المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3653/ 43ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود
زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد ، عبد المنعم أحمد عامر
،الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور ، أحمد منصور محمد على
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدنى مفـوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد / خالد عثمان محمد حسن أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3653/ 43ق علياالمقام من
نبيـه العشـرى حسـنضد
رئيس جامعة المنصورة " بصفته "فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 15/ 3/ 1997 فى الدعوى رقم 2563/ 18ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده " بصفته ".
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 12/ 5/ 1997 أودع الأستاذ/ فكرى حبيب المحامى نائباً عن الأستاذ/ السيد عبد الحميد عوض الله "المحامى" بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3653/ 43ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 15/ 3/ 1997والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 5/ 1988 فيما تضمنه من تعديل مرتب الطاعن بسحب الزيادة التى صرفت له طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 114/ 1981 وأحقيته فى تسوية حالته طبقاً لحكم هذه المادة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
و تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وجرى نظرت الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 21/ 11/ 2004 إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.من حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2563/ 18ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بتاريخ 22/ 4/ 1996 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
تابع الطعن رقم 3653/ 43 ق0
وقال شرحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس زراعة عام 1978 وعين بالجهة الإدارية المدعى عليها اعتباراً من 30/ 6/ 1981 بناء على ترشيح وزارة القوى العاملة وتسلم عمله بها اعتبارا ًمن 27/ 2/ 1982 وبعد أن منحته الجهة التى يعمل بها العلاوة المقررة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 114/ 1981 فوجئ بصدور قرار متضمنا سحب هذه العلاوة التى منحت له وزملاءه المعينين معه بالجهة المدعى عليها بعد 30/ 6/ 1981 استناداً لعدم توافر شرط الوجود الفعلى بالخدمة فى هذا التاريخ. .
و ينعى المدعى على هذا الإجراء مخالفته لأحكام القانون لأن العبرة فى تحديد أقدمية العامل فى الوظيفة إنما يكون بالتاريخ المبين بقرار التعيين وأن واقعة تسلم العمل هى واقعة مادية لا اثر لها إلا بالنسبة لاستحقاق الراتب.
وبجلسة 15/ 3/ 1997 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع جعل مناط استحقاق العامل الزيادة المقررة بالقانون رقم 114/ 1981 هو الوجود الفعلى بالخدمة فى 30/ 6/ 1981 وبالتالى فلا يستفيد من هذه الزيادة من عين بعد هذا التاريخ عن طريق القوى العاملة وردت أقدميته إلى تاريخ سابق عليه ذلك أن الأقدمية التى يمنحها القانون رقم 85/ 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين لا تعدو أن تكون أقدمية افتراضية لا تأخذ حكم الأقدمية الفعليـة التى تعتبر مناط الإفادة من أحكـام القانـون
114 / 1981المشار إليه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الأقدمية تحدد على أساس قرار التعيين وهذا ما حدث فعلاً بالنسبة للطاعن اذ حددت أقدميته اعتباراً من 30/ 6/ 1981 استناداً إلى قرار تعيينه بناء على ترشيح القوى العاملة له وبالتالى يعتبر موجوداً بالخدمة فى هذا التاريخ ويستحق الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114/ 1981 والتى قصد المشرع بها رعاية العاملين المحددين بهذا القانون وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة بمنحهم زيادة فى مرتباتهم بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً شريطة وجودهم بالخدمة فى 30/ 6/ 1981 وهو ما يتوافر بشأن الطاعن الذى تم ترشيحه بمعرفة القوى العاملة للتعيين اعتباراً من هذا التاريخ ولا يعدو القرار الصادر بعد ذلك من الجهة الإدارية بتعيينه أن يكون قراراً تنفيذاً لا ينال من اعتباره موجوداً بالخدمة فى هذا التاريخ ويضحى قرار سحب تلك الزيادة مخالفاً لأحكام القانون.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 114/ 1981 بشأن زيادة المرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن:ـ
" تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين ، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143/ 1980 بتعديل جدول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين فى الخدمة فى 30 يونية سنة 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقا لهم من زيادات طبقاً لأحكام القانون رقم 135/ 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83/ 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ولأحكام القانون رقم 142/ 1980 فى شأن العاملين الغير حاصلين على مؤهلات دراسية.
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن :
" يزداد الأجر السنوى المقرر لذوى المناصب العامة ، وذوى الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائة وثمانية جنيهات سنويا مضافاً إليه قيمة علاوتين بفئة مائة جنية للعلاوة السنوية وذلك فيما عدا الربط السنوى الثابت لأجر وظائف بداية التعيين بالهيئات القضائية فيزاد بواقع 60 جنيها سنوياً .
