الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ علي أبوزيد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
د / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار / طارق رضوان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1730 لسنة 49 ق.ع

المقام من

السيد المستشار / نوح حسن عبد الخالق

ضد

السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي… بصفته

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2002 أودع الأستاذ/ سعيد أحمد عبد الوهاب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد المستشار/ نوح حسن عبد الخالق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها 1730 لسنة49ق طالباً في ختامه الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، وبأحقيته في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل اعتباراً من تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 21/ 6/ 1989، مع صرف الفروق المالية عن المدة السابقة على إتمام التسوية.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني.
وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 3/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الوقائع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن كان يعمل نائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة وبلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش في 21/ 6/ 1989 وتظلم من ربط المعاش إلى رئسي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 22/ 9/ 2002 ثم أقام طعنه الماثل بتاريخ 25/ 11/ 2002 ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نصوص المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنة1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة1972 المعدل بالقانون رقم 17لسنة1976 وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق في 3/ 3/ 1990 مؤداها أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإن مؤدى المادتين 19،20/ 7 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107لسنة1987 والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 47لسنة1984 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107لسنة1987 والمادة الأولى من القانون رقم 107لسنة1987 مؤداه أن المشرع لحكمه تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص في المادة 12/ 7 من القانون رقم 47لسنة1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107لسنة1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له. وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر جر تقاضاه" ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107لسنة1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47لسنة1984 ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكم : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
أولاً : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 21/ 6/ 1989 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً : بأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشة عن الأجر المتغير اعتباراً من 21/ 6/ 1989 طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات