أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد ، عبد المنعم أحمد عامر
الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد على " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد يسري زين العابدين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطلب رقم 1733 لسنة 49قالمقام من
السيدة/ مديحة ابراهيم محمد العطارأرملة المرحوم المستشار/ محمد عبد المحسن عجميه
ضد
1 – السيد / رئيس مجلس أدارة الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى2 – السيدالمستشار/ وزير العدل
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2002 أودع الأستاذ / عبد الحق محمود المحامى عن الاستاذ/ محمد سليم العوا المحامي بصفته وكيلاًعن الطالبة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الطلب الماثل طالية في ختامه الحكم باحقيته مورث الطالبة فى أعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة على أساس آخر مرتب اساسي كان يتقاضاه علي أن يربط بحد اقصي 100% من اجر الاشتراك الاخير بدلا من 80%وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى
وقد نظر هذا الطلب أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطلب للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .من حيث أن الوقائع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنمورث الطالبة كان يعمل بمجلس الدولةاعتبارا من 28/ 7/ 1955 وتدرج في مناصبه القضائية حتى درجة مستشار وانتهت خدمته بالاستقالة اعتبارا من 1/ 10/ 1978 عن مدة خدمة كلية قدرها 34 سنة وتظلمت ارملته من ربط المعاش الي لجنة فض المنازعات في 18/ 11/ 2002 ثم اقامت طلبها الماثل بتاريخ 25/ 11/ 2002 ابتغاء الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .
ومن حيث أن المادة 142من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تنص علي أنه " لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات اعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى وكذلك الاخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية …. كما لايجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات ادارية او تسويات لاحقه لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار اليهم بالبند "أ " من المادة "2" يترتب عليها خفض الاجور او المدد التى اتخذت اساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق 000000 " .
ومن حيث إن البين من هذا النص أن المشرع جعل من مضى سنتين على أخطار صاحب المعاش بربط المعاش بصفة نهائية قرينة قانونية قاطعة على صحة ربط المعاش ، وحظر المشرع بعد مضى هذه المدة تعديل المعاش على أى وجه من الوجوه بالزيادة أو النقص ، وهذا الحظر ينصرف إلى الهيئة القومية للتامين الأجتماعى وصاحب المعاش ، بحيث يمتنع بعد هذا الميعاد على الهيئة تخفيض مقدار المعاش المربوط نهائيا ولو تبين لها تخفيض الاجور أو المدد التى اتخذت أساساً لتقدير المعاش نتيجة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة على ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة منطوية على تخفيض تلك الاجور أو المدد ، كما يمتنع على صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة في تعديل مقدار المعاش بالزيادة بعد مضى هذه المدة ، وذلك تحقيقا للغاية التى توخاها المشرع وهى كف المنازعات الدائرة بشأن المعاشات لاعتبارات تنظيمية تتعلق باستقرارالأوضاع المالية سواء لصاحب المعاش أوالخزانة العامة ، فاذا أقام صاحب المعاش أو المستحقين عنه المنازعة فى المعاش الذى ربط له بعد مضى تلك المدة فانها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر فى المادة 142 سالفة الذكر ويتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ، وقد أستثنى المشرع من هذا الميعاد ثلاث حالات على سبيل الحصر تتعلق باعادة تسوية المعاش بالزيادة – وليس بالنقص – وهى : التسوية التى تتم بناء على قانون ،أو تنفيذا لحكم قضائى نهائى أو لتصحيح الاخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية .
ومن حيث أن المنازعة الماثلة تتمحض ان تكون مطالبة بزيادة معاش سبق تقريره وربطه نهائياً عن الأجر الأساسى ، وقد تم اخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية في عام 1978 ، وتقدمت ارملته بتظلم من ربط المعاش الي لجنة فض المنازعات في 18/ 11/ 2002 بعد مضي قرابه 24 سنة من الاخطار بربط المعاش وفوات الميعاد المقرر بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا .
ومن حيث أنه لا يغير مما تقدم صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 3/ 1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق بتفسير نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 ، وذلك ان هذا التفسير مقصور علي شاغلي وظيفة نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجاتهما من اعضاء الهيئات القضائية ، ولايمتد هذا التفسير الي شاغلي وظيفه مستشار "
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الاحد الموافق من لسنة 1426هـ والموافق 27/ 2/ 2005م بالهيئة المبينه بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
