الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى في مواجهة المطعون ضدهما الأولي والثاني

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين الدكتور/ حمدي محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2166 لسنة 48ق

المقام من

محمد مسعد عبد القادر

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
2- رئيس مجلس الدولة

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 31/ 12/ 2001 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع تسوية المعاش على الوجه الآتي:
أولا: عن الإجراء الأساسي على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من هذا الآجر دون نقصان ودون التقييد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا وذلك اعتبارا من 5/ 12/ 1987 تاريخ الإحالة للمعاش.
ثانيا: عن الآجر المتغير على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه أو طبقا للقواعد العامة ايهما أفضل وذلك اعتبارا من 5/ 12/ 1987.
ثالثا: ما يترتب على ما تقدم من آثار من بينها مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إعادة التسوية.
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع : ـ أولا بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الآجر الأساسي اعتبارا من 5/ 12/ 1987 على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى 100% من اجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا، ثانيا بأحقيته في تسوية معاشه عن الآجر المتغير على أساس أخر اجر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة 31 قانون التامين الاجتماعي أو بطبقاً للقواعد العامة ايهما أفضل وذلك اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش. ثالثا ما يترتب على ما تقدم من آثار من بينها أعمال هذا الأثر على مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وصرف الفروق المالية للطاعن عن المدة السابقة على إعادة التسوية.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 3/ 2005 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الطعن رقم 2166 لسنة 48ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداوله.
ومن حيث انه عن الدفع المثار من المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن في مواجهتهما لعدم صفتهما في الطعن فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صاحب الصفة في الاختصام في الدعوى الإدارية هو من له صلة بالنزاع موضوع الدعوى وعلي ذلك ولما كان النزاع في الطعن الماثل يدور حول المعاش المستحق للطاعن والذي تلتزم الهيئة المطعون ضدها الأولي بصرفه طبقا لأحكام قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته فإنها تكون لها صلة بالنزاع في الطعن مما يحق معه للطاعن اختصاصها في الطعن كما انه بالنسبة للمطعون ضده الثاني فانه لما كان الطاعن قبل انتهاء خدمته كان يعمل بمجلس الدولة وهو الجهة التي بها البيانات الخاصة بالطاعن طوال حياته الوظيفية والتي لها صلة بطلبات الطاعن في طعنه الماثل فان المطعون ضده الثاني تكون له صلة بالنزاع في الطعن مما يحق معه للطاعن اختصامه في الطعن ومن كان الحال على هذا النحو فان الدفع المثار من المطعون ضدهما بعدم قبول الطعن في مواجهتهما يكون غير قائم على بند من القانون واجب الالتفات عنه.
ومن حيث انه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق، أن الطاعن قد أحيل إلى المعاش في 5/ 12/ 1987 لبلوغه السن القانونية وأقام طعنه الماثل في 31/ 12/ 2001 إلا انه في خلال تلك الفترة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 3/ 1990 حكمها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق والذي انتهت فيه إلى انه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الآجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.
ومن حيث انه قد أضحي في يقين هذه المحكمة أن التفسير التشريعي الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة 31 من قانون التامين الاجتماعي المشار إليه والذي حل محل النص القائم اعتبارا من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا في الصيغة والمضمون الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية ومقتضى ذلك أن هذا التفسير قد أرسي لدي كل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقينا جديدا بان التسوية التي تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئة معدومة الأثر قانونا، الأمر الذي يتعين معه على الجهة المختصة أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش، وإخطار ذوي الشأن بالربط النهائي للمعاش فان هي نكلت عن ذلك ظل الميعاد المقرر بمقتضى المادة 142 لإقامة الدعوى بإعادة تسوية المعاش فان الميعاد يظل مفتوحا لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاما، ذلك أن الحظر المقرر بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفا لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية، فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذوي الشأن قائما ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام هذا الطلب طعنا على التسوية الخاطئة لمعاشه عندما قام لديه اليقين بخطئها وذلك بتاريخ 31/ 12/ 2001 قبل مرور خمسة عشر عاما على صدور التفسير المشار إليه فان الطلب يكون قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا.
وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى في مواجهة المطعون ضدهما الأولي والثاني فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص في أن الطاعن قد ذكر في عريضة طعنه بأنه عين في مجلس الدولة وتدرج في الوظائف به في شغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ووصل مرتبه الأساسي إلى مرتب رئيس المجلس وأحيل إلى المعاش في 5/ 12/ 1987 وقد قامت الهيئة المطعون ضدها الأولي بتسوية معاشه من الآجر الأساسي وعن الآجر المتغير على غير الواجب قانونا الأمر الذي أدي به إلى التظلم للجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التامين الاجتماعي إلا أن الهيئة المطعون ضدها الأولي لم تسوى له المعاش المستحق له طبقا للقانون واختتم الطاعن عريضة طعنه بطلب الحكم له بطلباته السالفة بيانها.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الآجر الأساسي أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من هذا الآجر مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش في 5/ 12/ 1987 فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس مجلس
تابع الطعن رقم 2166 لسنة 48ق
الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة يتعين تسوية معاشه عن الآجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أو على الأساس الوارد بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير ايهما أصلح له محسوبا على أفضل الأساسيين السابقين.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن عند إحالته إلى المعاش في 5/ 12/ 1987 كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئس مجلس الدولة ومن ثم يحق تسوية معاشه عن الآجر الأساسي على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار دون إضافة العلاوات الخاصة والتي تقرر إضافتها في تاريخ لاحق على إحالة الطاعن إلى المعاش.
ومن حيث انه عن طلب الطاعن إعادة تسوية معاشه عن الآجر المتغير، فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تتم تسوية المعاش على أساس المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة وبين الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم طبقا للنظام الذي قرره المشرع بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي أما على أساس أخر اجر تقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه الذي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الآجر ايهما أفضل فان قل معاش المؤمن عليه عن 50% من اجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بحكم المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة وبحد أقصى 80% من اجر التسوية شريطة إلا يزيد المعاش الكلي عن 100 % من اجر الاشتراك عن الآجر المتغير للمؤمن عليه ومن ثم وفي ضوء عدم قيام الهيئة المطعون ضدها الأولي بالالتزام بهذه الضوابط والأحكام عند تسوية معاش الطاعن عن الآجر المتغير فانه يتعين عليها إجراء التسوية عن الآجر المتغير على هذا الأساس.
ومن حيث انه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فانه لما كانت المادة 30 من قانون التامين الاجتماعي قد جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت في شانه حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك محسوبا على أساس حساب الأجر الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه حسبما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يجب تسوية مكافأة نهاية الخدمة للطاعن على هذا الأساس.
ومن حيث انه بالنسبة لطلب الطاعن الخاص بتعويض الدفعة الواحدة فانه طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وفي ضوء ما جرى عليه تفسيرها لنص المادة 26 من قانون التامين الاجتماعي الذي يطبق في شان عضو الهيئة القضائية ومنهم الطاعن فانه يتعين تسوية حقه في هذا التعويض على أساس 15% من الآجر السنوي للطاعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع:
أولا : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الآجر الأساسي اعتبارا من 5/ 12/ 1987 على أساس أخر اجر كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من اجر الاشتراك مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا: بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارا من 5/ 12/ 1987 على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ولا يقل عن 50% من هذا الأجر شريطة ألا تتجاوز القيمة النهائية 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل المبين بالأسباب.
ثالثا: بأحقية الطاعن في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
رابعا: بأحقية الطاعن في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الموافق هـ الأحد الموافق 19/ 6/ 2005
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات