أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقده علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل
محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد
/ عبد المنعم احمد عامر
/ د. سمير عبد الملاك منصور
/ أحمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ايهاب السعدنى مفوض الدولـــة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين الســـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2348 لسنه 48ق "دعوى مخاصمة"المقام من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصريةضد
السيد المستشار / السيد ابراهيم الزغبىعن أوامر الحجز التحفظى الصادرة من رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق2002/ 1/ 6 أودع الأستاذ / أحمد شلبى محمد سليمان المحامى بصفته وكيلا ً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بدعوى المخاصمة ضد السيد المستشار / السيد ابراهيم الزغبى رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا ً وفي الموضوع بصحة المخاصمة وبطلان أمرى الحجز التحفظى رقم 3 لسنة2001 ورقم 8 لسنه 2001 الصادرين من المخاصم ضده , وبعدم الإعتداد بمحضر الجرد رقم 184 تنفيذ محضرى مركز دمياط بتاريخ 3/ 4/ 2001 المنفذ بناء على أمر الحجز التحفظى رقم 3 لسنه 2001 , وعدم الإعتداد بالحجز الموقع بتاريخ 24/ 11/ 2001 بمحضر الحجز رقم 573 بتنفيذ محضرى مركز دمياط بناء على أمر الحجز التحفظى رقم 8 لسنة 2001 والغاء ماترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن مع الزام المخاصم ضده المصروفات واتعاب المحاماه.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم جواز دعوى المخاصمة والزام المدعى بالغرامة التى تحددها المحكمة بين حديها الأدنى والأقصى المنصوص عليه في المادة 499 مرافعات ومصادرة الكفالة والزامه المصروفات.
وقد نظرت دعوى المخاصمة امام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت اصدار الحكم بجلسة 6/ 2/ 2005 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث إن دعوى المخاصمة هى دعوى من نوع خاص افرد لها المشرع أحكاما خاصة وإجراءات معينة تسرى جميعها على أعضاء مستشارى محاكم مجلس الدولة , فهى دعوى تعويض وبطلان في آن واحد , تستند الى قيام القاضى بعمل قانونى او بحكم قضائى مشوب بعيب من العيوب التى تضمنتها أسباب المخاصمة بقصد حماية المتقاضين من القاضى الذى
تابع الطعن رقم 2348/ 48ق.عليا.
يخل بواجبه إخلالا جسيما وسبب المخاصمة كما قد يقع من دائرة بأكملها فانه قد يقع من قاض بمفرده وفي هذه الحالة الأخيرة توجه دعوى المخاصمة الى القاضى الواحد وليست الدائرة بأكملها.
ومن حيث إنه عملا بحكم المادة الثالثة من قانون الإصدار لمجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 فانه تسرى احكام قانون المرافعات فيما يتعلق بدعوى المخاصمة إزاء خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لإجراءاتها وتنص المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 والقانون رقم 18 لسنه 1999 على أن " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الإستئناف التابع لها القاضى او عضو النيابة يوقعه الطالب او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الإستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضى او عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة".
وتنص المادة 496 على أن " تحكم المحكمة في تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب او وكيله والقاضى او عضو النيابة المخاصم حسب الاحوال واقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
وإذا كان القاضى المخاصم مستشار بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفه المشورة ".
وتنص المادة 497 على أنه " إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان احد قضاة المحكمة الابتدائية او احد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية امام دائرة اخرى من دوائر محكمه الإستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى او عضو النيابة المخاصم واقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى وإذا كان المخاصم مستشار في إحدى محاكم الإستئناف او النائب العام او المحامى العام فتكون الإحالة الى دوائر خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة الى دوائر المحكمة مجتمعة".
وتنص المادة 500 على أنه " لايجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض".
ومن حيث إن المشرع قد نظم بإجراءات محددة دعوى المخاصمة بدءا من إيداعها حتى الفصل فيها ، فأوجب إيداعها قلم كتاب محكمة الإستئناف التابع لها القاضى المخاصم , وحدد المحكمة المختصة بنظرها على مرحلتين الأولى المحكمة التى تتولى الفصل في جواز قبول دعوى المخاصمة من عدمه , وناط هذا الإختصاص بإحدى دوائر محكمة الإستئناف التى يحددها رئيسها إذا كان المخاصم مستشارا في إحدى محاكم الإستئناف او المحاكم الإبتدائية , أما إذا كان المستشار المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت إحدى دوائر المحكمة الفصل في جواز قبول المخاصمة.
أما المرحلة الثانية فتتعلق بنظر موضوع المخاصمة حيث تنظره دائرة أخرى من دوائر محكمة الإستئناف إذا كان المخاصم أحد قضاة المحاكم الإبتدائية وتنظره دائرة خاصة مؤلفة من سبعة مستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم بالإستئناف إذا كان المخاصم مستشارا بمحاكم الإستئناف , وتنظره الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض , وجعل المشرع الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة بطريق النقض ايا ما كانت الهيئة التى أصدرت الحكم في دعوى المخاصمة.
ومن حيث إنه إستهداء بحكم المادة 53 من قانون مجلس الدولة التى تقرر قواعد رد مستشارى محاكم مجلس الدولة وما يناظرها بمحاكم القضاء العادى , والتى تجرى على إتباع القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض في شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا , والقواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الإستئناف في شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا والقواعد المقررة لرد القضاة في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية , وإذا كان المستشار المخاصم عضوا بمحكمة القضاء الإدارى فإن المختص بنظر الفصل في جواز قبول دعوى المخاصمة إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى التى يحددها رئيس محكمة القضاء الإدارى بقرار منه , فإذا رأت جواز قبولها فإن الحكم في موضوع دعوى المخاصمة ينعقد لدائرة خاصة تؤلف من أقدم سبعة من مستشارى محكمة القضاء الإدارى بحسب ترتيب أقدميتهم.
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم , ولما كان الثابت أن دعوى المخاصمة الماثلة مقامة ضد أحد مستشارى محكمة القضاء الإدارى بوصفه رئيسا لدائرة المنصورة , فإن الإختصاص بنظرها ينعقد لإحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى التى يحددها
تابع الطعن رقم 2348/ 48ق.عليا.
رئيسها بأمر منه , الأمر الذى يستوجب الحكم بعدم إختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر هذه الدعوى , وبإحالتها بحالتها الى إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى التى يحددها رئيس محكمة القضاء الإدارى مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى التى يحددها رئيسها مع إبقاء الفصل في المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السادس والعشرون من شهر محرم سنة 1426ﻫ ،الاحد الموافق 6/ 3/ 2005م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
