أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ علي أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / طارق رضوان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3411 لسنة 45 ق.عالمقام من
مجدي محمد خميسضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية (بصفته)الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 22/ 3/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد نجيب عبد الهادي (المحامي) نائباً عن الأستاذ / أحمد يسري النجار (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه ـ لأسبابه ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار رقم 54 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة محامي ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 7/ 17/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولةمن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4451 لسنة 49 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم54لسنة1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة محامي ممتاز بالدرجة الثانية، وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل محامياً بأقدمية من 28/ 6/ 1986 بالدرجة الثالثة التخصصية "قانون" بالهيئة المدعي عليها ومقيد بالجدول العام بنقابة المحامين في 8/ 3/ 1984، وأمام المحاكم الابتدائية في 26/ 11/ 1986، وأمام محاكم الاستئناف في 26/ 2/ 1992، وبتاريخ 3/ 5/ 1995 أصدرت الهيئة القرار رقم 54 بترقية بعض أعضاء الإدارة القانونية من الدرجة الثالثة تخصصية "قانون" إلى الدرجة الثانية "محام ممتاز" إلا أنه فوجئ بتخطيه في هذه الترقية رغم استيفائه كافة الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وقد تضمن القرار ترقية كل من إسماعيل أمين عجمي الذي تم قيده بالجدول العام والابتدائي في 21/ 12/ 1988، والاستئنافي بتاريخ 21/ 12/ 1994 وبذلك ـ يستوفى المدة الموضحة بالمادة 13 من هذا القانون في 21/ 12/ 1999، ووفاء محمد محسن التي تم قيدها بالجدول العام والابتدائي في 24/ 12/ 1986، والاستئنافي في 30/ 11/ 1994، وبذلك تستوفي هذه المدة في 24/ 12/ 1997 وأنه تظلم من هذا القرار في 7/ 5/ 1995 ومن جدوى ومن ثم أقام دعواه للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ما قد ثبت لديها من استيفاء المدعي والمطعون على ترقيتهم شروط الترقية إلى وظيفة محامي ممتاز إلا أنه إعمالاً للأصل المقرر من الاعتداد بتاريخ التعيين كتحديد للأقدمية أما عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى فإنه يفضل الأقدم في الوظيفة السابقة إذا تساوت مرتبة الكفاية بين المرشحين، وأن المدعي قد عين بالهيئة بتاريخ 28/ 1/ 1986 بوظيفة محامي بالدرجة الثالثة بينما يشغل المطعون على ترقيته الأول هذه الوظيفة من 1/ 12/ 1983 وتشغلها المطعون على ترقيتها الثانية في 28/ 1/ 1986 ومن ثم يكونا أحق منه في الترقية إلى وظيفة محامي ممتاز بالدرجة الثانية، ويكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون.
ومن حيث أن بني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن قرار الترقية المطعون فيه صدر بالمخالفة لأحكام المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 2 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بشأن لائحة قواعد تعيين أعضاء الإيرادات القانونية لتخلف شرط القيد بجدول نقابة المحامين في كل من المطعون علي ترقيتهما الأول المعين بتاريخ 1/ 12/ 1983 والثانية المعينة في 19/ 9/ 1985 ، وبذلك يكون قرار تعيين كل منهما منعدماً لتخلف هذا الشرط الجوهري وهو القيد بجدول نقابة المحامين، ويترتب على ذلك بطلان كل الإجراءات التالية على هذا القرار.
ويضيف الطاعن ـ أن المطعون على ترقيتها الثانية ـ وفاء محمد حسن ـ حصلت على إجازة خاصة لرعاية الطفل من 15/ 9/ 1987 حتى 14/ 9/ 1991 وبذلك لم تتوافر بشأنها مدة الخبرة الفعلية اللازمة للترقية.
