الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4470 لسنة 48ق – جلسة 7/ 5/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة السابعة – موضوع

بالجلة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 7/ 5/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين / د/ محمد ماجد محمود و على محمد الششاوى
احمد محمد حامد و عادل سيد عبد الرحيم بريك
" نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ د/ محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد امين السر

فى الطعن رقم 4470 لسنة 48ق

المقام من

محافظ بنى سويف بصفته
رئيس الوحدة المحلية لمدنية بنى سويف بصفته – رئيس الادارة الهندسية قسم التنظيم بمحافظة بنى سويف بصفته

ضد

وردانى كامل عبد اللطيف
فى الحكم الصادر من دائرة بنى سويف والفيوم بمحكمة القضاء الادارى بجلسة 8/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 1372 / 51

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 5/ 3/ 2002 اودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الادارية العلياتقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقمن 4470 لنة 48ق عليا فى الحكم المشار اليه 0
والتمس الطاعنون بصفتهم للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذا الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذا القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده عن درجتى التقاضى 0
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعن ضده على النحو الثابت بالاوراق كما اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات0
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 5/ 2003 حيث تدوول اماها الى ان قررت بجلتها بجلسة 26/ 4/ 2004 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 5/ 6/ 2004 حيث تداول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلات وبجلسة 19/ 2/ 2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة 23/ 4/ 2005 وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث ان الطعن اقيم خلال الاجل المقرر قانونا واذ استوفى سائر اوضاعه الاخرى فمن ثم يغدو مقبول شكلا0
ومن حيث ان عناصر المنازعة قد احاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل اليه هذه المحكمة وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الاسباب فى ان الطاعن الثانى بصفته اصر القرار رقم 62 بتاريخ 15/ 1/ 2001 بازالة الدور الاول العلوى من العقار المملوك للمطعون ضده الكائن ش سيد عبد اللطيف وش ترعة البوستة لبنائه بدون ترخيص ومن ثم اقام المطعون ضده الدعوى محل الطعن الماثل طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين وفى الموضوع بالغائه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0
وقد تدوول الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 1/ 2002 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب 0
واقامت المحكمة قضاءها على ان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف اصدر القرا الطعين دون تفويض ذلك من محافظ بنى سويف وفقا لاحكام القانون رقم 106 لنة 1976 فى شان تنظيم وتوجيه اعمال البناء الامر الذة يتوفر به ركن الجدية كما ان فى ازالة المبانى التى اقامها المدعى حمان له من الانتفاع بها وهو ما يتوافر به ركن الاستعجال وبذلك يكون قد توافر لطلب وقف تنفيذ القرار الطعين ركنيه الامر الذى يتعين الحكم به مع ما يتتب على ذلك من اثار 0
ومن حيث ان بمنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطكعين للقانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ذلك انه مصدر القرار الطعين كان مفوضا فى اصدار قرارات الازالة للاعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه وان جهة الادارة ستقدم المستندات الدالة على ذلك امام محكمة الطعن كما ان المطعون ضده اخفق فى تقديم ما يفيد حصوله على ترخيص قبل المشروع فى البناء ومن ثم يكون قد توافرت لقرار الازالة كافة اركان المشروعية وانتفى لذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ واذ خالف الحكم الطعين هذا النظر يكون معيبا وجديرا بالالغاء ولما كان الحكم الطعين مرجح الالغاء وكان من شانه تنفيذ ان يلحق بالطاعنين بصفتهم ابلغ الاضرار لمخالفته مقتضيات التنظيم فانه يحق لهم ان يطلبوا بصفته عاجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع الطعن 0
ومن حيث ان الفصل فى مضووع الطعن يغنى عن الفصل فى الفصل فى شقه العاجل 0
من حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من ولايته فى الالغاء وقرع منها ومردها الى الرقابة القانونية التى سلطها القضاء الادارى على القرار بغية وزنه بميزان القانون ونا مناطق مبدا المشروعية اذ يتعين على القضاء الادارة الا يقف قرارا اداريا الا اذا تبين له بحسب الظاهر من الاوراق ودون المساس باصل الحق ان طلب وقف التنفيذ متوافر فيه ركنان اولهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداكها فيما لو قضى بالغائه 0
وثانيهما ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن على القرار بحب الظاهر من الاوراق على اباب جدية من الواقع والقانون تحمل ترجيح الحكم بالغائه عند نظر الموضوع0
ومن حيث انه بالنسبة لركن الاستعجال فانه من المسلم به ان اجراءات وقف تنفيذ القرارات الادارية تعد احدى طوائف الاجراءات المستعجلة امام القضاء الادارى والعلاقة بين اجراءات وقف التنفيذا وفكرة الاستعجال مسالة منطقية وذلك مرجحة للعلاقة الوثيقة يبن الضرر غير القابل للاصلاح او الذى يصعب اصلاحه والاستعجال فيهما يعبران فى الحقيقة عن وجود مركز موقت يستلزم التدخل باجراءات سريعة ولذلك فان الاستعجال يعير عنه فى اجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء القرار المطعون فيه او ضرر يتعذر او يستحيل اصلاحه وعلى هدى ما تقدم فان تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركنا اساسيا فى تقدير توافر شروط الاستعجال وذلك على اعتبار انه اذ كان تنفيذ القرار المتنازع عليه لا يحول دون قبول طلب الغائه والحكم به فان الامر على العكس من ذلك فى حالة الحكم الصاد ر بوقف التنفيذ اذ ان هذا الحكم ليس له اثر رجعى ومن ثم عندما ينتج القرار المتنازع عليه كل اثاره القانونية فانه لن يكون هناك سبب للقضاء بوقف التنفيذ بحسبان ان حكم وقف النفيذ يرمى الى شك اثار القرار المتناع عليه موقتا بالنبة للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل فى طلب الالغاء بينما يترتب على الحكم بالالغاء تعديل المراكز القانونية التى نشات على اثر صدور القرار الملغى " الطعن رقم 5421 لسنة 42 ق بجلسة 22/ 2/ 2003
وعلى هذا الاساس قضت المحكمة الادارية العليا بانتفاء ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن منح صاحب الشان ترخيص التعلي بعد ان ثبت للمحكمة قيام الطاعن بتنفيذ كامل الادوار محل طلب التعلية فانه يتنفيذ هذه الاعمال لم تعد هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها مما ينتفى معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الطعن رقم 5292 لسنة 44ق ق كما قضى بتوافر ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ قرار الازالة المطعون فيه وذلك على اعتبار ان مودى الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ازالة المبنى محل المخالفة ولا شك ان ذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها من ناحية المساس بسلامة هيكل العقار وامته وتحميل المطعون ضده بخسائر كبيرة كما سيترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه بحيث لن تنفى للمحكمة ما تقضى به عند نظر الشق الموضوع من دعوى المطعون ضده وهو ما يتعارض مع النهج القضائى الواجب اعماله على نحو صحيح " الطعن رقم 2262 لسنة 48ق عليا بجلسة 13/ 4/ 2003 "
وهديا بما تقدم فى خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون المساس باصل طلب الالغاء فانه يشترط لاجابة المطعون ضده الى طلبه وقف تنفيذ قرار الطاعن الثانى بصفته بازالة الدور الاول العلوى من العقار المملوك له ان يتوفر لهذا الطلب ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المشار اليه نتائج يتعذر تداركها اضافة الى ركن الجدية بان يستند طلب وقف التنفيذ الى اسباب جديية من قانون او واقع تحمل معه ترجح الحكم بالغاء القرار الطعين عند نظر موضوع الدعوى0
ومن حيث انه عن ركن الجدية لطلب المطعون ضده فاهنه لما الثابت ان قرار الازالة الطعين رقم 62 لسنة 2001 صادر من رئيس مركزومدنية بنى سويف بسند من التفويض الممنوح من محافظ بنى سويف بمقتضى قراره رقم 460 لسنة 1998 الى روساء المراكز والمدن فى الاختصاصات المخولة له بمقتنضى المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بتنظيم وتوجيه اعمال البناء التى تجيز له ازالة الاعمال المخالفة لهذا القانون بالطريق الادارى كما ان المطعون ضده بحب الظاهر من الاوراق قد قام ببناء الور الاول العلوى بعقاره الكائن من شارع سيد عبد اللطيف وشارع ترعة البوصة دون استخراج ترخيص بالبناء اذ لم يتقدم به الى المحكمة او يودعه احدى حوافظ مستنداته او تشير اليه فى مذكراته او يرشد عنه بسبق صدوره الامر الذى يفتقد معه طلب وقف تنفيذ القرار المطعين ركن الجدية بما يغنى مدى توافر ركن الاستعجال واذ ذهب الحكم الطعين الى خلاف ذلك فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون خليقا بالالغاء0
ومن حيث ان من اصابه الخسر فى طعنه يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادتين 184 و 240 من قانون المرافعات0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات