تهدف بطعنها الماثل الحكم بأحقيتها في تقاضى كافه البدلات والمكافآت التي يتم صرفها لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات مثل بدل الزيادة العلمية ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية وحوافز الساعات المكتبية الزائدة وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1972 في شان تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
ومن حيث أن قرار رئيس الجهورية رقم 1002 لسينه 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بنص في المادة الأولى منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينه القاهرة وتعتبر من المؤسسات العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنه 1973 في شان الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية .
وتنص في المادة الثانية من هذا القرار على أن " تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الاتيه :-
أ) المساهمة بصوره فعاله في توفير الرعاية الطبية للمواطنين 0000000
ب) إتاحة فرصه التعليم والتدريب الطبي كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية 00000.
ج) توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية .
وتنص المادة الثالثة من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنه 1976 على انه " فيما لم يرد منه نص في اللائحة المرفقة تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنه 1972 وما يطرأ عليها من تعديلات على أعضاء الهيئة 000000
وتنص المادة الثانية عشرة من ذات اللائحة على أن " يكون التعيين في الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الاتيه:
أ) استشاري وتقابل وظيفة أستاذ جامعة .
ب) استشاري مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة .
ج) زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة .
وتسرى على الوظائف المذكورة فيما يعلق بالبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات ونظامها جميع الأحكام التي تقرر في شان الوظائف المقابلة لها في قانون الجامعات.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من بين الأهداف التي تعياها المشرع في تطبيق بعض أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية على المؤسسات العلمية والمستشفيات والمعاهد التعليمية إقرار المساواة بين شاغلي الوظائف الفنية فيها ونظرائهم من الشاغلين لوظائف معادلة في هيئة التدريس بالجامعات وتمتع الأولين بذات المزايا المقررة للآخرين آخذا في الاعتبار تماثل طبيعة العمل في الحالتين في أساسها وجوهرها وركونها في الأصل على الدراسة والبحث العلمي ومتى كان ذلك وكان المشرع قد عادل الوظائف الفنية للمستشفيات التعليمية بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فان مقتضى ذلك ولازمة الاعتداء بهذه المعادلة في كافة أجزائها بحيث لا تقتصر على المعادلة المالية للوظيفة المعادلة فحسب وإنما يمتد اثر هذه المعادلة إلى المزايا الوظيفية الأخرى متى تحقق مناط وشروط استحقاقها.
ومن حيث انه لما كانت اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قد خلت من الأحكام المنظمة لمكافأة الزيادة الطلابية ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بالجامعات وكذا مكافأة الساعات المكتبية الزائدة عن القدر المقر فانه يتعين الرجوع في هذا الصدد إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 وذلك إعمالا لحكم المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية سالفة الذكر .
ومن حيث أن المادة ( 28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنه 1972 في شان تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975تنص على أن " تتولى لجنه شئون الطلاب بصفة خاصة المسائل الآتية .
00000000000( 6) تنظيم سياسة علمية للطلاب بحث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية واساتذتها000000
وتنص المادة ( 279 ) من اللائحة المذكورة على أن : يمنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات مكافأة مالية بالفئات المقررة في هذه اللائحة بعد لمن ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات بتمارين عمليه في إحدى جامعات جمهورية مصر العربية غير جامعاتهم.
ويمنحون مكافآت مالية بالفئة المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عمليه في جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية آلتى يقومون بها أسبوعيا على ثمان بالنسبة للأساتذة وعشرة بالنسبة للأساتذة المدرسين واثنتي عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربعة عشر بالنسبة للمدرسين المساعدين والمعيدين .
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات النصاب بالنسبة للمدرسين خارج هيئة التدريس وتمنح المكافآت عن الساعات التي تزيد على هذا النصاب 00000"
وتنص المادة ( 281 ) من اللائحة المذكورة على أن
" تحدد المكافآت المقررة في المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين 000000"
وتنص المادة ( 285 ) مكررا من اللائحة على أن:
" يمنح أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون حوافز مادية بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ويصدر بها قرار من وزير التعليم .
وتنص المادة ( 293 ) من اللائحة المذكورة على أن :
" يمنح المشرف على رسالة الماجستير مكافأة مقدارها أربع مائه جنيه ويمنح المشرف على رسالة الدكتوراه مكافأة مقدارها ألف جنيه وذلك بعد مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها وبحد أقصى أربعه آلاف جنية في السنة الجامعية وإذا تقدر المشرفون وزعت المكافأة عليهم بالتساوي 000000
ومن حيث أن مفاد ما تقدم فانه بالنسبة لمكافأة الزيادة فان مناط منح أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تلك المكافأة هو تولى أي منهم الزيادة الطلاب للوقوف على مشاكلهم العلمية والتعرف على الصعوبات التي تواجههم من اجل المعاونة في حلها بمعرفة إدارة الجامعة وأساتذتها وبالتالي فان منحهم هذه المكافأة إنما يرتبط بتولي أعمال الزيادة الفعلية للأنشطة الطلابية .
ولما كانت الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية وفقا لقرار إنشائها مختصة بتدريب الأطباء الحاصلين على البكالوريوس في الطب ولا تمارس بناء على ذلك عمليه تعليمية لصالح طلاب مقيدين بفرق دراسية بذاتها يمكن أن تشكل منهم المجموعات التي تمارس بشأنها الزيادة والتي أشار إليها نص المادة ( 28 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ومن ثم فان مناط استحقاق بدل الزيادة يتخلف بالنسبة للأعضاء العلميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومن ثم لا يكون للطاعنة اصل حق في المطالبة بهذا البدل .
ومن حيث انه بالنسبة للحوافز عن الساعات المكتبية الزائدة عن الساعات المقررة فان مناط استحقاق هذه الحوافز رهبن بأداء ساعات عمل مكتبيه خارج النصاب المحدد لذلك سواء في الجامعة التعليمية ينتمي إليها عضو هيئه التدريس أو خارجها من الجامعات المصرية الأخرى أو غيرها من الهيئات العلمية أو مراكز البحث العلمي التي تعتبر من قبيل المؤسسات العلمية المخاطبة بأحكام القانون رقم 69 لسنه 1973 بنظام الباحثين العلمين في المؤسسات العامة والتي ينطبق عليا قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص بشأنه في قرار إنشاء أي
منها أو لائحتها التنفيذية على أن تمنح تلك الحوافز بالنسب المحددة بنصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات انف الذكر وقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة تنفيذا لها .
ومن حيث أن وزير الصحة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات المعاهد التعليمية أصدر بتاريخ 20/ 4/ 1995 القرار رقم 176 لسنه 1995 ونص المادة الأولى منه على أن
" يمنح السادة أعضاء الهيئة العامة لمستشفيات والمعاهد التخصصي – استشاري – استشاري مساعد – زميل ، والاستشاريين المتفرغين والزملاء المساعدين حوافز عن الساعات المكتبية بواقع ثمان ساعات أسبوعيا بواقع 3% من أول مربوط الوظيفة عن كمل ساعة زائدة لمدة تسعه اشهر في العام .
وتنص المادة من ذات القرار على أن
( توزع الحوافز المستحقة على أثنى عشر شهرا وتصرف شهريا " وقد بنيت المادتين 3، 4 طريقه صرف هذه الحوافز وحالات الحرمان منها .
ومن حيث أن الطاعنة تشغل وظيفة استشاري بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومن ثم فإنها تستحق صرف حوافز عن الساعات المكتبية الزائدة عن الساعات المقررة بالنسب والقواعد المقررة بقرار وزير الصحة رقم 176 لسنه 1995 المشار إليه .
ومن حيث انه عن مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية فان المستفاد من أحكام القرارين رقمي 1002 لسنه 1975 ، 774 لسنه 1976 المشار إليهما آن اختصاص الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لا يقتصر فقط على مجرد توفير الرعاية الطبية للمواطنين بل يمتد كذلك إلى القيام بأعمال البحوث الطبية والتدريب والتدريس ذلك أن المستشفى التعليمي التابع للهيئة يعتبر جزءا من كليه الطب المرتبط بها من ناحية ، كما يعتبر المعهد التخصصي بالهيئة مكملا لأقسام الدراسات العليا لكليات الطب بالجامعات المصرية هذا فضلا عن انه يمارس في مستشفيات الهيئة مهمة التدريس الاكلينيكى المقرر للسنوات النهائية لكليات الطب ويقوم الأعضاء العلميين بالاشتراك مع أساتذة كليه الطب بهذه المهمة وفقا لجداول تنظمها مجلس القسم .
ومن حيث أن مناط منح مكافأة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه هو الإشراف الفعلي على هذه الرسائل ومن ثم يرتبط منحها وجودا وعدما على الإشراف الفعلي على تلك الرسائل .
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم فان الطاعنة تستحق صرف مكافأة اشرف على الرسائل العلمية في حاله قيامها بالإشراف الفعلي على تلك الرسائل وفقا للقواعد المقررة لإقرانها في الجامعات المصرية .
ومن حيث انه بناء علي ما تقدم وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب المدعية صرف مكافأة الإشراف علي الرسائل العلمية و حوافز الساعات المكتبية والمكافأة المالية عن ساعات الدروس الزائدة فانه يكون مخالفا لأحكام القانون في هذا الشق منه مما يتعين معه الحكم بتعديله والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة في صرف حوافز الساعات المكتبية المقررة بقرار وزير الصحة رقم 176 لسنه 1995 اعتبارا من 20/ 4/ 1995 ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية في حالة قيامها بالإشراف الفعلي على الرسائل ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة ( 184) من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في صرف حوافز الساعات المكتبية الزائدة على القدر المقرر لوظيفتها اعتبارا من 20/ 4/ 1995 ، ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية عند تحقق شروطها وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمس ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت كلا من الطاعنة والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأحد الموافق من شهر
سنه 1426هجرية الموافق 24/ 4/ 2005ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
