أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود
زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين الدكتور/ حمدي محمد أمين الوكيل نائب رئيس مجلس
الدولة
/ محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم احمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد يسري زين العابدين مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2065 لسنة 44قالمقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريدضد
أحمد عبد الله محمد عبد اللهطعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2744 لسنة 49ق بجلسة 22/ 11/ 1997
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 1/ 1998 أودعت الأستاذة أما عبد الوهاب محمد المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2744 لسنة 49ق بجلسة 22/ 11/ 1997 القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 1258 ، 1844 سنة 1994 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامه الهيئة المدعي عليها المصروفات .وطالب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين الأوراق وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم أصليا بوقف الطعن لحين الفصل في الطعن رقم 6098 لسنة 43 ق عليا مع إرجاء الفصل في المصروفات واحتياطيا بقبول الطعن لشكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلا ويرفعها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بما ضد الجلسات وبجلسة 20/ 2/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند الطعن به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن حيث أن واقعات النزاع في الطعن نخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 2744 لسنة 49ق ضد الطاعن آخرين بان أودعه بتاريخ 9/ 1/ 1995 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري عريضة دعواه طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطية في التسكين في وظيفة مدير إدارة قانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار أحقها بصفة أصلية تسكينه مما وظيفة مدير إدارةتابع الدعوى رقم 2065 44ق
قانونية من الدرجة الأولي اعتبارا من 1/ 7/ 1991 وبصفة احتياطية تسكينة مما وظيفة محامي ممتاز بترتيب سابق على زملائه حتى مصطفي عفيفي وعصام طلبة ونبيل اسكندر سليمان وجاد الرب رمضان صبره مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وقال شرحا لدعواه بأنه حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1971 وصدر القرار رقم 780 لسنة 1973 بتعينه عضوا بالإدارة القانونية اعتبارا من 1/ 7/ 1973 ، وبتاريخ 24/ 11/ 1986 أصدرت الهيئة المدعي عليها القرار رقم 1291 بإعادة ترتيب أقدمية أعضاء الإدارة القانونية، ثم أصدرت في عام 1993 القرار رقم 1834 بإعادة ترتيب أقدمية نفس الأعضاء وجاء ترتيب المدعى بينهم رقم 26 تاليا لزملائه سالفي الذكر وقد الغي هذا القرار بالقرار رقم 786 لسنة 1994 وتم إعادة الترتيب ولم يتغير وضع المدعي عن وضعه في القرار رقم 1834 لسنة 1993، وبتاريخ 13/ 9/ 1994 أصدرت الهيئة المدعي عليها القرار رقم 1258 لسنة 1994 بتسكين ثمانية من أعضاء الإدارة القانونية من شاغلي الدرجة الثانية بوظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي اعتبارا من 1/ 7/ 1991 ، وقد تم تسكين المدعي في وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية، وقد تظلم من هذا القرار 17/ 10/ 1994 ، واختتم المدعي عريضة دعواه يطالب الحكم له بطلباته آنفة الذكر وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإداري قام المدعي بموجب صحيفة معلنة بإضافة طالب احتياطي جديد لطلب فيه إصدار الحكم بترقيته إلى الدرجة الأولي القانونية اعتبارا من 26/ 11/ 1994 وما يترتب على ذلك من آثار وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى وبجلسة 22/ 11/ 1997 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالبقاء القرارين رقمي 1258، 1844 لسنة 1994 إلقاء مجرد أو ما يترتب على ذلك من آثار، وقد شيدت المحكمة حكمها المتقدم على مستند من انه لما كان القرارين المطعون فيهما رقمي 1258 لسنة 1994 ، 1844 لسنة 1994 قد صدر بناء على ترتيب اقدميات أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة المدعي عليها الصادر بالقرار رقم 786 لسنة 1994 وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 23/ 6/ 1997 في الدعوى رقم 4983 لسنة 48 ق المقامة ضد الهيئة المدعي عليها بإلغاء القرار رقم 786 لسنة 1994 إلغاء مجردا وما يترتب على ذلك من أثار ومن ثم فان القرارات التي صدرت بناء على ذلك القرار ومنها القرارين المطعون فيها تعتبر كأن لم تكن الأمر الذي يوجب الحكم بإلغاء هذين القرارين إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول دعوى المطعون ضده لانتقاء مصلحته ذلك لان القرارين المطعون فيهما قد صدر استنادا إلى القرار رقم 786 لسنة 1994 بترتيب أقدمية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة الطاعنة وقد ألغت محكمة القضاء الإداري هذا القرار إلغاء مجردا بحكمها الصادر في الدعوى رقم 4983 لسنة 48ق بجلسة 22/ 6/ 1997 وهذا يعني أن القرارين المطعون فيهما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد ألغيا مما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضده.
ومن حيث أن المطعون ضده يطلب في دعواه المصادر فيها الحكم الطعين الحكم بصفة أصلية بإلغاء القرار رقم 1258 لسنة 1994 فيما تضمنته من تخطية في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي اعتبارا من 1/ 7/ 1991 وبصفة احتياطية بإلغاء القرار رقم 1844 لسنة 1994 ـ فيما تتضمن من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي اعتبارا من 26/ 11/ 1994 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة كانت قد أصدرت القرار رقم 786 لسنة 1994 بإعادة ترتيب أقدمية أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة وقد طعن عليه المدعي أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 4983 لسنة 48ق وقد أصدرت المحكمة المذكورة وحتمها في هذه الدعوى قضي بإلغاء هذا القرار إلغاء مجردا على مستند من انه قد ثبت للمحكمة أن المعيار الذي اعتدت به لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة المواصلات فيما يتعلق بترتيب أقدمية المحامين المنقولين للإدارة القانونية بعد 5/ 7/ 1973 مخالفا لأحكام ترتيب الأقدمية المنصوص عليها في المادة السادسة من القرار رقم 781 لسنة 1978 حيث كان يتعين الاعتداد بأقدمية العضو في الفئة المالية التي يشغلها وقت نقله للعمل بالإدارة القانونية وليس بالدرجة المالية التي كان يشغلها في 5/ 7/ 1973 وعلي هذا إذ ثبت من الأوراق أن المدعي قد حدد وضعه ضمن المنقولين للإدارة بعد 5/ 7/ 1973 في حين أن الثابت من الأوراق انه تقل للعمل بالإدارة اعتبارا من 1/ 7/ 1973 قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ومن ثم يسرى في حقه حكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1973 ويستحق شغل الوظيفة المعادلة لفئة الوظيفية المحددة بالجدول المرفق بالقانون المذكور ومؤدى ذلك ولازمة انه يتعين الاعتداد بأقدميته وأسبقيته بالنسبة
تابع الدعوى رقم 2065 44ق
لزملائه ممن تم نقلهم للعمل بالشؤون القانونية بعد 5/ 7/ 1973 وإذ تضمن القرار المطعون فيه تحديد أقدمية كل من احمد شوقي عبد الصادق وحسنى مصطفي عفيفي وعصام طلبه مرسي قزامل ومكرم حسن محمد الجيزاوي ونبيل اسكندر سليمان وجاد الرب رمضان صبره في ترتيب سابق على المدعى رغم أنهم جميعا نقلوا للعمل بالإدارة القانونية بالقرار رقم 25 لسنة 1985 في 9/ 1/ 1985 حال شغلهم الدرجة الثانية وهي ذات الدرجة التي كان يشغلها المدعي الأمر الذي كان يستوجب أن يكون ترتيبهم لاحقا على للمدعي وإذا انتهج القرار رقم 786 لسنة 1994 المطعون فيه يخالف القاعدة التي نص عليها القانون لتستعيد جهة الإدارة كامل سلطتها في شان إعادة ترتيب الاقدميات بين أعضاء الإدارة القانونية على النحو الصحيح المتفق وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد طعنت في حكم محكمة القضاء الإداري سالف البيان أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6098 لسنة 43 ق عليا وبجلسة 16/ 6/ 2004 حكمت دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة، بإجماع الآراء برفض الطعن .
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن القرار رقم 786 لسنة 1994 قد قضى بإلغائه إلقاء مجردا وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) وعلي هذا ولما كان الثابت أن القرارين رقمي 1258 لسنة 1994، 1844 لسنة 1994 المطعون فيهما قد صدرا استنادا إلى ترتيب أقدمية أعضاء الإدارة القانونية الوارد في القرار رقم 786 لسنة 1994 المقضي بإلغائه مجردا مما يوجب الحكم بإلغائها إلغاء مجردا لتستعيد جهة الإدارة سلطتها الكاملة بعد إعادة ترتيب أقدميات أعضاء الإدارة القانونية على النحو الصحيح المتفق وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 في إجراء الترقيات إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولي محل الترقية بالقرارين المطعون فيهما، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فان يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون، ولا وجه لما ذهبت الهيئة الطاعنة من انه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الدعوى لانتقاء المصلحة لسابقة صدور حكم بإلغاء القرار رقم 786 لسنة 1994 إلغاء مجردا ذلك لان إلغاء هذا القرار لا يعني إلغاء القرار بين المطعون فيهما وبذلك تكون للمدعي مصلحة قائمة في طلب الغائهما رقم إلغاء هذا القرار المذكور إلغاء مجردا ومن حيث انه ومتى كان ما تقدم فان الطعن الماثل يكون غير قائم على سند من القانون وخليقة الرفض وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفاتصدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الموافق هـ الأحد الموافق 5/ 6/ 2005
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
