الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4471/ 46 ق .ع – أن المشرع أخضع تعيين

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (( موضوع))

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس المجلس و رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد و عبد المنعم أحمد عامر
والدكتور / سمير عبد الملاك منصور و أحمد منصور محمد على
"نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدنى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10527 لسنه 47 ق . عليا

المقام من

1ـ محمد عشرى بخيت محمد 2ـ سيد عنتر مرسى محمد

ضد

1 – رئيس الجمهوريـة.
2 – المستشار / وزير العدل
3 – المستشار/ رئيس مجلس الدولة ( بصفاتهم )

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 11/ 8/ 2001 أودع الأستاذ / عبد الرحيم عبد العال ( المحامي ) نائباً عن الأستاذ / إبراهيم فاروق إبراهيم ( المحامى ) بصفته وكيلا ًعن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 55/ 2001 وفي الموضوع اصلياً :- بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيين المدعيين فى وظيفة مندوب اعتباراً من أول يناير 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وإحتياطياً: بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تعيين المدعيين فى وظيفة مندوب اعتباراً من أول يوليو 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
وتم إعلان تقرير الطعن قانونا علي الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن تعيين الطاعنين فى وظيفة مندوب اعتباراً من أول يناير 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت جهة الإدارة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار السلبى كما أودع الطاعنان حافظة مستندات طويت على شهادة من المركز القومى للدراسات القضائية تفيد اجتياز كل منهما الدورة التدريبية التى عقدت فى الفترة من 18/ 1/ 2000 إلى 17/ 1/ 2001 و بجلسة 30/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
تابع الطعن رقم 10527/ 47 ق0عليا0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين أقاما طعنهما على سند من أن الطاعن الأول حصل على ليسانس الحقوق عام 97 وكان ترتيبه الثانى على دفعته أما الطاعن الثانى فقد حصل على الليسانس عام 98 وترتيبه الثانى مكرر وأنهما عينا بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد بموجب القرار رقم 300/ 2000 فى 4/ 7/ 2000 وكانا قد حصلا على الدبلومين اللازمين للتعيين بدرجة مندوب ( دبلوم القانون العام سنة 98 ودبلوم القانون الخاص بالنسبة للطاعن الأول ، دبلوم القانون العام سنة 99 ودبلوم العلوم الإدارية سنة 2000 بالنسبة للطاعن الثانى ) إلا أن المجلس الخاص قرر عدم تعيينهما بوظيفة مندوب فى أول يناير 2001 لعدم مضى سنة على تعيينهما بوظيفة مندوب مساعد فتظلما من هذا القرار فى 15/ 4/ 2001 لمخالفته حكم المادة 75 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 72 التى تنص على ان " يعتبر المندوب المساعد معيناً فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند 5 من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية " ولكن دون جدوى رغم توافر الشرطين الواردين بهذا النص بشأن الطاعنين لحصولهما على الدبلومين المشار اليهما قبل أول ينايرعام 2001 أما التقارير المرضية فانه يتعين على الجهة الإدارية تقديمها فى حينها حتى يمكن إعمال هذا النص الذى يلزمها بالتعيين فى تاريخ محدد ومن ثم لا يجوز أن يضار المندوب المساعد إذا ما تراخت الجهة الإدارية فى تقديم تلك التقارير قبل هذا التاريخ لاسيما وان هذه التقارير ليست بمثابة تقارير التفتيش الفنى بالمعنى المقصود فى المادة 84 من قانون مجلس الدولة المشار إليه والتى يشترط ألا تقل عن درجة فوق المتوسط حتى يرقى المندوب إلى وظيفة نائب وما بعدها وتلك المغايرة تقتضى ألا يكون للتقارير التى توضع عن المندوب المساعد عند تعيينه فى وظيفة مندوب بعد حصوله على الدبلومين ذات الأثر المترتب على التقارير التى توضع عنه عند ترقيته من وظيفة مندوب إلى وظيفة نائب وما بعدها والقول بغير ذلك مقتضاه أن يتوقف تعيين المندوب المساعد بوظيفة مندوب على إرادة الجهة الإدارية بامتناعها عن تقديم هذه التقارير عنه دون أسباب مشروعة وهو مالا يقصده المشرع من عبارة " متى كانت التقاريرالمقدمة عنه مرضية" وبالتالى فانه لا يشترط مضى سنة من تاريخ التعيين بوظيفة مندوب مساعد لتعيينه بوظيفة مندوب .