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع قرر بالقانون رقم 114/ 1981 المشار إليه زيادة مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة ، الموجودين بالخدمة فى 30/ 6/ 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنوياً ، ومن ثم فإن مناط استحقاق هذه الزيادة هو وجود هؤلاء بالخدمة فعلا فى هذا التاريخ فلا يستفيد بهذه الزيادة من عين بعده ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأن هذه الأقدمية الإفتراضية لا تأخذ حكم الأقدمية الفعلية التى هى مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 114/ 1981 المشار اليه ، ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع قد غاير بين صياغة المادة الأولى من هذا القانون والمادة الثانية التى نصت صراحة على زيادة الأجر السنوى المقرر لذوى المناصب العامة وذوى الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل به فى حين قصرت المادة الأولى الزيادة على
تابع الطعن رقم 3653/ 43 ق0
الموجودين بالخدمة فى 30 يونية سنة 1981 ومن ثم لا تنصرف إلى غيرهم ممن يعين بعد هذا التاريخ بحسبان انه إذا ما اشترط المشرع الوجود فى تاريخ معين فان المقصود به هو الوجود الفعلى حتى يتأتى تحديد المستفيدين من هذه الزيادة ومقدارها بالميزانية العامة للدولة.
و على هدى ما تقدم ولما كان الثابت انه بتاريخ 28/ 2/ 1982 صدر قرار أمين عام جامعة المنصورة رقم 1165 بتعيين السيد/ نبيه العشرى حسن بالدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 30/ 6/ 1981 بناء على كتاب وزارة القوى العاملة والتدريب المهنى رقم 2606 بتاريخ 25/ 7/ 1981 بشأن تعيين المرشحين للعمل بالجامعة ومن بينهم الطاعن الحاصل على بكالوريوس زراعة دور مايو عام 1978 وقد تسلم عمله بتاريخ 27/ 2/ 1982 ومن ثم فانه لم يكن موجوداً فعلاً بالخدمة بتاريخ 30/ 6/ 1981 وبالتالى يتخلف بشأنه مناط استحقاق الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114/ 1981 المشار إليه ويكون قرار الجهة الإدارية رقم 5 الصادر فى 29/ 3/ 1988 بسحب هذه الزيادة – تبعاً لذلك – مع التجاوز عن استرداد الفروق المالية حتى 3/ 7/ 1986 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 96/ 1986 من الطاعن – قائما على سببه المبرر له قانوناً ويضحى الطعن عليه قائما على غير سند سليم من القانون خليقاً بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون هذا المذهب فانه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويكون الطعن عليه على غير أساس فيه خليقا بالرفض.
ولا يغير من ذلك إدعاء الطاعن بأن أقدميته قد بدأت طبقا لقرار تعيينه اعتباراً من 30/ 6/ 1981 وبالتالى يستحق الزيادة المقررة للعاملين الموجودين بالخدمة فى هذا التاريخ طبقاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 114/ 1981 المشار إليه .
فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن لا وجه للربط بين الأقدمية فى الدرجة أو الوظيفة التى يحددها القانون على أساس واقعى أو إفتراضي بين المستويات التى تتم طبقاً للقانون رقم 114/ 1981 المشار إليه فبينما تخضع الأقدمية لاعتبارات واقعية وحكمية يجعلها الشارع أساسا للمركز القانونى للعامل خلال حياته الوظيفية وضبط العلاقة الوظيفية بينه وبين الإدارة فان التسويات المالية التى تصدر بمقتضى قوانين خاصة إنما تقوم أساسا لمعالجة حالة قائمة وسابقة على صدوره وحدث به للتدخل قاصدا القضاء على ما يشوبها من قصور ومن ثم فإذا ما نص المشرع على عدم تطبيقها إلا على الموجودين بالخدمة قائما بقصد بذلك الوجود المادى للعاملين القائمين بالعمل فعلاً وقت صدور القانون واقتضت ظروفهم غير الطبيعية التدخل لتسوية حالاتهم ، وإذ لم يكن الطاعن من بين هذه الطائفة فلا يسوغ له الإفادة من أحكام القانون المذكور ولو كانت أقدميته الاعتبارية راجعة إلى تاريخ سابق على صدوره.
ومن حيث أن الطاعن قد أصابه الخسر فى طعنه فيلزم مصروفاته عملاً بنص المادة 184 المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 27 من ذي الحجة سنة 1425هجرية. والموافق 6/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