ويستطرد الطاعن أن الحكم المطعون فيه خلاف المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا من الاعتداد بأقدمية العمل القانوني ليس بأقدمية الدرجات المالية أو أسبقية الالتحاق بالخدمة، وإنما تحدد الأقدمية بين أعضاء الإدارات القانونية على أساس أسبقية تاريخ القيد بالجدول العام، وما يتلو ذلك من تسلسل القيد أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنقض دون أسبقية الدرجة المالية أو الالتحاق بالخدمة.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تنص على أنه "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانوني أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي : ـ
محام ثالث : القيد أمام المحاكم الابتدائية
محام ثان :
محام أول : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف…"
وتنص المادة من القانون رقم السنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 على أن "تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول. وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول…"
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع استشعر أهمية النظر في تعديل الربط المالي للوظائف الفنية بالإدارات القانونية فأصدر القانون رقم 1 لسنة 1986 الذي استبدل بمقتضاه الجدول المرفق بقانون نظام العاملين المدنيين بالدول والقطاع العام رقمي 47،48 لسنة 1978 بالجدول المرفق بقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وأدمج بموجبه وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام وعادلها بالدرجة الثالثة، كما أدمج وظيفتي محام أول ومحام ممتاز وعادلها بالدرجة الثانية، واشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف أن تتوفر فيه الشروط المقررة للتعيين في قانوني نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وإذ لم ينص المشرع على الشروط التي لزم توافرها فيمن يشغل الوظائف الجديدة أي التي أدمجت فيها الوظائف الملغاة فمن ثم يكون الشروط المتطلبة لشغل وظيفة محام ممتاز الجديدة هي تلك الشروط المقررة لشغل وظيفة محام أول، إذ يكون المشرع قد وحد بذلك من شروط شغل هذه الوظائف المدمجة في مسمى وظيفي جديد متمثلة في الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة في بعضها البعض، وهي القيد بجدول المحامين المشتغلين بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
وعلى هدي ما تقدم ولما كان الثابت أن كلاً من الطاعن والمطعون على ترقيتهما قد مضى على قيده أمام المحاكم الابتدائية ست سنوات إذ قيد الطاعن بتاريخ 26/ 11/ 1986، كما قيد الطعون على ترقيته الأول (إسماعيل أمين عجمي) في 21/ 12/ 1988، أما المطعون على ترقيته الثانية (وفاء محمد محسن) فقد قيدت أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 24/ 12/ 1986، وبذلك يكون قد مضى على هذا القيد ست سنوات عند صدور قرار الترقية رقم 54 بتاريخ 3/ 5/ 1995. المطعون فيه ـ على خلاف ما يدعيه الطاعن ـ واستوفوا جميعاً شرط تقرير الكفاية، وسائر شروط الترقية ويتزاحمون على وظيفة محام ممتاز، وكان الأصل طبقاً للمادة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون التعيين فيما يعلو وظيفة "محام" بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية وهو ما أكدته المادة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 من أنه إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة، ولما كانت أقدمية الطاعن في وظيفة محام "من الدرجة الثالثة" تبدأ من 28/ 1/ 1986 بينما ترجع أقدمية إسماعيل أمين عجمي (المطعون على ترقيته الأول) بهذه الوظيفة إلى 1/ 12/ 1983، ترجع أقدمية المطعون على ترقيتها الثانية / وفاء محمد محسن إلى 29/ 9/ 1985 فمن ثم يكون كل منهما أحق وأولى بالترقية من الطاعن ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً لأحكام القانون فيما تضمنه من ترقيتهما دون الطاعن، ويضحي طعنه والحال هذه ـ قائماً على غير سند خليقاً بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضى بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويغدو الطعن عليه مفتقراً إلى سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ولا وجه لما أثاره الطاعن من انعدام قرار تعيين المطعون على ترقيتهما وما ترتب عليه لعدم قيدهما بجدول نقابة المحامين عند صدور قرار تعيينهما بتاريخ 1/ 12/ 1983، 19/ 5/ 1985 فهذا القول مردود بأنه لم تعم عليه دليل في الأوراق ولم يقم أحد بالطعن في تلك القرارات وقت صدورها في المواعيد المقررة قانوناً حتى أضحت حصته من الإلغاء استقر لهما مركز قانونا لا يتأتى المساس به أما قول الطاعن أن المطعون على ترقيتها الثانية حصلت على إجازة لرعاية الطفل خلال الفترة من 15/ 9/ 1987 حتى 14/ 9/ 1991 ومن ثم لم تستوف مدة الخبرة الفعلية اللازمة للترقية فهو مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن حصول العاملة على إجازة لرعاية طفلها استعمالاً لحقها المقرر قانوناً لا يسوغ أن يحرمها من حقها في الترقية إلى الوظائف الأعلى على قدم المساواة مع باقي زملائها ما لم يؤثر ذلك في القيد.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصاريف عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 12 جمادي الأول سنة 1426 هجرية والموافق 19/ 6/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