ويضيف الطاعنان انه على فرض صحة هذا الشرط ( مضى سنة على التعيين بوظيفة مندوب مساعد ) فانه يكون من حقهما التعيين بوظيفة مندوب اعتباراً من أول يوليو 2001 على أساس توافر كافة الشروط المتطلبة للتعيين بهذه الوظيفة وهى حصولهما على الدبلومين ومرور يناير بعد ذلك ومضى سنة من تاريخ تعيينهما فى وظيفة مندوب مساعد وخلص الطاعنان إلى طلب الحكم لهما بما سلف بيانه من طلبات .
ومن حيث أن المادة 2 من القانون رقم 47 / 72 بشأن مجلس الدولة تنص على أن" يتكون مجلس الدولة من :-00000000 ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا ".
وتنص المادة 73 على أن" يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس الدولة :- 1- 000 2-0000 3- 0000 4- 000000000
5- أن يكون حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفية مندوب.6-0000 7-000000 "
وتنص المادة 74 على انه :-
" مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة 0000000"
وتنص المادة 75 على أن" يعتبر المندوب المساعد معيناً فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند 5 من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضيه" .
وتنص المادة 99 من ذات القانون على أن" تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفنى على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين برئاسة أحد نواب رئيس المجلس وعضوية عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.
ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: – كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط .
تابع الطعن رقم 10527/ 47 ق0عليا0
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء التفتيش 0000 "
ومفاد هذه النصوص على ما إنتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة فى 3/ 7/ 2003 فى الطعن رقم 4471/ 46 ق .ع – أن المشرع أخضع تعيين المندوب المساعد بالمجلس لذات الأحكام الخاصة بتعيين المندوب عدا شرط الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا واكتفى فى صدده بالحصول على الليسانس فى الحقوق وأوجب تعيينه فى وظيفة مندوب وهى الوظيفة الأعلى مباشرة فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين بشرط أن تكون التقارير المقدمة عنه مُرضية وأخضع عمله لتقدير إدارة التفتيش الفنى وألزم تلك الإدارة بان تجرى التفتيش على أعماله مرة على الأقل كل سنتين مع تقدير كفاءته بذات المراتب التى تقدر بها كفاءة باقى الأعضاء.
ومن حيث انه ولئن كان الجمع بين نص المادة 75 التى اشترطت لترقية المندوب المساعد أن تكون التقارير المقدمة عنه مرضية ونص المادة 99 التى حددت مراتب الكفاية بكفء وفوق المتوسط وأقل من المتوسط يقتضى إعمال معايير متعددة العناصر وأكثر مرونة عند قياس كفاءة المندوب المساعد إلا أن الجمع بين النصوص كأداة تفسير – تستهدف استجلاء قصد المشرع – يتعين أن يتوقف عند هذا الحد فلا يتجاوزه إلى استثناء المندوب المساعد من قاعدة الخضوع للتفتيش الفنى أو إخراج التفتيش على أعماله من اختصاص إدارة التفتيش الفنى وإسناده إلى جهات أخرى لم ينط المشرع بها أى اختصاص فى تقدير الكفاءة فذلك امرٌ لايبرر تجلد الشارع وبالتالى فانه إذا كان المشرع قد أوجب تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب فى يناير التالى لحصوله على الدبلومين متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية فانه يكون قد علق هذا التعيين الوجوبى على تلك التقارير وفى ذات الوقت أوجب على إدارة التفتيش أن تنشط فور إخطارها بحصول المندوب المساعد على الدبلومين فتباشر مهمتها فى التفتيش على أعماله ووضع تقرير عن أعماله بيد ان ذلك كله رهين بان تكون مدة عمل المندوب المساعد كافية للدلالة على مستواه الفنى فى العمل وإذا كان المشرع قد أوجب إجراء التفتيش على أعمال الخاضعين له مرة على الأقل كل سنتين وكان ذلك يعنى إمكان إجراء هذا التفتيش عن مدة أقل من السنتين وكان العرف الإدارى الذى يجرى مجرى القاعدة القانونية قد إستقر فى المجلس على إجراء التفتيش عن عمل الخاضعين له خلال عام كامل فان عمل المندوب المساعد لايكفى لوضع تقرير عنه إلا بعد قضائه فى تلك الوظيفة سنة كاملة على الأقل وبالتالى فان المندوب المساعد المعين بليسانس الحقوق والحاصل على الدبلومين قبل تعيينه أو خلال العام الأول من تعيينه لا يكون صالحا للتعيين فى وظيفة مندوب فى أول يناير إلا بعد تقدير كفايته وهو مايستلزم قضاءه عاماً كاملاً فى الوظيفة المعين بها .
ولا يغير مما تقدم القول بان سلطة المجلس فى تعيين المندوب المساعد فى وظيفة مندوب مقيدة بتمام ذلك فى يناير التالى لحصوله على الدبلومين ذلك أنها مقيدة أيضا بان تكون التقارير المقدمة عنه مرضية ولايغنى التقرير المقدم من جهة أخرى غير التفتيش الفنى عن ممارسة التفتيش الفنى لإختصاصه المنوط به وحده بصريح النص لأن ما يقدم عنه من زملائه الأقدم منه لا يعدو أن يكون تزكية تشهد له أمام التفتيش الفنى المختص ولكنه لا يكفى لتوافر شرط التقرير الموجب للترقية .
ومن حيث انه على هدى المبادئ المتقدمة فانه إذا كان الثابت أن الطاعنين قد عينا فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بقرار رئيس الجمهورية رقم 300/ 2000 فى 4/ 7/ 2000 فانه لا يجوز تعيينهما فى وظيفة مندوب بالمجلس فى أول يناير التالى لحصولهما على الدبلومين إلا بعد انقضاء عام كامل على تعيينها فى وظيفة مندوب مساعد وإذ عين كل من الطاعنين فى وظيفة مندوب مساعد بتاريخ 4/ 7/ 2000 فانه فى أول يناير 2001 لم يكن قد أمضى عاما ًكاملا ًتسوغ ترقيته الى وظيفة مندوب فضلا ًعن عدم توافر شرط تقاريرالكفاية المرضية عنه ومن ثم فلا إلزام على جهة الإدارة بترقيته فى هذا التاريخ ويضحى طعنهما والحال هذه قائما ًعلى غير سند سليم من القانون خليقا بالرفض
أما بالنسبة لطلبهما إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تعيينهما فى وظيفة مندوب اعتباراً من 1/ 7/ 2001 على سند من القول بانهما فى هذا التاريخ يكونا قد أمضيا فى وظيفة مندوب مساعد عاماً كاملا ً فلما كان البين مما تقدم أن المشرع اشترط لوجوب التعيين فى هذه الحالة فضلا ًعن مضى عام كامل على الأقل أن تكون التقارير التى وضعتها إدارة التفتيش الفنى عن عمل المندوب المساعد خلال هذه الفترة مرضية فإذا تحقق هذان الشرطان تعين ترقية المندوب المساعد إلى وظيفة مندوب فى أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين وبعد مضى عام كامل على الأقل على تعيينه بوظيفة مندوب مساعد فإذا ما تحقق شرط التأهيل العلمى بحصول كل منهما على الدبلومين وتحقق شرط الكفاية بحصول كل منهما على تقارير مرضية بعد قياس كفاية كل منهما خلال العام الأول من تعيينه – وجب ترقيته إلى وظيفة مندوب
تابع الطعن رقم 10527/ 47 ق0عليا0
اعتبارا من يناير التالى لتحقق الشرطين معا وليس بمجرد مرور عام على تعيينه ومن ثم يكون طلبهما إعادة تعيينهما فى وظيفة مندوب اعتباراً من تاريخ انقضاء عام على تعيينهما فى وظيفة مندوب مساعد قائماً على غير سند سليم من القانون خليقا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا ً.
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الأحد الموافق 27 من شهر ذي الحجة سنة 1425 هـ . الموافق 6/ 2/ 2005 م.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات